المادة 48
لا يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة أو أي مسئول آخر من الإدارة أو أي موظف أو مستخدم لدى المجلس أن يفشي للغير معلومات يكون قد حصل عليها أثناء ادائه لوظيفته تتعلق بشؤون المجلس أو أية مؤسسة مالية ، أو عميل للمجلس أو لأي مؤسسة مالية ما لم يكن ذلك في سبيل قيامه بواجبه أو إذا طلب منه ذلك رسميا وفقا لاحكام القانون.
المادة 49
تعتبر الأعمال والنفقات التأسيسية المتعلقة بتكوين المجلس والتي يقرها الوزير نافذة وصالحة كما لو كانت أعمالا ونفقات قام بها مجلس الإدارة.
ولمجلس الإدارة أن يستمر في تنفيذ أي عمن أو إجراء بدأ بناء على موافقة الوزير ولم يكتمل حتى تاريخ تأسيس المجلس كما لو كان مجلس الإدارة قد بدأ تنفيذه.
المادة 50
يعفى المجلس من أحكام أي قانون يصدر في الدولة والإمارات يتعلق بضرائب الدخل ، ولايجوز تصفية المجلس إلا بموجب قانون يصدر،في هذا الشان 0 وفي هذه الحالة تجري التصفية بالطريقة التي يحددها القانون.
المادة 51
لايخضع المجلس لأحكام أي قانون في الإمارات يتعلق بأعمال البنوك.
المادة 52
1-يجب أن تسجل لدى المجلس أية اتفاقية تعقد بين أية مؤسسة مالية وسلطات إحدى الامارات لتنظيم أعمال تلك المؤسسة المالية وذلك خلال شهرين من تاريخ عقد تلك الاتفاقية.
وبالنسبة للاتفاقيات التي تعقد قبل نفاذ الباب التاسع من هذا القانون فانه يجب تسجيلها لدى المجلس خلال ستة أشهر من هذا التاريخ.
ولا تكون أي اتفافية نافذة ما لم يجر تسجيلها خلال المدة المقررة.
2- لأحكام هذا القانون الأولوية على كافة التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة من سلطات الإمارات المنظمة لشئون النقد أو أعمال البنوك قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 53
لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء فيها أو طلب توقيع الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن مسبق من الوزير.
المادة 54
يكون المسئول عن مخالفة أحكام هذا القانون في المؤسسات المالية المعترف لها بالشخصية المعنوية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو المسئول من الإدارة على حسب الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية أي آخر تثبت مساهمته في المخالفة.
المادة 55
على وزير المالية والاقتصاد والصناعة بالتشاور مع مجلس الادارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.
المادة 56
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ولمجلس الوزراء أن يصدر لوائح تنفيذية بتأجيل نفاذ أية مادة أو فقرة منها على حدة مدة لا تجاوز سنة من تاريخ نشر هذا القانون .