المادة 10
استخدام النواطير لخدمات خاصة : 1- اذا استلم قائد الشرطة طلباً من أي شخص أو مجموعة من الأشخاص لتعيين حراس خصوصيين لاستخدامهم في المحافظة على العقارات أو الأموال، فيجوز له أن يعين للمدة المطلوبة أي أشخاص لائقين كحراس خصوصيين، يعرفون بالنواطير، وتعهد إليهم تلك الخدمة الخاصة فقط.


المادة 11
أتعاب النواطير: يجب على كل من يطلب خدمات ناطور أن يدفع له بدلات اتعابه وما يقرر قائد الشرطة لزوم دفعه من ثمن اللباس الرسمي ومعدات الناطور أو غير ذلك من المصاريف. وتكون قيمة هذه المدفوعات وطريقة دفعها حسب ما يتفق عليه بين قائد الشرطة والفرقاء المعنيين. وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فبمقتضى ما يأمر به قائد الشرطة.


المادة 12
اعتبار النواطير كأفراد شرطة : يجب على كل شخص تم تعيينه كناطور أن يعطي تصريحاً وفق النموذج المقرر من قبل قائد الشرطة وأن يوقعه بحضور ضابط شرطة ذو رتبة عالية. ويعتبر الناطور لجميع الغايات فرداً من أفراد الشرطة، ويخضع لنصوص أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتأديب والسلطات والحصانة. ويشترط في ذلك أنه ليس للناطور أي حق بالمطالبة من الأموال العامة لشرطة دبي.


المادة 13
انتهاء استخدام النواطير : يجوز لقائد الشرطة أو لأي فرد من أفرادها مفوض من قبله أن ينهي خدمة أي ناطور في أية حالة من الحالات التالية: أ- حينما لا يبقى ثمة حاجة لخدماته. ب- حينما يثبت بما يكفي لاقناع القائد أنه مهمل أو غير مقتدر في تأديته لواجباته أو غير صالح للقيام بها. ج- حينما يرتكب جرماً بمقتضى أحكام هذا القانون.