المادة 1
تنشأ في دولة الامارات العربية المتحدة محكمة عليا تسمي بالمحكمة الاتحادية العليا ويشار اليها فى هذا القانون بالمحكمة العليا.
وتكون هذه المحكمة الهيئة القضائية العليا فى الاتحاد.
المادة 2
يكون مقر المحكمة العليا فى عاصمة الاتحاد. ويجوز لها ان تعقد جلساتها عند الاقتضاء فى أية عاصمة من عواصم الامارات الأعضاء فى الاتحاد.
المادة 3
تشكل المحكمة العليا من رئيس وأربعة قضاة ويشار الى رئيسها فى هذا القانون برئيس المحكمة.
ويجوز ان يعين بالمحكمة العليا قضاة مناوبون لا يزيد عددهم علي ثلاثة لتكملة نصاب المحكمة عند الاقتضاء على الا يجلس منهم اكثر من واحد فى اية دائرة من دوائر المحكمة ولا يكون لأي منهم رياسة الدائرة.
وفيما عدا الأحكام الخاصة بالقضاة المناوبين يسري عليهم ما يسري على قضاة المحكمة العليا من قواعد.
المادة 4
يشترط فيمن يولى القضاء بالمحكمة العليا ما يأتي :
1 - ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة ، وكامل الاهلية المدنية.
2 - الا تقل سنة عن خمس وثلاثين سنة ميلادية
3 - ان يكون حاصلا على اجازة فى الشريعة الاسلامية والقانون من احدي الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.
4 - ان يكون قد سبق له العمل مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة فى الاعمال القضائية أو القانونية باحدي المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة أو دوائر الفتوي والتشريع أو قضايا الحكومة أو في تدريس القانون او الشريعة الاسلامية فى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها أو فى المحاماة أو في غير ذلك من الاعمال القانونية التى تعتبر نظيرا للعمل فى القضاء.
5 - ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من احدي المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
المادة 5
استثناء من أحكام البند الأول من المادة السابقة يجوز ان يعين من بين رعايا الدول العربية من استكملوا باقي الشروط الواردة بها وذلك عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها او بمقتضى عقود استخدام وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد.
ويسري على المعارين والمتعاقد معهم كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون.
المادة 6
تقصر المدة المحددة في البند الرابع من المادة ( 4 ) الى النصف كما يخفض السن المشار اليه فى البند الثاني من المادة ( 4 ) الى ثلاثين سنة وذلك بالنسبة الى مواطني الاتحاد الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للتعيين فى القضاء.
ويسري حكم الفقرة السابقة خلال السبع السنوات الأولي من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 7
يكون تعيين رئيس وقضاة المحكمة العليا بمرسوم يصدر من رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلي للاتحاد ،وتكون اقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الصادر بالتعيين وطبقا للترتيب الوارد به.
وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
ويكون ترتيب القضاة المناوبين فى جميع الأحوال فى الاقدمية بعد قضاة المحكمة العليا.

الجداول المرفقة

جدول
مرتبات رئيس المحكمة الاتحادية العليا
قضاتها والنيابة العامة الاتحادية
الملحق بالقانون الاتحادي رقم ( 10 ) لسنة
1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا
اولا- المحكمة الاتحادية العليا
قضاة المحكمــة
1-رئيس المحكمة الاتحادية العليا
2-قضاة المحكمة الاتحادية العليا
3-القضاة المناوبون بالمحكمة الاتحادية العليا 12000درهم شهريا
5500 -5000 درهم شهريا
5000 -4500 درهم شهريا
المكتـب الفنـي
1-رئيس المكتب الفني
( بدرجة رئيس محكمة / رئيس نيابة عامة )
2-عضو المكتب الفني
( بدرجة قاضي / وكيل نيابة ) 4500 -5000 درهم شهريا
3500 -5000 درهم شهريا
ثانيا - النيابـة العامــة
1-النائب العامة
2-المحامي العام
رئيس النيابة العامة
3-وكيل النيابة العامة من الدرجة الأولى
4-وكيل النيابة من الدرجة الثانية
5-مساعد النيابة العامة 5000 -5500 درهم شهريا
4500 -5000 درهم شهريا
3500 -4500 درهم شهريا
3000 -3500 درهم شهريا
2000-3000 درهم شهريا
وتؤمن الحكومة لكل منهم سكنا مفروشا مناسبا والمواصلات.
القواعـــد
أولا:
ثانيا:
كل من يعين في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنحه هذا المربوط من غير قيد..
كل من يعين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ و نهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين ويستحق علاوة دورية قدرها مائة درهم شهريا بعد مضي سنة على تعيينه ، ثم كل سنة حتى يصل إلى نهاية مربوط الدرجة.
ويجوز أن يمنح من يعين لأول مرة في احدى تلك الوظائف علاوة أو أكثر في حدود بداية و نهاية مربوط الدرجة المعين عليها بمراعاة سنوات الخبرة والممارسة الفعلية لمهنته ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين العلاوة أو العلاوات المضافة إلى المرتب.

