المادة 35
يكون للاتحاد نائب عام يعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها .
المادة 36
يكون تعيين النائب العام وسائر اعضاء النيابة العامة الى درجة وكيل نيابة بمرسوم يصدر من رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بناء على ترشيح وزير العدل .
ويكون تعيين مساعد انيابة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير العدل وذلك لمدة سنة تحت الاختبار فاذا أتم الاختبار بنجاح ثبت فى وظيفته بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 37
يشترط فيمن يعين نائبا عاما الشروط المقررة للتعيين فى وظيفة قاض بالمحكمة العليا .
ويشترط للتعيين فى سائر وظائف النيابة العامة الشروط ذاتها فيما عدا شرطي السن والمدة اللازم قضاؤها بين تاريخ الحصول على المؤهل الدراسي والتعيين .
وتحدد مرتبات النائب العام واعضاء النيابة العامة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .

الجداول المرفقة

أنظر إلى الجدول المرفق بالمادة رقم 37
المادة 38
يكون اختصاص النائب العام شاملا الاختصاص الاقليمي للاتحاد .
ويكون تعيين دائرة اختصاص ومحل اقامة اعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام .
المادة 39
يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
" أقسم باللة العظيم ان أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن اراعي العدل دون خشية او محاباة وان اخلص لدستور الاتحاد والقوانين "
ويكون أداء النائب العام لليمين أمام رئيس الدولة بحضور وزير العدل ويؤدي سائر أعضاء النيابة العامة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام ويحرر محضر بحلف اليمين طبقا لما هو مبين فى المادة ( 8 ) .
المادة 40
يحال النائب العام الى المعاش عند بلوغه سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويحال باقى أعضاء النيابة العامة الى المعاش عند بلوغهم سن الستين سنة ميلادية .
ولا تسري عليهم على اختلاف درجاتهم احكام الفقرتين ( الثانية والثالثة ) من المادة ( 19 ) .
المادة 41
يكون اعضاء النيابة العامة قابلين للعزل أو النقل الى وظيفة اخري وفيما عدا ذلك تسري عليهم الأحكام المقررة للقضاة بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب .
واذا كان النائب العام محل محاكمة أو مسائلة تأديبية حل محله من يليه مباشرة من أعضاء النيابة فى مباشرة اختصاصاته .
المادة 42
يجب على النيابة العامة الاتحادية أن تتدخل فى كل الدعاوي والطلبات والطعون المقامة أمام المحكمة العليا.
ويمثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة العامة.
المادة 43
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها بمقتضي هذا القانون والقوانين الاخرى .
ويتبع اعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم وينوبون عن النائب العام فى ممارسة وظائفهم وهم جميعا يتبعون وزير العدل .
وللنيابة العامة دون غيرها تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبية فى القانون .
المادة 44
تباشر النيابة العامة التحقيق والاتهام فى الجرائم التي تدخل فى اختصاص القضاء الاتحادي .
المادة 45
يجوز بقرار من وزير العدل بناء على عرض النائب العام وموافقة الجهات المعنية بالتحقيق والاتهام فى الامارات الاعضاء فى الاتحاد ان تتولي النيابة العامة ممارسة اختصاصاتها فى تلك الامارات .
المادة 46
يكون مامورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم فى الاستدلال على الجرائم والبحث عن الفاعلين لها خاضعين لاشراف النائب العام .
ويجوز للنيابة العامة ان تخول رجال الضبط القضائي بعض اختصاصاتها .
المادة 47
للنيابة العامة في سبيل ممارسة اختصاصاتها اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية على شخص المتهم وعلى آثار الواقعة محل التحقيق وان تقوم بجمع الادلة .
ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه او توقيفه احتياطيا الا اذا كان ذلك بصدد تحقيق فى جريمة ترجحت الادلة عن نسبتها اليه وكان معاقبا عليها بالحبس .
ولا يجوز تعريض المتهم او الشهود او غيرهم للتعذيب او المعاملة المحطة بالكرامة .
المادة 48
لا يجوز حجز المتهم بعد القبض عليه لأكثر من ثمان وأربعين ساعة ومع ذلك يجوز للنيابة العامة ان تأمر بعد استجوابه بتوقيفه احتياطيا على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدد اخرى لا تزيد على أربعة عشر يوما .
فاذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المتهم بعد انقضاء المدد المشار اليها فى الفقرة السابقة وجب على انيابة العامة ان تعرض الأوراق على قاضي المحكمة المختصة ليصدر امره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بعد التوقيف لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما قابلة للتجديد او الافراج عنه بكفالة أو بغير كفالة .
وللمتهم ان يتظلم الى رئيس المحكمة من الآمر الصادر فى غيبته بعد توقيفه وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه الامر أو علمه به .
ولا يجوز توقيف غير المتهم الا بأمر من القاضي المختص ويتبع في هذا الشأن الاوضاع والاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الاولي والثانية من هذه المادة .
المادة 49
للنيابة العامة ان تأمر بتفتيش المتهم بجريمة متلبس بها او بجريمة مما يجوز فيها الحبس ولها ان تأمر بتفتيش منزله لضبط الاشياء والأوراق التي تفيد فى كشف الحقيقة كلما قامت امارات قوية علي انه يخفي هذه الاشياء لديه او فى منزله .
فاذا تبين من التحقيق ان غير المتهم له صلة بالجريمة لا يجوز لها تفتيشه أو تفتيش منزلة الا بعد الحصول على اذن من الجهات الختصة فى الامارة المعنية .
المادة 50
مع مراعاة ما نص عليه فى المادة ( 48 ) لا يجوز للنيابة العامة انتهاك حرمة المراسلات البريدية أو البرقية او الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال الا إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك فى جريمة من الجرائم المشار اليها فى