المادة 1
ينشا في دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس لإصدار أوراق النقد والعملة المعدنية في الإمارات الأعضاء بها وإصدار رخص البنوك والمؤسسات المالية والقيام بالأمور الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، ويطلق عليه مجلس النقد.
ويكون مركز المجلس الرئيسي بمقر الاتحاد دولة أن ينشئ فروعا ووكالات بالإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة 2
1-يقصد في هذا القانون ، بالكلمات التالية المعاني المبينة قرينها ، ما لم يقض السياق بغير ذلك:
الدولة والحكومة و مجلس الوزراء و الإمارات تعني على التوالي : دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها ومجلس وزرائها والإمارات الأعضاء في الاتحاد
المجلس : مجلس النقد المكون وفقا لشروط هذا القانون.
الوزير: وزير المالية.
مجلس الإدارة أو مجلس إدارة : مجلس إدارة مجلس النقد.
أعضاء مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب: تعني على التوالي أعضاء مجلس إدارة مجلس النقد وعضو مجلس الإدارة المنتدب لهذا المجلس.
أوراق النقد و العملة المعدنية : أوراق النقد والعملة المعدنية التي يصدرها مجلس النقد وفقا لأحكام هذا القانون.
العملة:تشمل أوراق النقد والعملة المعدنية.
العملات الحالية: أوراق النقد والعملات المعدنية الصادرة عن مجلس نقد البحرين ومجلس نقد قطر ودبي.
العملة الأجنبية القابلة للتحويل: أي عملة يعتبرها مجلس النقد قابلة للتحويل بالنسبة لأغراض هذا القانون فيما عدا الدرهم ، وللمجلس أن يسترشد عند تحديدها بالأحكام المتعلقة بقابلية التحويل الواردة في أحكام اتفاق صندوق النقد الدولي.
حقوق السحب الخاصة : أي حقوق خاصة ب يصدرها صندوق النقد الدولي.
سنة : سنة ميلادية.
أعمال البنوك: الأعمال المتعلقة بتجميع الأموال من الجمهور سواء في شكل إيداعات أو عن طريق إصدار صكوك كشهادات الإيداع أو السندات أو الأذون (فيما عدا حصص المشاركة) ، ودفعها لاصحابها عند الطلب أو بأية طريقة أخرى ، وتوظيف هذه الأموال كليا أو جزئيا في الإقراض أو بأية طريقة أخرى لحساب من تولى جمع تلك الأموال وعلى مسئوليته الخاصة.
مؤسسة مالية: شخص يمارس أعمال البنوك.
البنك : أية مؤسسة مالية تتضمن أعمالها تلقي الودائع النقدية القابلة للصرف بموجب شيكات.
المرخص لها : المؤسسة المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك وفقا للباب التاسع من هذا القانون.
المسئول عن الإدارة: تشمل في المؤسسة المالية عضو مجلس الإدارة والمدير والأمين العام.
2-تعتبر جميع فروع أية مؤسسة مالية مرخص لها في الإمارات مؤسسة مالية واحدة لأغراض الباب التاسع من هذا القانون.