المادة 12
1-على المجلس أن يحتفظ دائما باحتياطي من الأصول الخارجية مكون من كل أو بعض ما يلي : -
أ-عملات ذهبية وسبائك ذهبية.
ب-عملات أجنبية قابلة للتحويل في شكل نقدية ، مبالغ مودعة تحت الطلب ، أذونات خزانة صادرة من حكومات أجنبية أو أية مؤسسة مالية دولية تكون دولة الإمارات العربية المتحدة عضوا فيها أو مضمونة من تلك الحكومات أو المؤسسات.
ج- حقوق السحب الخاصة وذلك في خالة انضمام الدولة لعضوية حساب السحب الخاص التابع لصندوق النقد الدولي.
د -مركز الاحتياطي للدولة لدى صندوق النقد الدولي.
هـ-العملات الحالية ، وفقا لما يقرره المجلس بالنسبة للطريقة والمدة عندما تصبح المادة رقم (17) نافذة المفعول.
2- لا يجوز أن تقل قيمة احتياطي الأصول الخارجية المنصوص عليها في الفترة (1) من هذه المادة عن 70% من مجموع الخصوم المتداولة المستحقة على المجلس بما في ذلك الودائع والنقد المتداول 0 غير انه يجوز للوزير في الظروف الاستثنائية ومن حين إلى آخر وبموافقة المجلس بالإجماع أن يعدل الحد الأدنى للاحتياطي لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
3- لا يجوز أن تزيد قيمة السندات التي يحتفظ بها المجلس وفقا للفقرة (1/ب ) من هذه المادة والتي تزيد مدد استحقاقاتها عن خمس سنوات من تاريخ الشراء عن 20% من مجموع قيمة الأصول التي تكون الاحتياطي الخارجي.