الفصل الاول:محاكمة القضاة
المادة 20
استثناء من أحكام الاختصاص بالنسبة الى المكان يعين مجلس تأديب القضاة المنصوص عليه فى المادة ( 23 ) بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها ان تفصل فى الجرائم التى قد تقع من قضاة المحكمة العليا ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم .
المادة 21
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وتوقيفه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من مجلس تأديب القضاة .
وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وتوقيفه احتياطيا ان يرفع الامر الى المجلس المذكور فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس ان يقرر ام استمرار التوقيف او الافراج بكفالة مالية او بغير كفالة وللقاضي ان يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه .
و يحدد المجلس مدة التوقيف الاحتياطي في قراره. و تراعى الاجراءات سالفة الذكر كلما رؤى استمرار التوقيف الاحتياطي عند انقضاء المدة التي قررها المجلس .
و فيما عدا ما تقدم ، لا يجوز اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق مع رجال القضاء أو رفع الدعوى الجزائية عليهم في أية جريمة الا بإذن من المجلس المشار اليه و بناء على طلب من النائب العام .
و يجري توقيف القضاة و تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة اليهم في أماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
المادة 22
يترتب حتما على توقيف القاضي او حبسه بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة توقيفه او حبسه ويجوز لمجلس تأديب القضاة ان يأمر بوقف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته فى اثناء اجراءات التحقيق والمحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل او النائب العام او رئيس المحكمة .
و لا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب حرمانه منه كله أو بعضه .
و لمجلس التأديب في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف و المرتب سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القاضي.
الفصل الثانى:مساءلة القضاة تأديبيا.
المادة 23
تأديب القضاة يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس المحكمة العليا وعضوية أقدم اثنين من قضاتها .
وعند خلو وظيفة أي من المؤلف منهم مجلس التأديب او غيابه لأي سبب كان او وجود مانع لديه حل محله الاقدم فالاقدم .
فاذا كان محل المحاكمة هو رئيس المحكمة العليا أو النائب العام تولت الجمعية العمومية للمحكمة مشكلة من جميع اعضائها باستثناء رئيس المحكمة محل المحاكمة - محاكمته تأديبيا . وفي هذه الحالة إذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ولا يمنع من الجلوس فى مجلس التأديب سبق اشتراك أحد أعضاء هيئة المجلس فى طلب رفع الدعوى التأديبية ضد القاضي .
المادة 24
تقام الدعوى التأديبية امام مجلس التأديب من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه او بناء على طلب رئيس المحكمة ويخطر مجلس التأديب بطلب وزير العدل فى هذا الشأن .
ولا يقدم هذا الطلب الا بناء على تحقيق جنائي او اداري يتولاه احد قضاة المحكمة العليا يندبه وزير العدل لهذا الغرض فاذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى التأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الطلب جاز لمجلس التأديب ان يتولي بنفسه الدعوى بقرار منه .
المادة 25
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم الى مجلس التأديب ليصدر قراره باعلان القاضي للحضور امامه.
المادة 26
يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائة للقيام بذلك ويكون للمجلس والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم فيما يختص بنظر الدعاوي وجمع الادلة .
المادة 27
اذا رأى مجلس التاديب وجها للسير فى اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي الحضور امامه بميعاد اسبوع علي الاقل بناء على امر من رئيس المجلس .
ويجب ان يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام .
ويجوز للمجلس عند تقريره السير فى اجراءات المحاكمة ان يأمر بوقف القاضي عن مباشرة اعماله وظيفته .
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه الا اذا قرر المجلس حرمانه منه كله او بعضه .
ويجوز للمجلس اعادة النظر فى قرار الوقف والحرمان من المرتب فى ياي وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب القاضي .
المادة 28
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي .
ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة .
المادة 29
تكون جلسات المحكمة التأديبية سرية وتمثل النيابة العامة فيها .
ويحضر القاضي بشخصه امام المجلس وله أن يقدم دفاعة كتابة وان يستعين بمدافع من رجال القضاء أو النيابة العامة للحضور معه وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور القاضي بشخصة فاذا لم يحضر القاضي او لم ينب عنه احدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة اعلانه ولا يجوز المعارضة في هذا الحكم .
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي ويكون هو آخر من يتكلم .
المادة 30
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى اسبابه عند النطق به في جلسة سرية .
المادة 31
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل .
المادة 32
يبلغ رئيس المحكمة وزير العدل القرارات التي تصدر من مجلس التأديب خلال ثمان و أربعين ساعة من وقت صدورها ويقوم الوزير بابلاغ القاضي مضمون القرار .
وتزول ولاية القاضي من تاريخ ابلاغه قرار العزل .
ويتولي وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالعزل ويتم ذلك بمرسوم بعد اقراره من مجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى عليه وينشر فى الجريدة الرسمية ويعتبر تاريخ الاحالة الى التقاعد بناء على ذلك العزل من يوم نشر المرسوم .
ويودع القرار الصادر باللوم ملف القاضي ولا ينشر فى الجريدة الرسمية .