وفق ما جاء بنص الحكم الصادر في الدعوى رقم 163 لسنة 26 قضائية دستورية عليا قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة 210 من قانون الاجراءات الاجنائية التى كانت تحرم المتهم من حق الطعن علي قرار حفظ الاتهام قبلة واعطت ذلك الحق للمدعي بالحق المدنى فقط اما موضوع الحكم المشار اليه بعالية فهو مدعى بالحق المدنى لم يطعن علي قرار حقظ الاتهام لكونه لم يدعي بالحق المدنىوكان يجب ان يكون مدعي بالحق المدنى حتى يتمكن من الطعن علي قرار الحفظ وليس فقط مجنى عليه