نصت المادة (٣٠) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أنه لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها؛ الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك فى

الأحوال الآتية:

١ – إن كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.

٢ – إذا وقع بطلان فى الحكم.

٣ – إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.

ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.

ومع ذلك، فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم.

والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت فى أثناء نظر الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم، فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير. (٢)