لمادة 9
1- يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة قيمة الأرباح الصافية للمجلس في تلك السنة وذلك بعد احتساب جميع المصروفات عن تلك السنة وتخصيص المبالغ الكافية للاستهلاك وتحويل المبالغ اللازمة لصندوق معاشات الموظفين ومكافآت نهاية الخدمة والمبالغ التي يراها مجلس الإدارة ، بموافقة الوزير ، ضرورية لمواجهة الطوارئ.
2- يجر بالتصرف في صافي الأرباح الباقية بعد الترحيل إلى أسباب الاحتياطي العام وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 11كما يلي :-
أ- يتم أولا استهلاك أية سندات مالية يحتفظ بها المجلس وتكون قد صدرت من الحكومة طبقا لما هو منصوص عليه في البند(3) من هذه المادة.
ب- يدفع الرصيد المتبقي من الأرباح الصافية بعد ذلك إلى الحكومة في اقرب فرصة ممكنة بعد نهاية السنة التي نتجت عنها تلك الأرباح .
3 - كلما رأى مجلس الإدارة أن موجودات المجلس تقل عن التزاماته مضافا إليها رأس المال المدفوع فعلى الوزير ، بصرف النظر عن أي حكم بخلاف ذلك في هذا القانون ، أن ينقل إلى ملكية المجلس من حين إلى آخر سندات.
اسمية صادرة من الحكومة غير قابلة للتحويل وبلا فائدة وكافيه لسد العجز.
المادة 10
1-على المجلس أن ينشئ حسابا للاحتياطي العام .
2-يرحل صافي الأرباح الذي يجري احتسابه وفقا للمادة (10) إلى حساب الاحتياطي العام بحيث إذا أصبح الاحتياطي العام في نهاية السنة :-
أ-أقل من 50% من رأس المال المصرح به للمجلس ترحل جميع الأرباح الصافية إليه.
ب- اكثر من 50% وأقل من 100% من رأس المال المصرح به يرحل 50% من صافي الأرباح إليه.
ج-أكثر من رأس المال المصرح به و إلى أن يصبح ضعف رأس المال المصرح به يرحل 25% من صافي الأرباح أو أي مبلغ يقل عن ذلك إلى الاحتياطي العام بحيث يصبح حساب الاحتياطي العام ضعف رأس المال المصرح به.
المادة 11
1- على المجلس أن ينشئ حسابا للاحتياطي العام.
2- يرحل صافي الأرباح الذي يجري احتسابه وفقا للمادة (10) إلى حساب الاحتياطي العام بحيث إذا أصبح الاحتياطي العام في نهاية السنة:-
أ- أقل من 50% من رأس المال المصرح به للمجلس ترحل جميع الأرباح الصافية إليه.
ب- أكثر من 50% وأقل من 100% من رأس المال المصرح به يرحل 50% من صافي الأرباح إليه.
جـ- أكثر من رأس المال المصرح به وإلى أن يصبح ضعف رأس المال المصرح به يرحل 25% من صافي الأرباح أو أي مبلغ يقل عن ذلك إلى الاحتياطي العام بحيث يصبح حساب الاحتياطي العام ضعف رأس المال المصرح به