دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: توبيك / الدفوع فى قانون المرافعات

العرض المتطور

  1. #1

    Icon16 مبدأ قانونى: حجية التسجيلات- ولو بدون اذن قضائى كدليل اثبات

    بالطبع يتطلب الاعتداد بالتسجيلات التليفونية كدليل اثبات فى دعاوى بعينها مثل دعاوى السب والقذف التى تكون أداتها هى الهاتف اذنا قضائيا ...
    حيث أن البداية فيه كما نعلم هى وضع الهاتف تحت المراقبة وبالطبع يتطلب هذا اذنا بذلك ومن ثم يعتد بعدها بنتائج هذا الاجراء من تسجيلات وأرقام تليفونات ونحوهما...
    الا أنه مع كون الهاتف المتلقى عليه ركن الجريمة المادى فى جريمة مثل السب والقذف هو هاتف المجنى عليهم ذاته ..
    وبقيام المجنى عليه بتسجيل وقائع السب والقذف هذه وتقديمها محتجا بها كدليل اثبات أمام المحكمة ..
    فإن محكمة النقض اعتبرت هذا دليلا دون حاجة الى الحصول على اذن قضائى مسبق..
    وفى ظنى أنه منحى مستغرب بداية...ومحمود نهاية
    فما خصوصية الواقعة وفى العادة فإن التليفون المستخدم بالطبع فى واقعة السب والقذف هو دائما تليفون المجنى عليه ..
    وبالتالى فلقد استثنت المحكمة هذه الجريمة - جريمة السب والقذف عن طريق الهاتف - من الحصول على اذن قضائى مسبق .
    وتركت الاذن لقضايا أخرى تليق برتابته واجراءاته مثل قضايا الرشوة مثلا

    ولا شك أخيرا أنه منحى ً محمود
    من جهة مسايرته لعصر الهواتف المحمولة والانترنت وغيرها وبالتالى يمكن بسهولة تامة القياس على ذلك فى جرائم السب والقذف عبرهما وسد نقص تشريعى وليد .

    كى نفهم أكثر اليكم الحكم بنصه





    ب
    اسم الشعب
    محكمة النقض
    الدائرة الجنائية
    الخميس (أ)
    المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
    السعيد برغوث محمد عيد محجوب
    (نواب رئيس المحكمة)
    وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
    وأمين السر / عادل عبد المقصود
    في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م
    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة 1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
    المرفوع من :........................... و ..............................
    مدعيان بالحقوق المدنية

    ضــد

    ......................و..........................
    مطعون ضدهما

    الوقائــع

    أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور " قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 " ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور - محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (................)بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (.................)بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
    استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
    ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
    فطعن الأستاذ / ..................المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ......................... المحامى .
    وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة "غرفة مشورة" حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
    من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
    ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه .
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين " ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله " لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون "لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى " على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها " ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , لن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .
    أمين السر نائب رئيس المحكمة


    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي من الدفوع الهامة

    الدفع بالتقادم الطويل
    الطعن رقم 0663 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 851
    بتاريخ 18-03-1984
    الموضوع : دفوع
    الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا .


    =================================
    الطعن رقم 1420 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1227
    بتاريخ 01-03-1986
    الموضوع : دفوع
    الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم الطويل
    فقرة رقم : 1
    الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لابدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما هو التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ اجراءات التحقيق .


    الدفع بانتفاء المصلحة
    الطعن رقم 0033 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 768
    بتاريخ 27-02-1965
    الموضوع : دفوع
    فقرة رقم : 2
    إن الدفع بعدم قبول الطعن لإنتفاء المصلحة قد بنته الحكومة على أساس أن القرار المطعون فيه قد إنتهى أثره فى 26 من يناير سنة 1964 بإنتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة بالقرار المذكور فضلاً عن أن المحكمة قد قضت فى أول نوفمبر سنة 1964 - برفض طلب مد وقف الطاعن عن عمله و بذلك قد إنتفت مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من القرار المذكور . إن هذا الدفع مردود بأن مصلحة الطاعن واضحة فى هذا الطعن الذى يطلب فيه إلغاء القرار المطعون فيه و القضاء برفض طلب مد مدة وقفه عن العمل و ذلك لأنه إذا أجابته المحكمة إلى طلبه فإنه سيترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصرف إليه مرتبه - كله أو بعضه - عن المدة التى كان موقوفاً فيها عن العمل إعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1963 حتى تاريخ عودته إلى عمله تنفيذاً لقرار المحكمة الأخير الصادر فى أول نوفمبر سنة 1964 و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة فى غير محله حقيقاً بالرفض .
    الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن
    الطعن رقم 1453 لسنة 14 مكتب فنى 26 صفحة رقم 685
    بتاريخ 07-03-1981
    الموضوع : دفوع
    نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض " - الدفع بإنقضاء الخصومة أمام المحكمة الادارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض بإعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير مقبول .

    ( الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق ، جلسة 1981/3/7 )
    الدفع ببطلان التحقيق
    الطعن رقم 0644 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 328
    بتاريخ 01-02-1969
    الموضوع : دفوع
    لا يكون هناك أى أخلال بحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما لا يعيب التحقيق، و كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة، إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، و كان يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، أستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع دفعاً لا يستقيم فى الواقع أو فى القانون .


