المادة 24
يقوم المجس بإبداء المشورة للحكومة في الأمور النقدية والمالية.
المادة 25
1-يقوم المجلس بالنيابة عن الحكومة بممارسة الأعمال والسلطات التي يفوضها له الوزير وفقا لأي قانون قائم ينظم ث مئون الرقابة على النقد.
2-للمجلس أن يعمل بصورة عامة كوكيل للحكومة عندما يكون ذلك مناسبا.ومتفقا مع نصوص هذا القانون وأغراض ووظائف المجلس ، ووفقا للشروط التي يجري الاتفاق عليها بين الوزير والمجلس.