المادة 44
تبدأ السنة المالية لمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر . ويجوز أن تشتمل أول سنة مالية على مدة أطول أو أقصر من ذلك ، تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر وفقا لما يقرره الوزير بناء على توصية مجلس الإدارة.
المادة 45
1- تفحص حسابات المجلس من قبل مدقق أو أكثر يعينه مجلس الإدارة سنويا.
2- مع عدم الإخلال بأحكام البند السابق ، يجوز للوزير في أي وقت أن يطلب من المراجع العام للدولة فحص حسابات المجلس جميعها أو بعض عملياته وثقديم تقرير إليه في هذا الشأن. وعلى العام في هذه الحالة أن يقدم للمراجع العام جميع التسهيلات اللازمة والمناسبة لذلك.
المادة 46
1- على المجلس أن يقدم إلى الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية ما يلي:-
أ -نسخة من الحسابات السنوية معتمدة من قبل مدقق الحسابات.
ب- تقريرا عن عمليات المجلس خلال السنة المالية.
وعلى المجلس أن يقوم بنشر الحسابات الختامية والتقرير السنوي بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-على الوزير أن يبادر باتخاذ الإجراءات الآتية :-
أ- رفع صورة من الحسابات الختامية والتقرير السنوي عن عمليات المجلس الى رئيس الدولة.
ب-نشر صورة من الحسابات الختامية في الجريدة الرسمية.
3 - على المجلس أن يعد وينشر في أسرع وقت ممكن بعد آخر يوم عمل من كل شهر بيانا بموجوداته ومطلوباته عند الإقفال في ذلك اليوم . وعلى الوزير أن يتخذ ما يلزم لنشر ذلك البيان في الجريدة الرسمية.
المادة 47
للمجلس أن يصدر التقارير والنشرات الأخرى التي يراعنا مجلس الإدارة مناسبة للمصلحة العامة.