جمهورية مصر العربية — قانون رقــم 57 لسنة 1959 — بتاريخ 21 / 2 / 1959

بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت, وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية للإقليم المصري الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له, وعلى قانون أصول المحاكمات للإقليم السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 بتاريخ 28/9/1953, وعلى قانون الإجراءات الجنائية للإقليم المصري الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له, وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية للإقليم السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 122 بتاريخ 23 آذار سنة 1950, وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بالإقليم المصري, وعلى القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بالإقليم المصري. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,

المادة (1) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: (أولا) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. (ثانياً) إذا وقع بطلان في الحكم. (ثالثاً) إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

المادة (1) : تُلغى المواد من 425 إلى 449 و881 و882 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من 250 إلى 265 من قانون أصول المحاكمات والمواد من 336 إلى 378 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار إليها. ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة، ويُلغى كل نص آخر يخالف أحكامها.

المادة (2) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم.

المادة (2) : عبارة "قلم كتاب" محكمة النقض الواردة في هذا القانون تشمل (قلم الكتاب بمحكمة النقض في الإقليم المصري) كما تشمل أيضاً (ديوان محكمة التمييز في الإقليم السوري).

المادة (3) : عبارة "المحاكم الجزئية" الواردة في هذا القانون تشمل أيضاً "محاكم الصلح" بالإقليم السوري.

المادة (3) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.

المادة (4) : لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز لدائرة فحص الطعون - دون غيرها - وإلى حين إصدار حكمها أو قرارها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك في عريضة الطعن (استدعاء التمييز) وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً بشرط الإيداع ويحدد رئيس الدائرة بناء على عريضة من الطاعن، جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن بها الخصم وتبلغ للنيابة، ولا يؤمر بوقف التنفيذ إلا بإجماع الآراء. وفي حالة الرفض يُلزم الطاعن بمصروفات الطلب.

المادة (4) : النصوص المتعلقة بالطعن بالنقض في المواد الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، بالإقليم السوري ومواد الأحوال الشخصية في كل من إقليمي الجمهورية تظل سارية المفعول فيما عدا ما نص على إلغائه في المادة الأولى.

المادة (5) : الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض ومحكمة التمييز عند العمل بهذا القانون تسري في شأنها النصوص التي كانت سارية قبل العمل به. ومع ذلك تسري أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون بالنسبة إلى جميع الطعون المرفوعة في المواد المدنية والتجارية في الإقليم السوري وكذلك تسري أحكام المواد المذكورة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة في المواد غير الجزائية في الإقليم المصري إذا لم تكن قد حددت جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية عند العمل بهذا القانون - وعلى محكمة النقض تحديد يوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة بالإقليم السوري. وفي الإقليم الجنوبي لا تسري أحكام المادة 307 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949 بالنسبة إلى الطعون التي رفعت أو التي ترفع أمام محكمة النقض.

المادة (5) : ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً.

المادة (6) : يبدأ ميعاد الطعن في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من تاريخ الحكم إذا كان حضوريا (وجاهيا) ما لم ينص القانون على غير ذلك. فإذا كان الحكم غيابيا وقابلا للمعارضة فلا يبدأ الميعاد إلا من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة. ويجرى الميعاد في حق كل من الخصوم.

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة (7) : يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض (باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض) أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب ويشتمل التقرير (الاستدعاء) علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولا يجوز التمسك بعد ذلك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في التقرير (الاستدعاء). ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت. وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها. ويجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب (الديوان) وقت التقرير (الاستدعاء): (أولا) صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة (المبلغة) منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. فإذا لم توجد هذه الأوراق في الملف حكم ببطلان الطعن. (ثانيا) المستندات التي تؤيد الطعن: وإذا كان التقرير بالطعن (استدعاء التمييز) قد حصل بقلم الكتاب المحكمة (قدم إلى ديوان المحكمة) التي أصدرت الحكم فيجب على قلم الكتاب (الديوان) إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي للتقرير بالطعن (لتقديم الاستدعاء). ويجوز لرئيس المحكمة عند الاقتضاء الأمر بضم ملف المادة (القضية) الصادر فيها الحكم المطعون فيه إذا طلب ذلك أحد الخصوم حتى نهاية الميعاد المحدد لتقديم مذكرة بدفاعه.

المادة (8) : يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن أن يودع خزانة المحكمة التي يريد التقرير بالطعن أمامها على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيها (200 ليرة سورية) إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة عشر جنيها (120 ليرة سورية) إذا كان من محكمة ابتدائية أو محكمة مواد جزئية. ولا يقبل قلم الكتاب (الديوان) تقريراً بالطعن (استدعاء التمييز) إذا لم يصحب بما يثبت هذا الإيداع, وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية. ويفرض رسم ثابت قدره خمسة عشر جنيها (120 ليرة سورية) في الطعون بالنقض.

المادة (9) : يرسل قلم الكتاب (الديوان) ملف الطعن إلى النيابة العامة فورا وعليها إيداع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون بالجدول ثم يعين رئيس المحكمة أحد أعضاء دائرة فحص الطعون مقررا ويحدد الجلسة التي تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب (الديوان) بها محامي الطاعن قبل الموعد بأسبوع على الأقل بكتاب موصى عليه (مسجل).

المادة (10) : تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد أن يتلو المستشار تقريره ولها سماع محامي الطاعن والنيابة العامة وتكون النيابة آخر من يتكلم. وتسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام دائرتي المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية على الطعن أمام دائرة فحص الطعون. وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة الأحوال الشخصية إما لأن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه وإما لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لمحكمة النقض تقريره قررت إحالته إليها، وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه، ويُكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة - وتبين الدائرة في محضر الجلسة بإيجاز وجه النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض. ويجوز أن تكون الإحالة مقصورة على بعض أسباب الطعن. وفي حالة الحكم بالرفض تحكم الدائرة بإلزام الطاعن بمصروفات الطعن وتصادر الكفالة حتماً ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالرفض بأي طريق من طرق الطعن.

المادة (11) : إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب (الديوان) بهذا القرار على تقرير الطعن (استدعاء التمييز) وعلى الطاعن إعلان (تبليغ) الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة، ويكون هذا الإعلان (التبليغ) بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وعلى الطاعن أيضا أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة بشرح أسبابه المبينة في التقرير (الاستدعاء). ويجوز أن يكون من بين أعضاء دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة الأحوال الشخصية من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة.

المادة (12) : إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة (الديوان) في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. ويجوز له أن يتمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها. فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب (الديوان) مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد. وفي حالة تعدد المدعى عليهم في الطعن يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما المذكورة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين. فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد.

المادة (13) : يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعه. ويكون إدخاله بإعلانه (تبليغه) بالطعن. ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض (الديوان) في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المذكورة.

المادة (14) : لكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه (يبلغه) رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب (الديوان) قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 12 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.

المادة (15) : المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن يكون موقعاً عليها من محاميه المقبول أمام محكمة النقض.

المادة (16) : لا يجوز لقلم الكتاب (الديوان) لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، إنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.

المادة (17) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب (الديوان) ملف الطعن إلى النيابة العامة. وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر والجلسة التي تنظر فيها القضية.

المادة (18) : تدرج القضية في جدول الجلسة ويعلق الجدول في قلم الكتاب (الديوان) قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.

المادة (19) : تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم بدون إبداء رأي فيها.

المادة (20) : إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم. وليس للخصوم الذين لم يودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة. ولا يجوز إبداء أسباب شفوية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة.

المادة (21) : يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك، وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

المادة (22) : إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصاريف.

المادة (23) : إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. فإن كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم. وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة. ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أكثر من واحد من الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه. ويجوز لمحكمة النقض عند الاقتضاء إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى.

المادة (24) : ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه. وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره والأمر بضم الملف.

المادة (25) : إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت على رافعه بالمصاريف وبمصادرة الكفالة, وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن.

المادة (26) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.

المادة (27) : لا تجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية ولا يقبل الطعن في أحكامها بطريق التماس إعادة النظر.

المادة (28) : تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.

المادة (29) : تتبع القواعد والإجراءات السابقة في الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية.

المادة (30) : لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. (2) إذا وقع بطلان في الحكم. (3) إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم. ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت في أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم - فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

المادة (31) : لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

المادة (32) : لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

المادة (33) : للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

المادة (34) : يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة (الديوان) التي أصدرت الحكم في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد. وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل. وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض.

المادة (35) : لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة. ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى, أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

المادة (36) : إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة (مانعة) للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرين جنيها (مائتي ليرة سورية) على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي من إيداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم للكتاب (الديوان) التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على ذلك الإيداع وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية. وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور إذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويجوز لها في مواد الجنح الحكم بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها (200 ليرة سورية) على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة (مانعة) للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه.

المادة (36) : تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن.

المادة (37) : تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك.

المادة (38) : إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما.

المادة (39) : إذ قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على الحالة الأولى المبينة بالمادة 30 تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان مبنياً على الحالة الثانية في المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى. وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات في جنحة وقعت في جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة.

المادة (40) : إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.

المادة (41) : يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة (مانعة) للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ويجوز للمحكمة إخلاء سبيله بالكفالة.

المادة (42) : لا يُنقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يُحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعناً.

المادة (43) : إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.

المادة (44) : إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.

المادة (45) : إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النقض في الموضوع، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.

المادة (46) : مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادراً حضورياً (وجاهيا) بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39.

المادة (47) : لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع.

التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة