دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ... الكويت

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    Quran قانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ... الكويت


    دولة الكويت — قانون رقــم 9 لسنة 2019 — بتاريخ 10 / 2 / 2019

    بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.


    المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن العقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ، - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون المدنى الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 ، - وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم 32 السنة 2003 ، - وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط ، - وعلى القانون رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت ، - وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ، - وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له ، - وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

    المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 9 لسنة 2019 بشان تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية يأتى هذا المشروع في إطار تعزيز وتطوير البيئة التشريعية لعمليات الأئتمان في دولة الكويت حيث يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي للشركات التي تعمل في مجال التصنيف الأئتماني للأفراد والأشخاص الاعتبارية ، حيث يعد توفير مثل هذا التصنيف ضرورة عملية وذلك لتمكين افراد المجتمع من الحصول على الائتمان المطلوب وفقا لأسس علمية وحسابية موضوعية . لذلك عني المشرع بالنص على تعريف المصطلحات المستخدمة في القانون وذلك في المادة الأولى ، ثم تناول القانون نطاق تطبيقه في المادة الثانية بحيث يمتد إلى تنظيم الشركات الق سيرخص لها لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى ، وذلك من حيث شروط تأسيسها والأطر الخاصة بتعاملها مع المعلومات الائتمانية والأشخاص المرخص لهم باستخدام هذه المعلومات ، وذلك كله تحت رقابة البنك المركزي كونه الجهة المختصة بالإشراف على هذه الشركات . وقد تناول القانون في المادة الثالثة الشكل القانون للشركات التي سيرخص لها لتقديم خدمات الإبلاغ عن الائتمان والتصنيف الائتمانى ، وقد اشترط المشرع أن تأخذ شكل الشركة المساهمة ، وقد أحال القانون للائحة التنفيذية لتنظيم إجراءات وشروط الترخيص والرسوم المقررة وذلك لتحقيق المرونة المطلوبة فيما يتعلق بشروط منح التراخيص لمثل هذه الشركات . ولضمان حماية خصوصية الأفراد وللحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالأفراد فقد اشترط القانون في المادة الرابعة ضرورة الحصول على موافقة العميل للاستفسار عن البيانات الخاصة به ، وقد أحال المشرع للائحة التنفيذية تحديد القواعد اللازمة للحصول على هذه الموافقة. ولتمكين الشركات المرخص لها من الوصول للتصنيف الائتماني فقد ألزم القانون مقدمي البيانات والمعلومات تزويد الشركات المرخص لها بهذه البيانات وذلك وفقا للمادة الخامسة . وفي ذات السياق وانطلاقا من حرص المشرع على حماية الحياة الخاصة للأفراد فقد نصت المادة السادسة صراحة على حظر جمع المعلومات الخاصة بمعتقدات وآراء الأفراد . ولمنع أي انحراف في استخدام هذه البيانات فقد نصت المادة السابعة صراحة على حظر استخدام أو تداول المعلومات الائتمانية لأي غرض باستثناء المنصوص عليه في هذا القانون . واكدت نفس المادة على هذه الخصوصية وذلك من خلال اعتبار المعلومات الائتمانية ذات طابع سري ولا يجوز لأي شخص الاطلاع عليها دون موافقة العميل . . وعنيت المادة الثامنة بتحديد شكل الشركة وقيمة رأسمالها بشركة مساهمة لا يقل رأسمالها عن (25) مليون دينار کويتى ، ويصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركة . وحددت المادة التاسعة شروط العضوية في مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية أو رئيس الجهاز التنفيذي بها ونوابه ومساعديه وسلطة البنك المركزي في اختيار ورقابة أداء وعمل المرشحين . كما نصت على سلطة البنك المركزي في طلب تنحية واستبعاد من فقد الشروط المطلوبة . وحددت المادة العاشرة التزامات شركة المعلومات الائتمانية واختصاصاتها. وعنيت المادة الحادية عشرة بإخضاع الشركة لرقابة البنك المركزي والالتزام بما يصدره من ضوابط وتعليمات والامتثال لسلطته في الاطلاع والتفتيش على أعمال الشركة. ونظرا للطبيعة الخاصة للشركات المرخص لها وفقا لهذا القانون وارتباط عملها بالقطاع المصرفي فقد أوكل القانون مسؤولية الرقابة على شركات المعلومات الائتمانية للبنك المركزي وذلك وفقا لما جاء في المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة مع إلزام شركات المعلومات الائتمانية بالرد كتابة على شكوى العميل وتسبيب القرار خلال فترة 15 يوما . وقد تناول القانون في المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة المخالفات والعقوبات للشركات المرخص لها وفقا لهذا القانون ومقدمي البيانات والمعلومات ، وفي الختام ولضمان خصوصية البيانات التي ستتعامل معها الشركات المرخص لها وفقا لهذا القانون فقد تم فرض عقوبات جنائية تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة لمن يحصل على هذه المعلومات دون الحصول على الموافقات اللازمة او قام بتحريفها بسوء نية أو خالف الحظر الوارد في المادة السابعة. ختاما فقد جاءت الأحكام العامة لتنص صراحة على إلغاء القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية والمرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط وامهال شركات المعلومات الائتمانية القائمة لتعديل وضعها من خلال التسجيل لدى البنك المركزي . ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشر لائحته التنفيذية التي يجب أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشره .


    المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها : الوزارة : وزارة التجارة والصناعة . البنك المركزي : بنك الكويت المركزي . العميل : أي شخص طبيعي أو اعتباري تقدم عنه المعلومات الائتمانية . المعلومات الائتمانية: المعلومات المتعلقة بالحالة الائتمانية وبالالتزامات والتسهيلات الائتمانية للعملاء. شركة المعلومات الائتمانية (الشركة) : هي الشركات التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون لممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية واعداد السجل الائتماني والتصنيف الائتماني للعملاء وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني للعملاء ، وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها . مقدمو البيانات والمعلومات : البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات ، وتمد شركة المعلومات الائتمانية بالمعلومات الائتمانية والشخصية للعملاء ، وأي جهة يتوافر لديها معلومات إئتمانية أو بيانات تتعلق بأسلوب العملاء في الوفاء بالتزاماتهم. مستخدمو البيانات والمعلومات (المستعلمون) : الأشخاص الطبيعيون والأعتباريون المصرح لهم بالاستعلام والحصول على المعلومات والتقارير الائتمانية التي تقدمها الشركة ، والعملاء الذين تتعلق بهم المعلومات والبيانات ولهم سجلات ائتمانية لدى الشركة ، وأي جهات أخرى محلية أو أجنبية يوافق عليها البنك المركزي . المعلومات الإيجابية : المعلومات التي تتعلق بسلوك الوفاء بالتزامات العميل في مواعيد استحقاقها . المعلومات السلبية : المعلومات التي تتعلق بتعثر واخفاق العميل في الوفاء بالتزاماته ، وتشمل التأخير أو عدم الانتظام أو رد الأوراق التجارية بدون دفع أو التوقف عن السداد أو التعثر أو صدور الأحكام القضائية بالحجز أو الإعسار او الإفلاس ، وتكرار رفض منحه ائتمان . السجل الائتمانى : سجل يحتوي على جميع المعلومات الائتمانية للعملاء، والتي يتم الحصول عليها من مقدمي البيانات والمعلومات وتكون مرتبة وفق تسلسل زمنى ، ويعد على أساسه تقرير المعلومات الائتمانية تقرير المعلومات الائتمانية : تقرير إلكترون او رقمي ، تصدره الشركة بناء على طلب المستعلمين ، ويتضمن معلومات صحيحة وواقعية ودقيقة ومحدثة ، ويبين فيه وصف ووضع الأهلية والقدرة الائتمانية للعميل . التصنيف الائتماني : تقييم رقمي وفقا لأسس إحصائية تطبق على جميع العملاء بغرض تحديد درجة المخاطر المرتبطة بسداد العميل لالتزاماته المستقبلية وتستخدم هذه المعلومات والبيانات الائتمانية للعميل لدى الشركة .


    المادة (2) : يسري هذا القانون على الشركة ومقدمي البيانات والمعلومات والمستخدمين المرخص لهم والعملاء وكل من له علاقة بأنظمة الإبلاغ عن الأئتمان والمعلومات الائتمانية ، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والضوابط والقواعد التي يضعها البنك المركزى .


    المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة 83 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه ، يجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي الترخيص بتقديم خدمات الإبلاغ عن الأئتمان والتصنيف الائتماني بدولة الكويت لشركات مساهمة عامة كويتية يتم تأسيسها لهذا الغرض . ولا يجوز لأي من هذه الشركات مزاولة نشاطها إلا بعد التسجيل لدى البنك المركزي . ويحظر على غير هذه الشركات مزاولة انشطة تبادل المعلومات الائتمانية ، أو أن تستعمل في عنوانها أو نشراتها او إعلاناتها ما يضلل الجمهور بانها تزاول هذا النشاط . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وشروط الترخيص لهذه الشركات والرسوم المقررة .


    المادة (4) : يجب الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على الاستعلام عن البيانات والمعلومات الخاصة به وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية


    المادة (5) : يلتزم مقدمو البيانات والمعلومات بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الأئتمانية للعملاء ، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والضوابط والقواعد التي يضعها البنك المركزي


    المادة (6) : يحظر جمع او تداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص الطبيعي أو بآرائه او معتقداته أو بحالته الصحية.


    المادة (7) : تعتبر المعلومات الائتمانية والسجل الائتمانى وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها ولا تستخدم الا لأغراض أنشطة الشركة وبين الأطراف المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا لأحكامه ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة العميل أو ورثته أو ممثله القانونى او الوكيل المفوض بذلك أو بناء على طلب من السلطات القضائية المختصة.


    المادة (8) : تتخذ شركات المعلومات الائتمانية شكل الشركة المساهمة برأس مال لا يقل عن (25) مليون دينار كويتي . ويصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركات والعلاقة بينهما وبين المتعاملين معها من مقدمي المعلومات والبيانات ، والمستعلمين ، والعملاء وشركات المعلومات الائتمانية الأخرى ، ومقابل الخدمات التي تقدمها .


    المادة (9) : يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية ، او رئيسا للجهاز التنفيذي فيها أو نوابه او مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب ما يلي : 1- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . 4- أن يكون لديه خبرة كافية في مجال نشاط الشركة ، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي . ويجب على رئيس مجلس إدارة الشركة إخطار البنك المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر الانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، كما يجب إخطاره باسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها . ولمجلس إدارة البنك المركزي خلال واحد وعشرين يوما من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه . ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال ، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم يخطر به البنك المركزي او المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة. ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة الشركة تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا باستبعاده من العمل .


    المادة (10) : تلتزم شركات المعلومات الائتمانية بما يلي : 1- تقديم البيانات والمعلومات لمستخدميها المصرح لهم بالاستعلام وللعملاء أنفسهم 2- عدم الإفصاح أو الكشف عن المعلومات الائتمانية التي بحوزتها للغير . 3- وضع أنظمة حديثة وإنشاء قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية والسجل الائتمانى وتقارير المعلومات الائتمانية وتحديثها بصفة دورية . 4- حماية أمن المعلومات من الفقد أو التلف او الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير المشروع او غير الآمن ، وبما في ذلك الاحتفاظ بوسائل دعم استرداد البيانات في الحالات الطارئة . 5- إعداد سجلات إئتمانية موثقة ودقيقة ومعالجتها في الوقت المناسب بطريقة صحيحة وآمنة . 6- إعداد سجل منتظم بموافقات العملاء على الاستعلام عن المعلومات الائتمانية .


    المادة (11) : تخضع انشطة شركات المعلومات الائتمانية لرقابة البنك المركزي بغرض متابعة التزامها بالقانون ولائحته التنفيذية وما يصدره البنك المركزي من قواعد وضوابط وتعليمات ، وللبنك في سبيل ذلك الاطلاع والتفتيش على اعمال الشركات ونظم المعلومات بها للتحقق من سلامة ادائها وكفاءة إدارة مخاطر التشغيل .


    المادة (12) : للبنك المركزي حق الحصول على كافة البيانات والمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية بقاعدة بيانات الشركة ، كما يجوز للشرکة الحصول على البيانات والمعلومات المتوافرة لدى البنك المركزي في نظام مركزية المخاطر ، ووفقا للقواعد التي يقررها البنك المركزي في هذا الشأن . وتؤول البيانات والمعلومات والسجلات والتقارير الأئتمانية الموجودة لدى الشركة حال انقضائها إلى البنك المركزي .


    المادة (13) : يصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لتقديم الشكاوي المتعلقة بخدمات الإبلاغ عن الائتمان والية البت فيها ، وتلتزم شركة المعلومات الائتمانية بالرد كتابة على شكوى العميل وتسبيب القرار خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يوما ويبت البنك المركزي في الشكوى خلال خمسة عشر يوما .


    المادة (14) : في الأحوال التى تخالف فيها الشركة أحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيدا له ، أو تقدم بيانات غير مطابقة للحقيقة للبنك المركزي او مستخدمي المعلومات يجوز للبنك المركزي بعد الاطلاع على إيضاحات الشركة توقيع أحد الجزاءات التالية بما يتناسب مع جسامة المخالفة : 1- التنبية . 2- فرض جزاءات مالية على الشركة بحد اقصي مقداره مئتين . وخمسين الف دينار كويتي . 3- طلب عزل أو تغيير الموظف المسؤول عن المخالفة . 4- استبعاد عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المخالفة . 5- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في الشركة ، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته. 6- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد . 7- إلغاء الترخيص الممنوح للشركة. وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) بقرار من محافظ البنك المركزي وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 5 ، 6 ، 7) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي .


    المادة (15) : في الأحوال التي يخالف فيها مقدم البيانات والمعلومات أو مستخدم البيانات والمعلومات أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية او القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له ، أو لم يقدم البيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها ، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة يجوز للبنك المركزي بعد الاطلاع على الإيضاحات من ذوي الشأن توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3 .4 ) من المادة السابقة . وتوقع الجزاءات على الجهات المخالفة الخاضعة لرقابة البنك المركزي المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة بقرار من محافظ البنك المركزي ، وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في البنود الأخرى ( 2، 3، 4) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي . وفي الأحوال التي تخالف فيها الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة أحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له يقوم وزير التجارة والصناعة بناء على طلب البنك المركزي ، بعد الاطلاع على إيضاحات ذوي الشان ، بتوقيع أحد الجزاءات التالية بما يتناسب مع جسامة المخالفة : 1- حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محدودة . 2- الغاء الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات في حالة تكرار ارتكاب المخالفة .


    المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بالعزل حسب الأحوال كل من : 1- خالف حكم المادة (7) من هذا القانون . - حصل على البيانات والمعلومات الائتمانية أو تمكن من الدخول إلى السجل الإئتمانى للعملاء دون الحصول على الموافقات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 3- قام بسوء نية بتحريف البيانات والمعلومات أو بتقديم بيانات ومعلومات ائتمانية غير صحيحة إلى الشركة .


    المادة (17) : تقوم الوزارة بعد أخذ رأي البنك المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية النائجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ، وذلك بما يتماشى مع ما يصدره البنك المركزي من تعليمات بشان قواعد منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية . .


    المادة (18) : تتزم شركات المعلومات الائتمانية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها بالتسجيل لدى البنك المركزي وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


    المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتصدر لانحته التنفيذية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح البنك المركزي وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره .


    المادة (20) : يلغى القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه ، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .


    المادة (21) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشر اللائحة التنفيدية


    التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح/ أمير الكويت
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    Icon62 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية



    اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية

    للاطلاع على اللائحة انظر الملف المرفق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

المواضيع المتشابهه

  1. قانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات (الكويت)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى قوانين الكويت
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-26-2022, 06:48 AM
  2. قانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-07-2022, 10:51 AM
  3. قانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-28-2022, 04:45 PM
  4. قانون رقم 134 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-30-2021, 07:05 PM
  5. قانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض نصوص قانون تنظيم السجون
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-22-2018, 03:54 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •