2007 /
أھم التعدیلالات الواردة فى قرار وزیر الالاستثمار 209

السماح لشركات غير البنوك وشركات التأمين بإصدار

صناديق استثمار بعد الحصول على التراخيص اللازمة
استحداث ضرورة وجود نظام أساسى لتنظيم عمل

الصندوق
تشكيل مجلس إدارة لتولى إدارة شركات الصناديق

والإشراف عليها يتولى الآتى
:-

تعيين مدير الاستثمار ومراقبة أعماله وتعيين مراقبى
»

الحسابات
الموافقة على نشرة الاكتتاب وعقود الترويج
»

الاجتماع مع المراقب الداخلى لدى مدير الاستثمار مرتين
»

سنوياً
الالتزام بقواعد الإفصاح
»

اعتماد القوائم المالية
»

التأكد من إلتزام شركة خدمات الإدارة بأداء واجباتها
»

ضرورة وجود مستشار قانونى للصندوق وضرورة

موافقته على النشرة
تولى الشركات المرخص لها عملية ترويج وتغطية الاكتتاب

يتم تداول وثائق الصناديق المفتوحة بيعاً وشراء منخلال

البنوك وشركات خدمات الإدارة وشركات السمسرة
المرخص لها بذلك من هيئة سوق المال المصرية
السماح للصندوق باستثمار أمواله فى صناديق أسواق

النقد المنشأة عن طريق أى من الأطراف ذات العلاقة
يجوز وقف عمليات الاسترداد أو السداد النسبى فى حالات

استثنائية محددة بعد موافقة الهيئة
يجوز لمدير الاستثمار أن يستثمر فى وثائق الصندوق عند

تأسيسه
يتم الاكتتاب والاسترداد على أساس السعر المحتسب فى

نهاية يوم تقديم الطلب
استقلالية أمين الحفظ بألا يكون مساهماً فى الصندوق أو مدير الاستثمار أو

أى شركة مرتبطة بهما
استحداث شركات خدمات الإدارة التى تتولى قيد وتسوية المعاملات التى تتم

على الوثائق الغير مقيدة فى البورصة وإعداد وحفظ سجل آلى بحاملى
الوثائق والقيام بعمليات الاسترداد والبيع وتحصيل توزيعات أرباح الأوراق
المالية التى يساهم فيها الصندوق وتوزيع أرباح الصندوق على حملة
الوثائق
.

السماح لموظفى مدير الاستثمار والعاملين لديه بشراء وثائق الاستثمار

التى يتولى إدارتها بعد اعتماد القواعد اللازمة لتنظيم ذلك من الهيئة
جواز تمثيل مدير الاستثمار فى مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات

المصدرة للأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها
تخصيص فرع خاص للصناديق المتخصصة

تنظيم عمل صناديق الملكية الخاصة التى تستثمر فى

أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة أو تزاول نشاط رأس
المال المخاطر مع إعفائها من نسب ومجالات الاستثمار
الورادة باللائحة
تنظيم عمل صناديق أسواق النقد التى تستثمر فى

استثمارات قصيرة الأجل مثل أدوات الدين وأذون الخزانة
وشهادات الإيداع البنكية وصناديق النقد الأخرى على ألا
يزيد المتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة الصندوق
عن
13 شهراً مع جواز الاستثمار بنسبة 10 % فى أوراق
مالية طويلة الأجل

تنظيم عمل الصناديق القابضة التى تستثمر فى خمسة صناديق أخرى

على الأقل بما لا يزيد عن
20 % من صافى أصول الصندوق القابض فى
صندوق واحد بما لا يجاوز
5% من قيمة الصندوق المستثمر فيها
استحدث الفرع الخامس تنظيم عمل صناديق الاستثمار العقارى

تهدف صناديق الاستثمار العقارى للاستثمار فى الاصول العقارية التى

يتم تطويرها أو بنائها بغرض الإيجار أو البيع ولا يجوز أن يكون إعادة
البيع هو الغرض الوحيد من تملك الأصول العقارية من قبل هذه
الصناديق
يجب أن تكون هذه الصناديق مغلقة ذات مدة محددةالترخيص للصناديق

يجب أن يرفق به دراسة الجدوى الإقتصادية والمالية والفنية للصندوق
ومشروعاته ورأى مستشار مالى مستقل فى الدراسة والتدفقات النقدية
ضرورة
التعاقد مع مقدمى خدمات محترفين مثل:

مطور ينفذ الجوانب الفنية لمشروعات الصندوق العقارى

شركة إدارة للعقارات

مستشار قانونى يتولى إعداد العقود المرتبطة بنشاط الصندوق

خبيرين للتقييم العقارى مرخص لهما من الهيئة الامة للتمويل العقارى يقوما

بتقييم الأصول قبل شرائها
تلتزم شركة خدمات الإدارة فى حالة صناديق الاستثمار العقارى بالإضافة

للالتزامات المذكورة سابقا
:

حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالصندوق وأصوله

إجراء التقييم العادل الدورى كل ستة أشهر على الأقل بناء على تقريرين

مستقلين لأثنين من خبراء تقييم الأصول العقارية
توعية الجمهور بأهمية دور صناديق الإستثمار

إقناع إدارات البنوك بجدوى إنشاء صناديق الإستثمار

إقناع موظفى البنوك بجدوى إنشاء صناديق الإستثمار

إقناع شركات الترويج والسمسرة بجدوى تسويق صناديق

إستثمار الشركات
عدم إنشاء شركات خدمات إدارة

وجود نظامين قانونيين مختلفين لتنظيم عمل الصناديق

يعطى مزايا لفئة دون الأخرى مثل الإكتتاب والاسترداد
اللحظى والتمثيل فى مجالس الإدارات واستثمار المدير فى
الصناديق التى يديرها
....الخ