المادة 8
يؤدي رئيس المحكمة وقضاتها قبل مباشرة وظائفهم أمام رئيس الاتحاد وبحضور وزير العدل اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل دون خشية أو محاباة ، وان أخلص لدستور دولة الامارات العربية المتحدة وقوانينها )
ويحرر محضر بحلف اليمين يثبت فى سجل خاص يعد لهذا الغرض وتودع صورة منه في ملف القاضي.
المادة 9
تكون للمحكمة العليا دائرة للمواد الدستورية ودائرة للمواد الجزائية ودائرة او اكثر للمواد الاخري المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويرأس الدائرة رئيس المحكمة او أقدم قضاة الدائرة .
وتصدر الأحكام من دائرة مشكلة من خمسة قضاة فى المسائل المنصوص عليها فى البنود السبعة الأولي من المادة ( 33 ) وفيما عدا ذلك تصدر الاحكام من دائرة مشكلة من ثلاث قضاة وبالاغلبية فى الحالتين .
ويجوز أن تتولي الدائرة المشكلة من ثلاثة قضاة الفصل في كافة المنازعات والطلبات التي تنظر خلال العطلة القضائية .
المادة 10
يكون للمحكمة العليا جمعية عمومية من جميع قضاتها برئاسة رئيسها او من يقوم مقامه.
وتختص بالنظر فى ترتيب وتشكيل الدوائر وتوزيع الأعمال عليها وتحديد عدد الجلسات وايام وساعات انعقادها وسائر الامور المتعلقة بنظام المحكمة وامورها الداخلية والاختصاصات الاخري التي ينص عليها القانون.
ويجوز للجمعية العمومية ان تفوض رئيس المحكمة فى بعض اختصاصاتها.
المادة 11
تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيسها فى مستهل كل عام وكلما دعت الضرورة الى ذلك.
وتدعي النيابة العامة لحضور اجتماع الجمعية العمومية ويكون لممثلها رأي محدود فى المسائل التى تتصل بأعمال النيابة العامة.
ولايكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور ثلاثة من قضاتها الاصليين على الاقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين فاذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجوز للقضاة المناوبين المشار اليهم فى المادة ( 3 ) حضور اجتماع الجمعية العمومية والاشتراك فى مداولاتها بشرط الايحضر منهم اكثر من اثنين وألا يجاوز عدد الحاضرين من القضاة الاصليين والمناوبين خمسة.
وتثبت محاضر الجمعية العمومية فى سجل خاص ، يوقع عليه رئيس الاجتماع وتعتمد قرارتها من رئيس المحكمة.
المادة 12
للمحكمة العليا عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر اغسطس وتعتبر مدة العطلة بالنسبة الى من لا يكلف العمل خلالها اجازة اعتيادية.
وتحدد الجمعية العمومية للمحكمة اجازات القضاة ونظام العمل بالمحكمة خلال العطلة القضائية، ولا يرخص للقضاة في اجازات دورية في غير العطلة القضائية الا فى حالات الضرورة وفى الحدود التى تسمح بها ظروف العمل.
ويكون الترخيص بذلك من رئيس المحكمة لمدة اقصاها خمسة عشر يوما.
المادة 13
يكون للمحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من الاعضاء يختارون من بين رجال القضاء أو اعضاء النيابة العامة أو اعضاء دائرة الفتوى والتشريع والقضايا أو غيرهم من المشتغلين بالاعمال القانونية التى تعتبر نظيرا للعمل فى القضاء .
ويجوز عند الضرورة شغل تلك الوظائف عن طريق الاستعارة من بين قضاة الهيئات القضائية المحلية بالامارات الاعضاء فى الاتحاد أو من رجال القانون من الدول العربية ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية اللازمة .
ويكون إلحاق رئيس المكتب واعضائة الفنيين بطريق الندب او الاستعارة على حسب الأحوال وذلك بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد موافقة الجهات ذات الشأن التي يتبعها العضو المنتدب أو المعار .
ويلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين .
المادة 14
يتولي المكتب الفني الامور الآتية :
1 - استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من احكام وتبويبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع اليها .
2 - الاشراف على نسخ هذه الأحكام وطبعها فى مجموعات ونشرها .
3 - اعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس المحكمة او احدي دوائرها .
4 - الاشراف على جداول المحكمة وقيد القضايا والطعون والطلبات بها .
5 - سائر المسائل التي يحيلها عليه رئيس المحكمة .
المادة 15
يكون للمحكمة العليا قلم كتاب وقلم محضرين ويؤلف كل قلم من كبير كتاب او كبير محضرين على حسب الاحوال ومن عدد كاف من الموظفين والمستخدمين .
ويؤدي كتاب الجلسات والمحضرون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام احدى دوائر المحكمة بأن يؤدوا اعمال وظائفهم بالذمة والصدق .
ويثبت اليمين فىسجل خاص تودع صورة منه بملف الموظف .
وفيما عدا ما نص عليه فى الفقرات السابقة تسري على اولئك العاملين الاحكام المقررة فى قانون خدمة الموظفين فى حكومة الاتحاد .
المادة 16
يشرف رئيس المحكمة على قضاتها وعلى أعمالها وله حق التنبيه الى كل ما يقع مخالفا لواجبات الوظيفة او مقتضياتها .
المادة 17
يكون لرئيس المحكمة على موظفي ومستخدمي المحكمة السلطات التأديبية المقررة للوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية المعمول به فى حكومة الاتحاد .
المادة 18
رئيس المحكمة العليا وقضاتها غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولايتهم الا لأحد الأسباب التالية :
1 - الوفاة .
2 - الاستقالة .
3 - انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة اعارتهم .
4 - بلوغ سن الاحالة الى التقاعد .
5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية .
6 - الفصل التأديبي بناء على الأسباب والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
7 - إسناد مناصب اخري لهم بموافقتهم .
المادة 19
تكون سن الاحالة الى التقاعد بالنسبة الى رئيس وقضاة المحكمة العليا عند بلوغهم سن الخامسة والستين .
ومع ذلك اذا كان بلوغهم هذه السن فى الفترة من أول اكتوبر الى آخر يونية فانهم يبقون فى الخدمة الى هذا التاريخ الأخير .
ويجوز عند الاقتضاء مد مدة خدمتهم الى ما بعد بلوغهم سن الاحالة الى التقاعد لمدة او مدد لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية ، ويكون مد مدة الخدمة بالاداة ذاتها المقررة للتعيين .