    الدفع بعدم الاختصاص المحلى
    الطعن رقم 0058 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1039
    بتاريخ 21-04-1984
    الموضوع : دفوع
    فقرة رقم : 2
    الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث فى اختصاصها فان ثبت لها عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها .

    ( الطعن رقم 58 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/4/21 )
    الدفع بعدم الاختصاص النوعى
    الطعن رقم 0249 لسنة 22 مكتب فنى 29 صفحة رقم 297
    بتاريخ 27-12-1983
    الموضوع : دفوع
    الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك المادة 109 مرافعات - هذا النوع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة و لو لم يتمسك به أحد من الخصوم - أساس ذلك : تعلقه بالنظام العام .


    الدفع بعدم الاختصاص الولائى
    الطعن رقم 2926 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 41
    بتاريخ 17-10-1987
    الموضوع : دفوع
    يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الإختصاص و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائى .

    الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
    الطعن رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365
    بتاريخ 10-12-1966
    الموضوع : دفوع
    أنه و لئن كان الأصل أن البحث فى الاختصاص و الفصل فيه ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى موضوع الدعوى ، إلا أنه متى كان الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعين على المحكمة نظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل فى الاختصاص بإعتباره من المسائل الأولية التى يلزم بحثها أولا و قبل الفصل فى مسألة الاختصاص .


    =================================
    الطعن رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365
    بتاريخ 10-12-1966
    الموضوع : دفوع
    الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
    فقرة رقم : 2
    أنه ما كان يجوز للمحكمة و قد إنتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أن تستطرد فى أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه من حيث قيامه على أسباب سليمه و عدم الإنحراف بالسلطة فى إصداره ، إذ أن ذلك يعد خوضا فى صميم موضوع الدعوى بما يقتضيه الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص فضلا عن كونه مجافيا لما إنتهت إليه من الحكم بقبول هذا الدفع .


    الدفع بعدم التنفيذ
    الطعن رقم 0076 لسنة 11 مكتب فنى 17 صفحة رقم 97
    بتاريخ 18-12-1971
    الموضوع : دفوع
    الأصل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به المتعاقد مع الإدارة فى العقود الإدارية و ذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام و إطراد ، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا الأصل . و فى هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ و بالتالى لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير ما دامت قد تراخت فى تنفيذ إلتزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ إلتزامه قبلها .

    ( الطعن رقم 76 لسنة 11 ق ، جلسة 1971/12/18 )
    الدفع بعدم الدستورية
    الطعن رقم 0675 لسنة 15 مكتب فنى 15 صفحة رقم 119
    بتاريخ 10-01-1970
    الموضوع : دفوع
    إن قانون المحكمة العليا الصادر به القانون رقم 81 لسنة 1969 قد خص فى المادة الرابعة منه المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام أحدى المحاكم ، هذه الحالة تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، و توقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع .

    ( الطعن رقم 675 لسنة 15 ق ، جلسة 1970/1/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0169 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 114
    بتاريخ 30-03-1976
    الموضوع : دفوع
    الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
    فقرة رقم : 2
    ما أثاره الحاضر عن السيد . . . . . بجلسة المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب فى الميعاد الذى حددته المادة 147 من الدستور و بالتالى يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعى ، فأنه قول لا طائل منه ما دام الطاعن لم يدفع بعدم دستورية هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقا لما تقضى به أحكام قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 و قانون الاجراءات و الرسوم أمامها رقم 66 لسنة 1970 .

    ( الطعن رقم169 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/3/30 )

    =================================
    الطعن رقم 3345 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 770
    بتاريخ 25-03-1989
    الموضوع : دفوع
    الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
    فقرة رقم : 3
    دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية - الرقابة على دستورية القوانين قبل أنشاء المحكمة العليا سنة 1969 ، كانت المحاكم فى مصر تترخص فى بحث دستورية القوانين و تمتنع عن تطبيق أى نص غير دستورى إعمالاً لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا سنة 1969 التى حلت محلها المحكمة الدستورية العليا سنة 1979 التى قضت بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 لإعتدائه على الملكية الخاصة و مصادرته لها بالمخالفة لنصوص الدستور .

    ( الطعن رقم 3345 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/25 )
    =================================
    الطعن رقم 1768 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 360
    بتاريخ 14-12-1957
    الموضوع : دفوع
    الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
    فقرة رقم : 1
    إن الدفع بعدم دستورية نص المادة السابعة من الرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأدبى ، قد أصبح غير ذى موضوع بعد صدور دستور جمهورية مصر و العمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، إذ أضفت المادتان 190 و 191 منه حصانة دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عيد الثورة .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. صيغ قانون المرافعات
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قانون المرافعات والتحكيم
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 05-15-2011, 11:40 AM
  2. الدفوع في قانون المرافعات المدنية والتجارية (eg)
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قانون المرافعات والتحكيم
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-28-2010, 10:54 AM
  3. الدفوع في قانون الإثبات
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-29-2009, 06:25 AM
  4. الدفوع فى قانون المرافعات المدنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-29-2009, 06:24 AM
  5. قانون المرافعات
    بواسطة الهادي10 في المنتدى قوانين اليمن
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-14-2009, 09:51 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •