المادة 26
يتعاون المجلس مع المؤسسات المالية المرخص لها من اجل تدعيم وتطوير النظام المصرفي والنقدي بما يحقق الصاع العام.
المادة 27
للمجلس أن يعين بنكا مرخصا أو أكثر ليعمل وكيلا له بالشروط والقواعد التي يجري الاتفاق عليها بين البنك والمجلس ، وله بصورة خاصة أن يعين بنكا مرخصا ليعمل وكيلا له في عمليات إصدار النقد وفي شراء وبيع العملات الأجنبية نيابة عنه.
المادة 28
يقوم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتولي عمليات مقاصة الشيكات وغيرها من سندات الدفع في الإمارات.