المادة 29
1-استثناه من أحكام أي قانون أو تشريع أخر وفيما عدا ما نص عليه فيما يلي من أحكام هذا الباب ، لا تجوز مزاولة الأعمال المصرفية في الإمارات إلا للمؤسسات المالية المرخص لها بموجب هذا الباب.
2- يعاقب كل من يخالف أحكام البند السابق بغرامة مالية لا تجاوز ألفي درهم عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
المادة 30
1- مع مراعاة ما نص عليه في المادة التالية ، على أية شركة ترغب في مزاولة الأعمال المصرفية في الإمارات بعد تاريخ نفاذ هذا القانون أن تتقدم بطلب إلى المجلس للحصول على ترخيص بذلك ، بعد موافقة الإمارة المعنية.
2- يقدم طلب الترخيص بموجب هذا الباب على النموذج الذي يقرره المجلس ووفقا للأوضاع والشروط التي يضعها لهذا الفرض.
3- تعتبر كل مؤسسة مالية تمارس الأعمال المصرفية في الإمارات في تاريخ بدء العمل بهذا الباب مرخص لها خلال الستة أشهر التي تلي هذا التاريخ 0 فإذا رغبت هذه المؤسسة في الاستمرار في مزاولة الأعمال المصرفية في الإمارات بعد انقضاء هذا الأجل ، فعليها أن تخطر المجلس خلاله برغبتها هذه وقبولها الخضوع لأحكام هذا القانون ، وعلى المجلس أن يصدر الترخيص اللازم للمؤسسة المالية تبعا لذلك.
المادة 31
1 - للمجلس أن يمنح ترخيصا إذا قدم له طلب بناء على الند ( 1) من المادة السابقة.
2 - للمجلس حين النظر في طلب الترخيص أن يطلب البيانات الكفيلة بتحققه من سلامة الوضع المالي لمقدم الطلب وماضيه وحسن إدارته وكفاية رأس ماله وقدرته على تحقيق أرباح ومن مدى حاجة المجتمع إلى خدمات مقدم الطلب ، وذلك في إطار من المصلحة العامة.
3- للمجلس أن يرفض أن يرفض إذا رأى محلا لذلك ، ولمقدم الطلب في هذه الحالة أن يتظلم كتابة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه إشعار الرفض. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراره في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
4- للمجلس أن يصدر أنواعا مختلفة من التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات المالية.
المادة 32
1- للمجلس أن يلغي الترخيص في أي وقت في الحالات التالية :-
أ -ارتكاب مخالفة خطيرة أو مخالفات متكررة لأي حكم من أحكام هذا الباب أو النظم الصادرة بموجبه 0 أو منى كان في استمرار وجود المؤسسة المالية ما يضر بالاقتصاد القومي أو باقتصاديات الجهة التي تمارس فيها نشاطها أو
ب -إذا تبين للمجلس أن المؤسسة المالية المرخصة قد توقفت عن من مزاولة الأعمال المصرفية في الإمارات أو
ج- إذا قامت المؤسسة المالية المرخصة بتصفية أعمالها أو حكم بتصفيتها أو باشهار إفلاسها أو إذا حلت بأية طريقة أخرى.
2-على المجلس أخطار المؤسسة المادة المعدني كتابة قبل إصدار قراره وفقا للبند (1) من هذه المادة موضحا اتجاهه إلى إلغاء الترخيص ويحدد الأسباب التي تدعوه إلى ذلك ، وعليه أن يمنح المؤسسة فرصة لتقديم اعتراضها كتابة في هذا الشأن 0ويخطو المجلس المؤسسة بقراره في هذا الموضوع.
3- للمجلس عند إصدار قرار إلغاء الترخيص يمنح المؤسسة المالية المعنية مدة كافية وفقا لما يراه المجلس مناسبا لتقوم بتصفية أعمالها على ألا تقبل المؤسسة بعد ذلك ودائع جديدة أو تمنح قروضا جديدة.
4- للمؤسسة المالية التي يصدر قرار بالفاء ترف .ه مها أن تتظلم إلى رئيس مجلس الوزراء في الماد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (31).
المادة 33
1- لا يجوز لأية مؤسسة مالية أن تفتح لها مكان عمل جديد أو تغلق مكان عمل قائم في الإمارات دون تصريح كتابي من المجلس.
2-على المجلس أن يتشاور مع حكومة الإمارة المعنية قبل منح التصريح المطلوب.
