المادة 51
الي أن تصدر التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية تسري أمام المحكمة العليا الاجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب وما لا يتعارض معها من الاصول العامة للمحاكمات .
المادة 52
باستثناء الدعاوى الجزائية ترفع الدعاوي والطلبات أمام المحكمة العليا بعريضة تشتمل فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال اقامتهم على موضوع الدعوى والنصوص الدستورية او القانونية محل المنازعة او طلب التفسير على حسب الأحوال وأوجه المخالفة فى تلك النصوص او الغموض فيها وجميع عناصر الدعوى او الطلب واسانيده ومستنداته .
ويجب ان تكون العريضة موقعا عليها من رافعها ويكون ذلك بالنسبة الى السلطات الاتحادية او المحلية فى الامارات الاعضاء فى الاتحاد من النائب عنها قانونا وبالنسبة الى العرائض المقدمة من الأفراد من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا .
ويجب ان يودع الطالب مع الأصل عددا كافيا من صور العريضة وحافظة المستندات بقدر عدد الخصوم وهيئة المحكمة .
وترفع الدعاوي الجزائية من النائب العام بطريق تكليف المتهم الحضور أمام المحكمة العليا .
وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص علي العقوبة وفى مواد الجنايات ترفق بورقة التكليف بالحضور قائمة بأدلة الدعوى .
وتعلن ورقة التكليف بالحضور الى شخص المعلن اليه او في محل اقامته بالكيفية المبينة في المادة (53) .
و يكون اعلان المحبوسين في مواجهة مأمور السجن أو من يقوم مقامة .
ويكون اعلان القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة رؤسائهم او الادارة المختصة بتلقي الاعلانات بهاتين الهيئتين .
المادة 53
يقيد قلم كتاب المحكمة الدعاوى يوم ايداع عريضتها وذلك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض بترتيب ورودها ويعرضها على رئيس المحكمة لتحديد دائرة لنظرها ويسلم مقدمها ايصالا مثبتا لتاريخ تقديمها ورقم قيدها وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها .
وعلي قلم الكتاب المبادرة الى اعلان العريضة الى ذوي الشأن من اطراف الدعوى وتعتبر الدعوى مرفوعة من يوم قيدها .
ويتم الاعلان بواسطة قلم المحضرين ويجوز الاستعانة بمن يندبهم وزير العدل لهذا الغرض .
ويجب ان يشمل الاعلان فضلا عن البيانات الخاصة بتاريخ وساعة الاعلان واسماء ومحال اقامة المدعى والمدعى عليه ، أسم ووظيفة من تولي الاعلان واسم وصفة من استلمه .
ولا يجوز ان تعلن اية ورقة قبل شروق الشمس او بعد غروبها او في أيام الاعياد والعطلات الرسمية الا فى الأحوال المستعجلة وبمقتضي اذن كتابي على اصل الاعلان من رئيس المحكمة .
واذا صادف المحضر اية معارضة او صعوبة جدية اثناء الاعلان اوقف اجراءاته ولجأ الى رئيس المحكمة كي يصدر امره فيما يتبع .
وعلى المحضر رد أصل الاعلان الى قلم الكتاب مؤشرا عليه بما تم .
المادة 54
يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية امام الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا المنظورة أمامها الدعوى فى أيه حالة كانت عليها وذلك الى ما قبل انتهاء المرافعة وحجز الدعوى للحكم .
ويحصل الادعاء باعلان عريضة الى النيابة العامة بصورة من الطلبات كي تتولي مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة العليا كما يجوز ان يحصل بطلب في الجلسة المنظور فيها الدعوي اذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوى لاعلان المتهم بطلبات المدعى بالحقوق المدنية ما لم تكن الدعوى الجزائية قد تهيأت للفصل فيها .
ويجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يختصم المسئول عن هذه الحقوق ويدخله فى الدعوى .
وللمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل فى الدعوى من تلقاء نفسه في اية حالة كانت عليها .
المادة 55
مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يلجأ الى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشيء عن الجريمة 0 ومتي اختار هذا الطريق لا يجوز له ان يلجأ الى الدائرة الجزائية .
واذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة عن الجريمة محل المطالبة المدنية وكانت الدعوي الجزائية مطروحة على الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا وجب على المحكمة المدنية ان توقف الفصل فى الدعوى المدنية الى حين الفصل فى الدعوى الجزائية .
المادة 56
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم .
المادة 57
يكون سماع الشهود المميزين بعد أداء اليمين بان يشهدوا بالحق و الصدق ويعاقب كل من امتنع منهم عن الحضور رغم اعلانه او سابقة التنبيه عليه من المحكمة فى جلسة سابقة او امتنع عن اداء الشهادة بغير مبرر شرعي بغرامة لا تجاوز مائة درهم .
فاذا امتنع الشاهد عن الحضور للمرة الثانية رغم اعلانه يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي درهم ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تأمر باحضار الشاهد جبرا بواسطة الشرطة اذا كان حضوره ضروريا .
وفى جميع الاحوال يجوز للمحكمة اقالة الشاهد من الغرامة اذا حضر وابدي اعذارا مقبولة .
المادة 58
تحال الى المحكمة العليا طلبات بحث الدستورية التي تثار أمام المحاكم فى صدد دعوى منظورة امامها بقرار مسبب من المحكمة يوقعه رئيس الدائرة المختصة ويشتمل علي النصوص محل البحث وذلك اذا كانت الاحالة بناء على قرار من المحكمة من تلقاء نفسها .
فاذا كان الطعن فى الدستورية مثارا بدفع من أحد الخصوم فى الدعوى تكون المحكمة قد قبلته تعين عليها ان تحدد للطاعن اجلا لرفع الطعن أمام المحكمة العليا فاذا فات هذا الأجل دون ان يقدم الطاعن ما يفيد رفعه الطعن خلاله أعتبر متنازلا عن دفعه 0
اما اذا رفضت المحكمة الدفع فيجب أن يكون الرفض بحكم مسبب ولذوي الشأن الطعن فيه مع الحكم الذي يصدر فى موضوع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن فى ذلك الحكم متي كان الطعن فيه جائزا .
وعلى المحكمة المنظورة امامها الدعوى ان توقف السير فيها الى ان تبت المحكمة العليا فى مسألة الدستورية ويصدر قرار الوقف مع قرار الاحالة المشار اليه فى الفقرة الأولي من هذه المادة او بعد رفع الطعن فى الأجل الذي حددته المحكمة على النحو المبين فى الفقرة الثانية .
المادة 59
تحال طلبات تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تثار أمام المحاكم فى صدد دعوى منظورة امامها بقرار مسبب من المحكمة طبقا لما هو مبين فى الفقرة الأولي من المادة السابقة وذلك سواء كان ذلك الطلب بناء على قرار من المحكمة من تلقاء نفسها او دفع جدي من احد الخصوم .
ويسري فى هذا المجال حكم الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
المادة 60
في حال تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء المشار اليها فى البندين 9 و 10 من المادة ( 33 ) بأن لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى او تخلت جميعها من نظرها او قضت فيها بأحكام متناقضة يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة الى المحكمة العليا بعريضة بناء على طلب أحد الخصوم او النائب العام .
ويجب ان ترفق بالعريضة صور رسمية من عرائض الدعاوى المتنازع عليها او الأحكام المتناقضة على حسب الأحوال .
ويترتب على ايداع العريضة قلك كتاب المحكمة العليا وقف السير فى الدعاوي المتنازع عليها حتي يفصل فى تعيين المحكمة المختصة.
وللدائرة المختصة بالمحكمة العليا ان تأمر بوقف تنفيذ الأحكام المتناقضة الى حين تحديد الحكم الواجب تنفيذه ويجوز لرئيس المحكمة ان يأمر بوقف تنفيذ تلك الاحكام الى حين عرض الأمر على الدائرة المختصة بالمحكمة .
المادة 61
يقوم قلم كتاب المحكمة العليا بعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة الذي يحدد الدائرة المختصة للفصل فيها .
وفيما عدا المواد الجزائية يعين رئيس المحكمة قاضيا من بين أعضاء الدائرة المشار اليها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة .
وعلى قلم الكتاب اخطار اطراف الدعوى والنيابة العامة لدي المحكمة العليا بالجلسات التى تحدد لتحضير الدعوى للحضور امام قاضي التحضير .
ولقاضي التحضير أن يعهد الى النيابة العامة استيفاء ما يرى من اجراءات لازمة لتجهيز الدعوى .
المادة 62
بعد اتمام تهيئة الدعوى للمرافعة يودع قاضي التحضير تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع دون ابداء الرأي فيها.
وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد ايداع التقرير المشار اليه على رئيس الدائرة المختصة لتعيين الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى .
ويعلن قلم الكتاب ذوي الشأن بتاريخ الجلسة وعليهم تتبع مجرياتها بعد ذلك .
ويكون قاضي التحضير مقررا للدعوى فى الجلسة ويجوز لرئيس المحكمة ان يندب غيره لذلك الغرض .
المادة 63
يتلو القاضي المقرر تقريره فى الجلسة .
ويحكم في الدعوى بعد سماع طلبات النيابة العامة بغير مرافعة اذا رأت المحكمة استيضاح الخصوم باشخاصهم او بالمدافعين عنهم الموكلين منهم توكيلا رسميا .
ولا يقضي فى الدعوى الجزائية الا بعد سماع دفاع المتهم .
المادة 64
فيما عدا الأحوال المبينة فى هذا القانون لا يترتب على رفع الدعوى أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم او القرار محل الدعوى .
المادة 65
اذا تبين لأحدي دوائر المحكمة العليا وهي بصدد نظر دعوى أمامها ان هناك مباديء متعارضة سبق صدورها من المحكمة العليا تتصل بالدعوى المطروحة أو اذا رأت الدائرة العدول عن مبدأ مستقر للمحكمة تأمر باحالة الموضوع الي الجمعية العمومية للمحكمة بكامل أعضائها للفصل فى الدعوى.
وفى هذه الحالة تحكم فى الدعوى الجمعية العمومية مشكلة من جميع أعضائها .
المادة 66
على جميع السلطات المدنية والادارية والقضائية فى الاتحاد والامارات الاعضاء فيه ان تقدم للمحكمة العليا ما تطلبه منها من بيانات او أوراق
ويكون للمحكمة سلطة اصدار اي امر لضمان حضور اي شخص او تقديم اي وثيقة تراها لازمة للفصل فى الدعاوي والطلبات والطعون المطروحة عليها .
وعلى جميع السلطات المشار اليها فى حدود اختصاصاتها ان تنفذ أي أمر تصدرة المحكمة اليها تمكينا لها من أداء مهمتها .