المادة 22
أ- يمنح سلفيات إلا ما صرح به وفقا للفقرة (ز) ، (ر) من المادة (22) .
ب-يفتح حسابات لغير الأشخاص المشار إليهم في المادة (22) أو يقبل ودائع منهم.
ج - يمارس التجارة أو يشتري أسهم أية هيئة أو شركة أو أن تكون له مصلحة مباشرة في أي مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي أو غير ذلك.
د -يشتري أو بتنفيذ أو يستأجر عقارا باستثناء ما يراه المجلس ضروريا أو مناسبا في الحال أو الاستقبال لتأمين المقار اللازمة لادارة أعماله أو لسكن الموظفين أو للترفيه عنهم وغير ذلك من الاحتياجات المترتبة على قيام المجلس بتنفيذ واجباته وفقا لأحكام هذا القانون.