المادة 34
1- لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن أية مؤسسة مالية أو صندوق استثمار جماعي غير مرخص به في الإمارات أو أن يروج أو يعمل ممثلا أو وكيلا لأي منها في الإمارات إلا بتصريح كتابي من المجلس.
2- للمجلس أن يقرر الأسس والشروط التي يمنح التصريح بموجبها.
3- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) من هذه المادة وكل من لا يتقيد بالأسس والشروط المقررة وفقا للبند (2) منها بغرامة مالية لاتجاوز ألف درهم عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
المادة 35
لا يجوز لأية مؤسسة مالية مرخص لها أن تندمج في أية مؤسسة مالية اخرى أو تتحد معها دون موافقة المجلس.
المادة 36
1 - لا يجوز لأي شخص ما عدا البنك المرخص أن يستعمل دون موافقة المجلس كلمة "بنك" أو أي كلمة مشتقة منها بأية لغة كانت في وصف أو تسمية العمل الذي يمارسه ذلك الشخص في الإمارات أو أن ينوه عن ذلك في أي كشف أو خطاب أو منشور أو إعلان أو بأية طريقة كانت ويستثنى من ذلك اتحادات البنوك أو موظفيها المكونة لخدمة مصالحهم المشتركة.
2-يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة مالية لا تجاوز ألفي درهم عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
المادة 37
1- لا يجوز لأي شخص تنطبق عليه إحدى الحالتين المدينتين في الفقرتين التاليتين أن يعمل أو يستمر في العمل كعضو في مجلس إدارة أية مؤسسة مالية أو مدير لها أو أمين عام لها أو موظف بها إلا بإذن صريح من المجلس
أ- إذا كان عضوا بمجلس إدارة مؤسسة مالية أو كانت له علاقة مباشرة بإدارة مؤسسة مالية ألقي ترخيصها وفقا للبند (1) من المادة (32) أو أجري تصفيتها بقرار من المحكمة.
ب- إذا كان قد سبق الحكم عليه في أي بلد بعقوبة مقيدة للحرية لجريمة ماسة بالذمة أو الأمانة أو صدر ضده حكم بإشهار إفلاسه أو حكم عليه لتفالس بالتدليس أو ثبت بوجه قضائي توقفه عن الدفع ما لم يكن قد صدر عفو شامل عن الجريمة أو عن آثارها الجنائية أو رد إليه اعتباره.
2- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن عشرين ألف درهم.
المادة 38
1- يجوز للمجلس إذا رأى ذلك ضروريا أو مناسبا للمصلحة العامة أن يأمر باعتبار أي يوم عطلة في المؤسسات المادة ولو لم يكن من بين العطلات الرسمية في الدولة.
2- لا يجوز لأية مؤسسة مالية مرخصة أن تزاول الأعمال المصرفية أو أي نوع من المعاملات في يوم العطلة إلا بإذن من المجلس.
3- يعلن أمر تحديد يوم العطلة للجمهور في الجريدة الرسمية أو بأية طريقة أخرى من طرق الأعلام.
المادة 39
يجوز للمجلس بعد المتشاور مع المؤسسات المالية المختصة أن يقرر ساعات العمل التي تفتح خلالها المؤسسات المالية للجمهور.كما يجوز أن يقرر ساعات عمل مختلفة لفئات المؤسسات المالية و للمناطق المختلفة مراعيا احتياجات المجتمع الذي تخدمه تلك المؤسسات.
المادة 40
1- على كل مؤسسة مالية أن تعين كل سنة مدقق حسابات معتمد تكون مهمته إعداد تقرير للمساهمين في تلك المؤسسة عن الميزانية السنوية والحسابات وعلى المدقق أن يبين في تقريره ما إذا كان من رأيه أن المؤسسة المالية تحتفظ بدفاتر وحسابات منتظمة وما إذا كانت الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر يتفقان مع تلك الدفاتر والحسابات ويتمشيان مع ما هو متبع عادة في المؤسسات المالية ، وأنهما على هذا الأساس يعطيان صورة حقيقية وصحيحة عن المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها ، وما إذا كان قد حصل على كافة البيانات والإيضاحات التي وجدها ضرورية لعملية التدقيق.
