أصليا : ندفع بأنه لا ولاية للقضاء المدني أو التجاري على مسائل بيع الأوقاف الخيرية أو إصدار قررات وأن الاختصاص ينعقد للجان القسمة الأولى والثانية طبقا للقانونين رقما 55 &56 لسنة 1960 أوقاف :-
1. لما كان الثابت من واقع أوراق الدعوى ومن واقع المستند رقم (6) بحافظة مستندات السيد الأستاذ / المصفى القضائى المقدمة منه إلى المحكمة الموقرة بجلسة 16/2/2010 ووصفه(صورة طبق الأصل من افادة هيئة الأوقاف المصرية للمحكمة مرفق بها صورة طبق الأصل من عقد إيجار المطعم موضوع التصفية) على النحو المتقدم بيانه بأن المحل موضوع التصفية مستأجر من هيئة الأوقاف وأن مقره كائن بوقف خيري هو "وقف الحرمين الشريفين" وكان الثابت بمنطوق حكم المحكمة الموقرة الصادر بتاريخ 25/3/2008 بالصفحة (6) بالسطرين 15&16 (كما له أن يبيع أموال الشركة عقارا كان أو منقولا بطريق المزاد العلنيدون الممارسة ) وكان الثابت أن المصفى القضائى تعامل علي مقر المحل حسبما ورد بمنطوق هذا الحكم بوصفه(عقار مملوك للشركة) وكان الثابت أن المدعى عليهم أن قد أنذروا هيئة الأوقاف برغبتهم في التنازل عن ايجارة المحل بالجدك وكان الثابت أيضا أن الوقف الخيري غير محمل بالديون حتى يقال باختصاص المحكمةوولايتها وأن المحمل بالديون هي الشركة محل التصفية وكانت المحكمة الموقرة بصدد تنفيذ الحكم ببيع المحل المشار إليه والذي اتضح لاحقا كونه ضمن أعيان وقف خيري وأن هناك مستحقين به وأن نصيبهم شائع بذلك الوقف وهو الأمر الذي يثير مسألة "منازعة في بيع أعيان وقف خيري"
2. وكان نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960فى مادته الأولى على أنه استثناء من أحكام المادة 836 من القانون المدني والمادة(41)من القانون رقم 48 لسنة1946 بأحكام الوقف تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب ذوى الشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 كما تتولى الوزارة في هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان وتعهد مادته الثانية بإجراء القسمة إلى لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها ومكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف على أن يرأسها مستشار مساعد بمجلس الدولة وعملا بمادته الرابعة والخامسة تختص لجان القسمة هذه بفحص طلباتها وتحقيق جديتها ولها أن تكلف الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه بأن تقدم جميع الاشهادات الصادرة بالوقف والمتضمنة الزيادة فيه والاستبدال منه والأحكام الصادرة في شأنه وكذلك بيانا بأعيانه ومقرها والمنازعات القائمة بصددها وإذا قامت منازعة جدية حول مقدار الاستحقاق ورأت اللجنة أن مآل الإجراءات إلى بيع أعيان الوقف لعدم إمكان القسمة تمضى اللجنة في الإجراءات حسبما هو مدون في القانون.ووفقا لمادته السادسة تراعى لجان القسمة في عملها القواعد الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
3. وطبقا للقانون 56 لسنة 1960 أوقاف في مادته الأولى بأنه تسلم إلى ذوى الشأن خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 والمشمولة بحراسة الأوقاف متى قاموا بسداد الحقوق المترتبة للوزارة على هذه الأعيان بسبب الحراسة وذلك بعد إخطارهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول , فإذا مضت هذه المدة دون أن يتقدم ذووا الشأن أو وكلائهم لتسلمها وبقاء الحقوق المترتبة للوزارة قامت وزارة الأوقاف ببيعها في المزاد العلني وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف ويوزع باقي الثمن بين أصحاب الشأن كل بقدر نصيبه وجاء في المادة الثانية أنه تستحق وزارة الأوقاف نظير قيامها بإجراءات البيع رسما قدره 2% من ثمن الأعيان المبيعة ويخصم هذا الرسم من الثمن دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء.
احتياطيا: ندفع بأنه لا اختصاص للقضاء المدني أو التجاري على مسائل بيع الأوقاف الخيرية أو الأهلية طبقا لقرار رئيس الجمهورية بالمادة 4من القانون رقم 272 لسنة 1959 أوقاف وطلب إحالتها للجنة شئون الأوقاف:
و لا يتوافر الاختصاص أيضا طبقا لنص المادة 4 من القانون 272 لسنة 1959 أوقاف ويتعين الإحالة إلى لجنة شئون الأوقاف حيث تبين من واقع الدعوى أن هناك وقف خيري يخص وزارة الأوقاف فيتعين طبقا للقانون آنف الذكر الفصل أولا في مقدار نصيب الوقف الخيري وما إذا كانت هناك