المادة 3
يعتبر المجلس هيئة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله مجلس الإدارة ويكون له أهلية التقاضي.
وله حق التملك والتصرف بالبيع وبكافة أوجه التصرفات العينية والإدارية في أمواله الثابتة والمنقولة.
المادة 4
1- يتكون مجلس الإدارة من رئيس وثمانية أعضاء من بينهم نائب للرئيس وعضو منتدب.
2 - أ- يكون الوزير رئيسا للمجلس على أن يقوم ذائب الرئيس مقام الرئيس حين غيابه أو حين يتعذر عليه القيام بأعمال الرئاسة.
ب - يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من ذوي المكانة المعروفة والخبرة في الأعمال المادة والنقدية ويه ينهم رئيس الدولة بمرسوم بناء على توصية الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
ويجوز أن يعين عضو مجلس الإدارة المنتدب من غير مواطني دولة الإمارات العربدة المتحدة.
3- يجري تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجوز تجديد تعيينهم لمدة أو مدد أخرى 0 على أنه بالنسبة إلى أعضاء المجلس المعينين وقت إنشائه ، بخلاف العضو المنتدب ، يكون التجديد لمدة سنة بالنسبة لاثنين من بينهم ولمدة سنتين بالنسبة لاثنين آخرين.
4-يجوز إنهاء خدمات العضو المنتدب أو أي عضو أخر من أعضاء مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة تعيينه بمرسوم من رئيس الدولة بناء على توصية الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 5
1- يتولى المجلس القيام بالاختصاصات الرئيسية التالية :
أ-إصدار وإلغاء واستبدال العملة وفقا للمادة 17.
ب- المحافظة على قيمة العملة في الداخل والخارج.
ج-تدعيم النظام المصرفي والمالي في الدولة وتعزيز استمراره على أسس سليمة.
د - أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر.
2- على المجلس أن يعمل دائما على زيادة قدراته الفنية وتحسينها كي يتولى في الوقت المناسب المزيد من المهام المالية والمصرفية المتصلة بأعماله.
المادة 6
1-على مجلس الإدارة أن يضع السياسة العامة لمجلس النقد وأن يضطلع بمسئولية الإشراف على عمليات المجلس وحسن قيامه بمهامه.
2 - مع عدم الإخلال بالمسؤولية العامة لمجلس الإدارة يكون العضو المنتدب مسؤولا وحده عن الإدارة اليومية لعمليات المجلس ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن أعماله وقراراته.
3- استثناه من أحكام قانون خدمة الموظفين المدنيين بحكومة الاتحاد يكون تعيين الموظفين والمستخدمين واختيار الوكلاء والمراسلين وفقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس الإدارة بما يراه ضروريا لحسن سير أعمال المجلس.
4 - لمجلس الإدارة أن يضع نظامه الداخلي وان يقوم بكافة الأمور المترتبة على ممارسته لسلطاته أو الناشئة عن ذلك ، أو عن تأمين سير أعماله .
ولمجلس الإدارة أن يضع بموافقة الوزير النظام الأساسي واللوائح والنظم التي تكفل حسن الإدارة والنظام في مجلس النقد.
المادة 7
1- لا يجوز أن يعين عضوا بمجلس الإدارة أو عضوا منتديا من سبق له العمل موظفا أو مستخدما بالمجلس أو وكيلا عنه أو مراسلا له.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو عضوا المنتدب أن يجمع بين عضويته واحدى الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة.
2 - لا يجوز أن يعين عضوا بمجلس الإدارة أو عضوا منتدبا من كان عاجزا عن القيام بواجباته لأي سبب ، أو سبق الحكم عليه في أي بلد بعقوبة مقيدة للحرية لارتكابه جريمة ماسة بالذمة أو الأمانة ، أو صدر ضده حكم بإشهار إفلاسه أو حكم عليه لتفالس بالتدليس أو ثبت بوجه قضائي توقفه عن الدفع لدائنيه ، ما لم يكن صدر عن ذلك عفو شامل عن الجريمة أو عن أثارها الجنائية أو رد إليه اعتباره ، وكذلك إذا كان قد حكم عليه بعقوبة تأديبية لارتكابه إخلالا شديدا بواجباته ما لم يكن قد محى عنه هذا الحكم.
ولا يجوز أن يبقى بالعضوية المشار إليها من أسبح في حالة من الحالات المبينة في الفقرة السابقة من هذا البند.
3- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يتغيبوا بدون أذن مسبق أو عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس.
فإذا تكرر تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متوالية بغير أذن مسبق أو عذر مقبول إخطره رئيس المجلس كتابة وعلى العضو المتغيب أن يبين كتابة أسباب الغياب 0 فان لم يقتنع بها الرئيس ، رفع الأمر إلى رئيس الدولة للنظر في إنهاء عضوية ذلك العضو وتنتهى كذلك عضوية من ينطبق عليه أحكام البند (1) والفقرة للثانية من البند (2) من هذه المادة.
ويتم الإنهاء طبقا لما هو منصوص عليه في البند (4 )من المادة (4).
4-يجوز للعضو المنتدب أو أي عضو في مجلس الإدارة أن يستقيل من منصبه بتقديم استقالة مكتوبة إلى الرئيس.
5 - في حالة استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو شغار منصبه لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة تعيينه ، عين شخص آخر في منصبه لباقي المدة بأسلوب المحدد في الفقرة (ب ) من البند (2) من المادة الرابعة.
6- يحدد راتب العضو المنتدب وعلاواته ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وعلاواتهم بقرار من رئيس الدولة.
المادة 8
1-يشرف الرئيس على أعمال المجلس ونظامه ومراقبة حسن قيام العاملين به وبكافة أجهزته لاعمالهم . ويحل نائب الرئيس محله في مباشرة اختصاصاته عند غيابه لأي سبب كان.
2-تعقد جلسات مجلس الإدارة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن لا يقل عدد الجلسات عن جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر.
3 - أ) يكتمل النصاب في جلسات مجلس الإدارة إذا حضر خمسة أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه والعضو المنتدب.
ب ) تؤخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .
ج ) مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (6) من هذا البند لا تعتبر أعمال مجلس الإدارة وقراراته باطلة إذا شغر منصب أو اكثر من مناصب مجلس الإدارة.