2- يقرأ تقرير مدقق الحسابات المعتمد وفقا للبند (1) من هذه المادة مع تقرير مجلس إدارة المؤسسة المالية في المجمعية العمومية السنوية للمساهمين وترسل إلى المجلس ثلاث صور من كل من التقريرين المشار إليهما ومن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
وفي حالة عدم إرسال تلك البيانات خلال الأجل المحدد تعاقب المؤسسة المالية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم.
3- إذا لم تقم المؤسسة المالية المرخصة بتعيين مدقق معتمد وفقا للبند رقم (1) من هذه المادة أو لم تقم بتعيين بديل له في حالة شغار منصبه ، يجوز للمجلس أن يعين مدققا معتمدا وأن يحدد الأتعاب التي تلتزم المؤسسة دفعها إليه.
4- في تطبيق أحكام هذه المادة يكون المدقق المعتمد هو من يعتمده المجلس لمراجعة حسابات المؤسسات المالية ، ويضع المجلس القواعد والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
5 - لا يجوز أن يعين مدققا معتمدا في أية مؤسسة مالية من كانت له مصلحة فيها وذلك باستثناء أن يكون من أصحاب الودائع فيها.كما لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو سائر المسئولين عن الإدارة أو الموظفين في أية مؤسسة مالية أو الوكلاء عنها أن يعين أي منهم مدققا معتمدا لديها.
وتزول الصفة عن المدقق المعتمد لأية مؤسسة مالية إذا أصبحت له مصلحة فيها أو أصبح عضوا في مجلس الإدارة أو مسئولا أو موظفا في تلك المؤسسة أو وكيلا عنها.
6- إذا تبين للمجلس أن التقرير عن الميزانية السنوية والحسابات الخاصة بإحدى المؤسسات المالية المرخصة ، المسجل مركزها الرئيسي خارج الدولة يجري إعداده بطريقة مناسبة من قبل مدقق معتمد وفقا لقانون البلاد المسجلة فيها تلك المؤسسة وكان المجلس يتلقى صورة من ذلك التقرير ومعه تقرير مجلس إدارتها جاز للمجلس أن يعفي تلك المؤسسة مؤقتا من أحكام هذه المادة بموجب موافقة كتابية ، وتكون هذه الموافقة سنوية وقابلة للتجديد.
المادة41
1- على كل مؤسسة مالية مرخص لها أن تعلن بالطرق المعتاده وفي مكان بارز في كل مكاتبها وفروعها في الدولة نسخة من ميزانيتها السنوية وحساب الأرباح والخسائر وقائمة مستوفاة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ، وأن تقدم نسخة من كل ذلك إلى المجلس ، وذلك في و يعاد لا يجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لتلك المؤسسة ويجوز للمجلس في حالات خاصة أن يمد هذا الميعاد للاعتبارات التي يقدرها.
ويجب أن تكون الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر مذيلة بشهادة المدقق المعتمد وفقا للبند (4) من المادة ( 40)
2-تعاقب كل مؤسسة مالية مرخص لها تخالف هذه المادة بغرامة لا تجاوز ألفي درهم.
المادة 42
1 - مع عدم الإخلال بالسرية الواجبة ، يجوز للمجلس أن يطلب من أية مؤسسة مالية مرخص لها أن تقدم له دوريا قوائم بالمركز المالي وأية معلومات أخرى يراها المجلس لازمة في سبيل قيامه بواجباته كاملة وفقا لهذا القانون. ويجب أن تقدم تلك المعلومات خلال المدة وبالطريقة التي يحددها المجلس.
ولا يجوز طلب أية معلومات خاصة بمراكز وشئون عملاء بذاتهم في تلك المؤسسات.
2- كل مؤسسة مالية مرخص لها لا تقوم بتنفيذ أي من طلبات أو للبند (1) من هذه المادة ، تعاقب بغرامة مالية لا تجاوز ألفي درهم عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
3- تعتبر أية معلومات تقدمها أية مؤسسة مالية مرخص لها وفقا للبند(ا) من هذه المادة سرية، غدر انه يجوز للمجلس أن ينشر قوائم مالية مجمعة تشمل الأرقام التي قدمتها تلك المؤسسات إليه.
المادة 43
لا تسري أحكام هذا الباب على الشركات والهيئات الآتية :-
أ- شركات التأمين.
ب- الجمعيات التعاونية.
ج- صناديق توفير البريد.
د - صناديق التأمين والادخار والمعاشات الخاصة.
هـ - صندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي.