قانون رقــم 182 لسنة 1960

بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.


المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له، وعلى القرار رقم 137/ ل.ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم السوري، وعلى المرسوم التشريعي رقم 148 لسنة 1949 الصادر في الإقليم السوري، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،


المادة () : المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة: (1) مستحضرات المورفين: للبوس الواحد (1) لبوس يود فورم، يود فورم .......... 0.320 جرام. والمورفين كلوريدات المورفين .......... 0.016 جرام زبدة الكاكاو - كمية كافية لغاية جرام واحد. (2) لصقة الأفيون: راتنج لامي ................................. 20 جرام تربنتينا ................................. 30 جرام جمع أصفر .................................. 15 جرام مسحوق لبان ذكر ............................ 18 جرام مسحوق الجاوي ............................. 10 جرام مسحوق الأفيون ................................ 5 جرام بلسم الميرو .................................. 2 جرام (3) لصقة الأفيون: خلاصة الأفيون ............................ 25 جرام راتنج لامي منقى ............................ 25 جرام لصقة الرصاص الصمغية ........................... 50 جرام (4) لصقة الأفيون: راتنج لامي ................................. 8 جرام تربنتينا عادة ................................ 15 جرام جمع أصفر ................................. 5 جرام لبان ذكر مسحوق ............................... 8 جرام جاوى مسحوق ........................... 4 جرام مسحوق الأفيون ............................. 2 جرام بلسم الميرو ........................... 90 جرام (5) لصقة الأفيون: مسحوق الأفيون الناعم ............................. 10 جرام لصقة راتنجية ............................... 90 جرام (6) لصقة الأفيون: (انظر التركيب تحت رقم 5) مخلوط بغيرها من اللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطاني. (7) مروخ الأفيون: صبغة الأفيون ........................... 500 ملليمتر مروخ صابوني ............................... 500 ملليمتر (8) مروخ أفيون: (انظر التركيب الوارد تحت رقم 7) مخلوطا بأحد المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس البريطاني. (9) مروخ الأفيون النوشادري، مروخ الكافور النوشادري 30 ملليلتر صبغة الأفيون .............................. 30 ملليلتر مروخ البلادونا ................................ 5 ملليلتر محلول النوشادر المركز ............................ 5 ملليلتر مروخ صابوني كمية كافية لغاية ....................... 100 ملليلتر (10) مروخ الأفيون النوشادري (نفس التركيب الوارد تحت رقم 9) مخلوطا بأحد المروخات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة البريطاني.
(11) عجائن كاوية للأعصاب ومستحضرات تحتوي - عدا أملاح المورفين أ أملاح المورفين والكوكايين على ما لا يقل عن 25% من الأحماض الزرنيخية, ويدخل في صنعها كربوزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة. (12) حبوب مضادة للإسهال: كافور ............................. 0.648 جرام خلات الرصاص ........................ 0.013 جرام تحت نترات البزموت ....................... 0.162 جرام حمض الثنيك .......................... 0.648 جرام مسحوق الأفيون .......................... 0.020 جرام (13) حبوب الديجيتالا والأفيون المركبة: مسحوق أوراق الديجيتالا ................... 0.031 جرام مسحوق الأفيون ........................ 0.019 جرام مسحوق عرق الذهب ......................... 0.013 جرام كبريتات الكينين ........................... 0.078 جرام شراب الجلوكوز لعمل 12 حبة ............ كمية كافية (14) حبوب الزئبق: مع الأفيون حبوب الزئبق ...................... 3.089 جرام مسحوق الأفيون لعمل 12 حبة .................... 0.19 جرام (15) حبوب الزئبق مع الطباشير والأفيون: مسحوق عرق الذهب بالأفيون ....................... 0.78 جرام. (تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم 21). مسحوق الزئبق بالطباشير ................. 0.078 جرام سكر لبن كمية كافية شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل 12 حبة. (16) حبوب عرق الذهب مع بصل العنصل: مسحوق عرق الذهب بالأفيون .................... 30 جرام (تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم 21) مسحوق بصل العنصل ........................ 10 جرام راتنج نوشادري مسحوق ...................... 10 جرام شراب الجلوكوز - كمية كافية (17) حبوب كلور الزئبقيك بالأفيون: كلورور الزئبقيك المسحوق ..................... 0.10 جرام خلاصة الأفيون ............................. 0.20 جرام خلاصة عرق النجيل ............................ 0.20 جرام (مسحوق عرقسوس كمية كافية لعمل 10 حبات) (18) حبوب يودور الزئبقوز يودور الزئبقوز الحديث التحضير ............................ 0.50 جرام مسحوق الأفيون .............................. 0.20 جرام مسحوق عرقسوس ............................. 0.3 جرام عسل أبيض - كمية كافية لعمل 10 حبات. (19) حبوب الرصاص مع الأفيون: خلات الرصاص المسحوق ...................... 80 جرام مسحوق الأفيون ........................... 18 جرام شراب الجلوكوز أو كمية كافية ............... 8 جرام (20) حبوب التربنتينا المركبة: أفيون .......... 0.05 جرام كبريتات الكينين ........................... 2.05 جرام ميعة سائلة ............................. 3.00 جرام تربنتينا ............................ 8.00 جرام كربونات المغنزيوم .... كمية كافية لعمل مائة حبة. (21) مسحوق عرق الذهب, مسحوق عرق الذهب المركب ..................... 10.00 جرام (مسحوق دوفر) مسحوق الأفيون ............. 10.00 جرام مسحوق كبريتات البوتاسيوم ................... 80.00 جرام (22) مخاليط مسحوق دوفر (انظر التركيب الوارد تحت رقم 21) مع الزئبق الطباشيري أو الأسبيرين أو الفيناستين أو الكينين وأملاحه أو بيكربونات الصودا. (23) مسحوق الكينو المركب: مسحوق الكينو ............................ 75 جرام مسحوق الأفيون ........................... 5 جرام مسحوق القرفة .............................. 20 جرام (24) أقماع الرصاص المركبة: خلات الرصاص المسحوقة ................... 2.4 جرام مسحوق الأفيون .......................... 0.8 جرام زبدة الكاكاو - كمية كافية لعمل 12 قمعا زنة كل منها حوالي جرام واحد. (25) أقراص مضادة للزكام رقم 2: مسحوق الأفيون ......................... 0.043 جرام كبريتات الكينين ............................ 0.022 جرام كلوريدات النوشادر ................................ 0.022 جرام كافور ........................... 0.022 جرام خلاصة أوراق البلادونا ............................ 0.043 جرام خلاصة جذور خانق الذئب .......................... 0.043 جرام (26) أقراص مضادة للإسهال رقم 2: مسحوق الأفيون ........................... 0.016 جرام كافور ............................. 0.016 جرام مسحوق عرق الذهب ....................... 0.008 جرام خلات الرصاص ...................... 0.011 جرام (27) أقراص مضادة للدوسنطاريا: مسحوق الأفيون ............................. 0.013 جرام مسحوق عرق الذهب ...................... 0.648 جرام مسحوق الزئبق الحلو ......................... 0.324 جرام خلات الرصاص ................. 0.324 جرام بزموت بيتانافاتول ....................... 0.1944 جرام (28) أقراص الزئبق مع الأفيون: كلور الزئبقوز المسحوق ................ 0.065 جرام أكسيد الأنتيمون المسحوق .............. 0.065 جرام مسحوق جذور عرق الذهب ................. 0.065 جرام مسحوق الأفيون ....................... 0.065 جرام سكر لبن ........................ 0.065 جرام محلول الجيلاتين - كمية كافية لعمل قرص واحد. (29) أقراص الرصاص مع الأفيون: مسحوق خلات الرصاص الناعم ............. 19.44 جرام مسحوق الأفيون ..................... 3.24 جرام سكر مكرر مسحوق ...................... 6.48 جرام محلول الثيوبرومين الأثيري ........... 3.60 ملليلتر كحول .......................... 0.90 ملليلتر (30) أقراص الرصاص مع الأفيون: سكر الرصاص ..................... 0.195 جرام مسحوق الأفيون .................... 0.060 جرام محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد: (31) مرهم العفص المركب: مسحوق العفص الناعم ....................... 20 جرام خلاصة الأفيون ...................... 4 جرام ماء مقطر ........................ 16 جرام لانولين .......................... 10 جرام برافين أصفر رخو ......................... 50 جرام (32) مرهم العفص المركب: (انظر التركيب الوارد تحت رقم 31 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلية البريطانية). (33) مرهم العفص مع الأفيون: مرهم العفص ......................... 2.005 جرام مسحوق الأفيون ........................... 7.075 جرام (34) مرهم العفص مع الأفيون: (انظر التركيب الوارد تحت رقم 33 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بالفارماكوبيا البريطانية أو بكودكس الصيدلة) البريطاني. (35) ياترين - 105 (حامض يودو أو كسيكينولاييك سلفونيك) مضافاً إليه 5% أفيون. (ب) مستحضرات الديكوديد محاليل الكارديازول ديكوديد: محلول يحتوي على ما لا يقل عن 10% من الكاريديازول وما لا يزيد على 0.5% من أحد أملاح الديكوديد. (ج) مستحضرات تلايكودال (1) أقراص مضادة للأفيون: أيكودال ........................... 1 جرام مسحوق جنطيانا ............................. 35 جرام مسحوق عرق الذهب ........................ 20 جرام مبربيتات الكايتين ........................ 20 جرام كافيين ............................. 5 جرام سكر لبن ............................... 25 جرام ملاحظة: يحظر عرض هذا المستحضر على الجمهور باسم مستحضر مضاد للأفيون. (2) أقراص ب. ب المركبة: مسحوق برياريس عادي ........................ 0.0324 جرام جوز مقيء ........................... 0.0013 جرام أيكودال .......................... 0.032 جرام عرق الذهب .............................. 0.0648 جرام راوند ....................... 0.0013 جرام مسحوق القرفة المركب ................. 0.0324 جرام طباشير عطري ........................ 0.0032 جرام (د) مستحضرات الكوكايين: 1- حقن برناتزيك: (أ) بي سيانور الزئبق .......... 0.03 جرام كوكايين ....................... 0.02 جرام (ب) سكيناميد الزئبق .................... 0.03 جرام كوكايين ..................... 0.01 جرام (2) حقن ستيلا: (أ) سكسيناميد الزئبق ................ 0.03 جرام كلوريدات الكوكايين ................... 0.01 جرام (ب) سكسيناميد الزئبق .............. 0.05 جرام كلوريدات الكوكايين ................... 0.03 جرام (3) بي بورات الصودا المركب مع الكوكايين: على شكل أقراص صلبة تحتوي على الأكثر على 0.2% من أحد أملاح الكوكايين مع لا يقل عن 20% من الأنتييرين أو من غيرها من المواد المسكنة المماثلة وما لا يزيد عن 40% من المواد المحسنة للطعم ولا يزيد وزن القرص عن جرام واحد. (4) عجائن كاوية للأعصاب: مستحضرات تحتوي - عدا أملاح الكوكايين أو أملاح الكوكايين والمورفين على ما لا يقل عن 25% من الأحماض الزرنيخية ويدخل في صنعها كربوزوت أوفينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة. (5) أقراص كوكايين وأتروبين تحتوي كل منها على 0.0003 جرام من أحد أملاح الكوكايين على الأكثر وعلى 0.0003 جرام من أحد أملاح الأتروبين على الأقل. كبريتات الأتروبين .................... 0.0003 جرام كلوريدات الكوكايين .................. 0.0003 جرام سكر المن ............. 0.0003 جرام زنة القرص الواحد .................... 0.0036 جرام ونسبة الكوكايين فيه 8.3 % (6) أقراص للصوت: كلوريدات البوتاس: بورق. كوكايين ................. 0.00025 جرام زنة القرص الواحد ................... 0.335 جرام (هـ) مستحضرات قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي: المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي التي لا تستعمل إلا من الظاهر.

المادة () : في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ديهيدروكوديين وأملاحه (ويعرف أحدهما باسم بارا كوديين). أثيل مورفين (ديونين) وأملاحه. ستيل مورفين (موديين) وأملاحه. استيل ديهيدرو كوديين وأملاحه. ’’بيتا - 4 - مورفولينيل أثيل مورفين وأملاحه.

المادة () : شغلت آفة الإدمان على المخدرات والاتجار فيها بال ولاة الأمور أمداً طويلاً، لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق، وتعطيل القوى البشرية في الوطن، فأصبح تهريبها داخل البلاد سلاحاً يلجأ إليه العدو ولتحطيم القوى العاملة فيها. ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا، ومتاخمة الإقليم السوري لإسرائيل واشتراكه في الحدود مع بعض الدول المصدرة للمخدرات، فقد رؤى أنه من الضروري وضع قانون موحد في الإقليمين المصري والسوري يهدف إلى مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، بما يكفل زجر الجناة وردع كل من يسير في طريقهم وإتاحة الفرصة للمدمن للشفاء من مرضه، وحماية رجال السلطة المكلفين بتطبيق هذا القانون وتوفير الضمانات الكافية لهم، لأداء مهمتهم على خير وجه، وتسهيل القبض على عصابات مهربي المخدرات وتجارها. وقد أتيحت بذلك الفرصة لتعديل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعمول به في الإقليم المصري بما يتفق والأهداف التي رمى إليها - في الوقت نفسه معالجة ما كشف عنه التطبيق العلمي له من قصور، وقد أبقى المشرع على كثير من أحكام هذا المرسوم بقانون، وتناول التعديل بعض مواده على النحو التالي: 1- عدلت المادة 7 إذ أضيف إليها بعض الجرائم التي تدل على أن مرتكبها لا يؤتمن على الاتجار في الجواهر المخدرة، وروعي في ذلك الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات السوري - والتي تقابل الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. 2- كما عدلت المادة 8 بحيث يمكن تطبيقها على الإقليم السوري بالجهات المماثلة للتقسيم الإداري في الإقليم المصري. 3- رؤى سبيل التيسير على الصيادلة في أداء مهمتهم الاكتفاء منهم بتقديم كشف تفصيل عن الوارد والمصروف والباقي من الجواهر المخدرة مرتين كل عام شهري يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز)، بدلا من أربع مرات مع إفساح المهلة خمسة عشر يوما، الأولى من الشهر الواجب إرسال الكشف خلاله بدلا من الأسبوع الأول - كما كان مقرراً في المادة 23 من المرسوم بقانون سالف الذكر. 4- وأختط المشروع عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها تبعا لخطورة الجاني ودرجة أثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام، فنصت المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لمن صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3، وكذا لمن أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار. ونصت المادة 34 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لفئة أقل خطورة من الفئة المشار إليها في المادة السابقة، وهي فئة المتجرين في المواد المخدرة وزارعي النباتات الواردة في الجدول رقم (5) والمتجرين فيها، وكذا من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض، ومن أداروا أو أعدوا أو هيأوا مكاناً لتعاطي المخدرات. وأخيراً عرضت المادة 35 إلى حالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها، وقررت لها عقوبة أخف نوعا، وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. هذا وقد نص في الفقرة الأخيرة لكل من هذه المواد الثلاث على تشديد العقوبة في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد من أي نوع كان. 5- ونظراً إلى خطورة فئة الجناة المشار إليهم في المواد 33 و34 و35 فقد رؤى أن ينص في المادة 36 على عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيها. 6- ونص في المادة 37 على استعمال الرأفة مع المجرم بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وجعلت العقوبة السجن أو الغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية، مع النص على حد أدني لعقوبة الحبس في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات مصري أو المادة 243 عقوبات سوري، هو الحبس لمدة ستة أشهر - وقد روعي في توقيع الغرامة عليه ردع أمثاله بجعلهم أمام خطر فقد أموالهم فضلاً عن إيداعهم في السجن لعلهم يتوبون إلى رشدهم فيحرصون على عدم تعاطي المخدرات. وأخذا بتوصيات الأمم المتحدة وأسوة بما هو متبع في بعض البلاد المتمدينة، وعطفا على مرضى الإدمان على المواد المخدرة والعمل على علاجهم من هذا الداء، استحدثت الفقرة الثانية من المادة 37، وتنص على جواز أن تأمر المحكمة بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، وذلك بدلا من العقوبة المقررة لجريمته، كما رؤى تشجيعاً للمدمن على الإقبال على هذا العلاج، عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عليه إذا ما تقدم من تلقاء نفسه للعلاج بالمصحة. ولما كان من دخل المصحة وعاد بعد خروجه منها إلى استعمال المخدرات قبل انقضاء خمس سنوات على ذلك أو من دخلها أكثر من مرة هو في غالب الأمر شخص لم يجد العلاج معه فقد نص على أنه في هذه الحالة لا يجوز أن يودع المصحة ثانية. 7- واستحدث المشروع في المادة 38 نصا جديداً يتناول عقاب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وذلك حتى يحيط القانون بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملاً، وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي عن العقاب. 8- كما استحدث المشروع في المادة 39 نصاً يعاقب بالحبس كل من ضبط في مكان أعد أو هيء لتعاطي المخدرات وكان يجري فيها تعاطيها مع علمه بذلك، ذلك أن هؤلاء الأشخاص وإن لم يثبت تعاطيهم المخدرات إلا أن وجودهم في مثل هذه الأمكنة التي يجري فيها تعاطيها يرشحهم لذلك رؤى وضع عقوبة مخففة لهم حتى يحجموا من ارتيادها أو التواجد فيها. ونظراً لأن الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان الذي يجري فيه تعاطي المخدرات قد تضطرهم صلة القربى إلى التواجد فيه دون رغبة في مشاركة الحاضرين أثمهم، فقد رؤى النص على إعفائهم من حكم هذه المادة. 9- ولضمان سلامة تطبيق القانون، وحماية لرجال السلطة القائمين على تنفيذه، لما لوحظ من تعرضهم للخطر أثناء القيام بواجبهم في ضبط جرائم المخدرات، رؤى تشديد العقوبة على كل من يتعدى عليهم أو يقاومهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، فنصت المادة 40 على عقوبة السجن لمجرد التعدي وعلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وعلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى الضرب أو الجرح المذكور إلى الوفاة، ونصت المادة 41 على عقوبة الإعدام في حالة القتل العمد، كما حرص المشروع على تشديد العقوبة إذا وقعت جريمة التعدي البسيط أو التعدي الذي نشأت عنه عاهة مستديمة من أحد رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وهو ما قد يحدث بسبب محاولته تمكين الجناة من الفرار، وكذا إذا كان الجاني يحمل سلاحاً. 10- وأضاف المشروع في المادة 45 تعديلاً يقضي بأن يرد الإغلاق في جميع المحال غير المسكونة أو المعدة للسكنى بدلا من قصره على المحال التي يدخلها الجمهور، كما كان الحال في المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 حتى تشمل جميع المحال الخاصة كالمخازن التي لا يرتادها الجمهور ولا تعد للسكنى. 11- واستحدثت المادة 48 حكماً جديداً بقصد تسهيل القبض على مهربي المخدرات ورغبة في الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في هذا القانون فنص على أنه يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة. 12- نصت المادة 46 على عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ لمن سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ذلك أن مثل هذا الشخص الذي يعود إلى مخالفة هذا القانون بأية صورة كانت لا يتأهل أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة عليه. 13- وأخيراً جمع المشروع في الجداول المرفقة أنواع الجواهر المخدرة المحظور حيازتها أو إحرازها على أي وجه كان إلا في الأحوال والشروط التي نص عليها، وخول في المادة 32 - وللوزير المختص أن يعدل فيها بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها. ويتشرف وزير الداخلية، بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة. رجاء الموافقة عليه وإصداره، وزير الداخلية المركزي

المادة () : الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريس تجاوزه في وصفة طبية واحدة: (1) الأفيون ...................... 0.60 جرام (2) المورفين وكافة أملاحه .................. 0.06 جرام (3) داي أستيل المورفين (أسيتو مورفين ديامورفين) (4) بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحه .................... 0.02 جرام (5) بنزويل مورفين (بيرونين) وأملاحه وكافة أكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحها فيما عدا أثيل المورفين (ديونين): (ديونين) ومثيل المورفين (كودايين) ................. 0.10 جرام (6) ديهيدروديزوكسيمورفين (ديزومورفين) .... 0.06 جرام (7) التبايين وأملاحه ...................... 0.15 جرام (8) ز- أوكسيمورفين (جينو مورفين) ومركباته وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي التكافؤ ..... 0.20 جرام (9) ديهيدرو أوكسيكودينون وأملاحه (كالايكودال) واستراته وأملاح الاسترات ..................... 0.06 جرام ديهيدرو كودينون وأملاحه (كالديكوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات ...................... 0.06 جرام ديهيدرومورفينون وأملاحه (كالديلوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات ...... 0.01 جرام اسيتيلو ديهيدرو كودينون أو اسيتيلو ديميثيلو ديهيدروتباين وأملاحه (كالالاسيديكون) واسترات وأملاح هذه الاسترات ............. 0.06 جرام ديهيدرو مورفين وأملاحه (كالبارا مورفان) واستراته وأملاح هذه الاسترات .................... 0.06 جرام (10) الكوكايين وكافة أملاحه ........ 0.10 جرام للاستعمال الباطني .............. 0.40 جرام للاستعمال الظاهري ............. (x) (11) الأكجونين وكافة أملاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات ....... 0.10 جرام (12) أستراثيلي لحمض ميثيل -1- فنيل -4 بيبريدين كاربوكسليك - 4 ز"بيتيدين" وجميع أملاحه ..... 0.65 جرام (13) القنب الهندي "كانابيس ساتيفا" ............ 0.60 جرام (×) بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن أربعة في المائة. راتنج القنب الهندي ................ 0.20 جرام خلاصة القنب الهندي .................. 0.20 جرام خلاصة القنب الهندي السائلة ........... 0.60 ملليمتر صبغة القنب الهندي .............. 4.00 جرام (14) ميثيل ديهيدرو مورفينون وأملاحه .... 0.30 جرام (15) دي فينيل - 4، 4 دي مثيل أمينو - 6 دي فينيل -4, 4 (ومعروف أيضا تحت اسم دي مثيل أمينو - 6 دي فينيل 4, 4 هبتانون - 3 "ميتادون" وجميع أملاحه ........................ 0.125 جرام (16) دي فينيل - 4, 4 مورفولينو - 6 هبتانون - 3 (ومعروف أيضا تحت اسم مورفولينو - دي فنيل - 4، 4 هبتانون -3 "فينادكسون" وجميع أملاحه ...... 0.250 جرام

المادة () : النباتات الممنوع زراعتها (1) القنب الهندي "كانابيس ساتيفا" ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش - أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. (2) الخشخاش "باباقير سوميفيوم بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه. (3) جميع أنواع جنس البافير. (4) الكوكا "ارثيروكسيلوم" بجميع أصنافه ومسمياته. (5) القات بجميع أصنافه ومسمياته.

المادة () : أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون: (1) ألياف سيقان نبات القنب الهندي. (2) بذور القنب الهندي المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها. (3) بذور الخشخاش المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها.

المادة () : المواد المعتبرة مخدرة (1) الأفيون الخام بكافة أنواعه ومسمياته. الأفيون الطبي: كافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين. (2) المورفين وكافة أملاحه: كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.2% من المورفين. مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها. (3) داي استيل المورفين, أسيتو مورفين, ديامورفين, ديافور, هروين وأملاحه, كافة المستحضرات المحتوية على داي استيل المورفين أو أملاحه. (5) بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحها: كافة المستحضرات المحتوية على بنزويل المورفين أو استرات المورفين الأخرى. بنزويل المورفين (بيرونين) وأملاحه وكافة أكسيدات الأثير المورفونية الأخرى وأملاحها فيما عدا أثيل المورفين (ديونين) ومثيل المورفين (كودايين): مستحضرات بنزيل المورفين (بيرونين) وأكسيدات الأثير المورفينية الأخرى, فيما عدا أثيل المورفين (ديونين) ومثيل المورفين (كودايين). (6) ديهيدرو ديزوكسيمورفين (ديرزمورفين). (7) التبايين وأملاحه: كافة المستحضرات المحتوية على التبايين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترات. (8) أوكسيمورفين (جينو مورفين) ومركباته, وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوات الخماسي التكافؤ. (9) ديهيدرو أوكسيكودينون وأملاحه (كالإيكودال) واستراته وأملاح هذه الاسترات: ديهيد روكودينون وأملاحه (كالديكوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات. ديهيدرومورفين وأملاحه (كالدبلوديد) وأستراته وأملاح هذه الاسترات. استيلو ديهيد روكودينون أو استيلو دسيتيلوديهيدروتبابين, وأملاحه. (كالاسيديكون) واستراته وأملاح هذه الاسترات. ديهيدرومورفين وأملاحه (كالباراموفان) واستراته وأملاح هذه الاسترات كافة المستحضرات المحتوية على ديهيدرو أوكسيكودينون (ايكودال) أو ديهيدرو كودينون (ديكوديد) أو ديهيدرو (ديلوديد) أو اسيتيلوديهيدروكودينون أو اسيتيلود يميتلوديهيدروتبايين (اسيديكون) أوديهيدرومورفين (بارامورفان أو على أحد أملاحها أو استراتها أو أحد أملاح هذه الاسترات. (10) الكوكايين والكوكايين الخام وكافة أملاحه: كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 0.1% من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صبغتها) أو من الكوكايين. مخفضات الكوكايين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها. (11) الأكجونين وكافة أملاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات. كافة المستحضرات المحتوية على الأكجونين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترات. (12) الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه, الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب الهندي, "كانابيس ساتيفا, ذكرا كان أو أنثى. المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي (الخلاصة والصبغة). مستحضرات راتنج القنب الهندي (أي كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأية نسبة كانت). (13) مثيل ديهيدرو مورفينون وأملاحه. (14) هيدروكسي - 3 ن مثيل مورفينان وأملاحه. (15) ميتوكسي - 3 ن مورفينان وأملاحه. (16) بيتا مثيل - 1 أثيل - 3 فنيل - 4 بروبيوتكسي - 4 بييريدين (ويرمز له أيضا بالرمز (nu -1932) وأملاحه. (17) أتبل سيتون (هيدروكسي فنيل - 3) - 4 مثيل - 1 - بييريديل - 4 (ومعروف أيضا تحت اسم مثيل - اميتا هيدروكسي فنيل - 4 بروبيونيل - 4 بيير يدين "سيتو بميدون" وأملاحه). (18) استراتيلي لحمض مثيل - فنيل - 4 بييريدين كربوكسليك - 4 "بتدين" وأملاحه. (19) استرانيلي لحمض مثيل - 1 هيدروكسي فنيل - 3 بييريدين كربوكسليك - 4 ومعروف أيضا تحت اسم استراتيلي لحمض مثيل - 1 ميتاهيد روكسي فنيل - 4 بييريدين كربوكسليك - 4 "بميدون" وأملاحه. (20) الفادي مثيل - 1 و3 فنيل - 4 بروبيونوكسي - 4 بييريدين وأملاحه. (21) بيتادي مثيل - 1 و3 فنيل - 4 بروبيونوكسي - 4 بييريدين وأملاحه. (22) دي فنيل - 4 و4 مثيل أمينو - 6 هبتانون - 3 (ومعروف أيضا تحت اسم دي مثيل امينو 6 دي فنيل - 4 - 4 هبتانون - 3 ميتادون) وأملاحه. (23) دي فنيل - 4, 4 مثيل - 5 دي مثيل أمينو - 6 هجزانون - 3 (ومعروف أيضا تحت اسم دي مثيل أمينو - 6 مثيل - 5 دي فنيل - 4 و4 هجزانون - 3 "أيزوميتادون" وأملاحه. (24) دي فنيل - 4, 4 دي مثيل أمينو - 6 هبتانون - 3 (ومعروف أيضا تحت اسم دي مثيل امينو - 6 دي فنيل - 4, 4 هبتانون - 3) وأملاحه. (25) دي فنيل - 4, 4 دي مثيل امينو - 6 أسيتوكس - 3 (هبتين) وأملاحه. (26) دي فنيل - 4, 4 مورفولينو - 6 هبتانون - 3(ومعروف أيضا باسم مورفولينو - 6 دي فنيل - 4, 4 هبتانون - 3 "فينادكسون" وأملاحه. (27) بيتا - 6 - ديمتيل أمينو - 4, 4 - دي فنيل - 3 اسيتوكسي هبتين (بيتا استيل منادول) وأملاحه. (28) 3 - ديميتيل أمينو - 1, 1 - دي - (2 - ثينيل) - 1 - بيوتين وأملاحه. (29) 3 - أثيل مثيل أمينو - 1, 1 - دي - (2 - ثينيل) - 1 - بيوتين وأملاحه. (30) 6 مثيل, 6 ديزوكسي مورفين وأملاحه: وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص وأية مادة أخرى تحتوي على إحدى المواد المدرجة في البند 13 وما بعده بأية نسبة كانت. (31) - 4 - مورفولينو بيوتيرات - 2 و2 - ثنائي فتيل الأثيل وأملاحه. (32) - 9 - بييريدنيو - 4, 4 - ثنائي فينيل - 3 - كينو الهيبتان (بييريدبل اميدون) وأملاحه. (33) - 4 - استرايزو بروبيلي (1 ميثيل - 4 فينيل بييريدين -4 - حمض كربوكسيليك) وأملاحه. (34) ثنائي أيدرو ايدروكسي المورفينون وأملاحه. (35) إستر ميرستيل ليبنزيل المورفين وأملاحه. (36) - 4 - 4 - ثنائي فينيل - 6 ثنائي ميثيل أمينو - 3 - كينو الهكسان وأملاحه. (37) باثي - 4 و4 - ثنائي فينيل - 6 ثنائي ميثيل أمينو - 3 كحول الهبتين وأملاحه. (38) 6 - ميثيل ثنائي أيدرو المورفين وأملاحه. (39) 1 : 3 ثنائي ميثل - 4 - فنيل - 4 - أوكسي بروبيل الهكساميثيل وأملاحه. (40) 3 - ثنائي أمينو الأثيل - 1 : 1 ثنائي 2 - ثيونيل) البيوتين وأملاحه - المعروف دوليا باسم غير مسجل ثنائي إثيل ثيا أمين البيوتين. (41) 3 - هيدروكسي - ن - فنيل إثيل المورفينان وأملاحه اليساري أو العديم الانحراف له. (42) الاسترالدتيلي 1 - (2 - أثيل مورفولينو) - 4 - فنيل بيريدين - 4 - حمض كربوكسليك (المقترح له الاسم الدولي غير المسجل (مورفيوليدين) وأملاحه. (43) - 3 - مثيل - 2, 2 - ثنائي فنيل - 4 بيوتيل مورفولينو البروليدين. سواء أكان له انحراف ضوئي يميني أو شمالي, أو كان عديم الانحراف للضوء المستقطب (والمقترح لها الأسماء الدولية غير المسجلة دكسترو موراميد - راسميوراميد على التوالي) وأملاحها. (44) الاسترالايتلي 1 - 2 - (2 أيدروكسي أيثوكسي) آثيل - فنيل - 4 حمض كربوكسليك - البيريدون (المقترح له الاسم الدولي غير المسجل "أيتوكسريدين") وأملاحه. (45) 1 - 2 - 5 ثلاثي مثيل - 4 فنيل - 4 بروبيونوكسي البيريدين (المقترح له الاسم الدولي غير المسجل "ترايمييريدين") وأملاحه.

المادة (1) : تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به, ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص. وتسري على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة (1) : تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) - الملحق به, ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2).

المادة (2) : يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يُحرز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.

المادة (3) : لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

المادة (4) : لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين: (أ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة. (ب) مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية. (ج) مديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية. (د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها. وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة. ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملاً وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.

المادة (5) : لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله. وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسليم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة.

المادة (6) : لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى - ويجب أن يكون إرسالها (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.

المادة (7) : لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل من الإقليمين. ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى: (أ) المحكوم عليه بعقوبة جناية. (ب) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون. (ج) المحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم. (د) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في الباب السابع (الفصلين الأول والثاني) من قانون العقوبات السوري. (هـ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً.

المادة (8) : لا يرخص في الاتجار في الجواهر المخدرة إلا في مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود. ويجب أن تتوافر في هذه الأماكن الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير المختص. ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجاري أو صناعي أو أي مكان آخر, ولا أن تكون له منافذ تتصل بشيء من ذلك. على أنه يجوز الجمع بين الاتجار في الجواهر المخدرة والاتجار في المواد السامة في مخزن أو مستودع واحد.

المادة (9) : على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلباً متضمناً البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقاً به الأوراق والرسومات التي يعنيها ذلك القرار.

المادة (10) : يُعين للمحل المعد للاتجار في الجواهر المخدرة (سواء أكان مخزناً أو مستودعاً) صيدلي يكون مسئولاً عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للاتجار في الأدوية السامة إذا كان في محل واحد.

المادة (11) : لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين: (أ‌) مديري المخازن المرخص لها في هذا الاتجار. (ب‌) مديري الصيدليات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية. (جـ) مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة. وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة 19 إلى الأشخاص الآتين: (أ‌) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة. (ب‌) مديري معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية. (جـ) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها. ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوعاً على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحاً بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف. ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر. وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصورتيه بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويُعطى المتسلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.

المادة (12) : جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له في الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولاً بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه ويذكر في الحالين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة.

المادة (13) : على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.

المادة (14) : لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقاً للأحكام التالية: يحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4). ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.

المادة (15) : يصدر الوزير المختص قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التي توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها مائتي مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد، وللوزير المختص تحديد المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً.

المادة (16) : لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على جواهر مخدرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.

المادة (17) : لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوي على تلك الجواهر.

المادة (18) : يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولاً بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة. ويذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية: أولاً- فيما يختص بالوارد: تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته. ثانياً- فيما يختص بالمصروف: (أ) اسم وعنوان محرر التذكرة. (ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه. (ج) التاريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبية، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذي يحتوي عليه. ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

المادة (19) : يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتيين: (أ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس. (ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.

المادة (20) : تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتي: (أ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها. (ب) الكمية اللازمة للطالب. (ج) جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.

المادة (21) : يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يأتي: (أ) اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه. (ب) كمية الجواهر المخدرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة. (ج) التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.

المادة (22) : يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات. ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها. وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.

المادة (23) : على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التي تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهري يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم عن الوارد والمصروف والباقي من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.

المادة (24) : على كل شخص ممن ذكروا في المادتين 11 و19 رُخص له في حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولاً بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات - وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الجواهر.

المادة (25) : لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1).

المادة (26) : لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 7. ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و13 فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و12 و13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت.

المادة (27) : لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد غير المخدرة الواردة في الجدول رقم 3. وتسري أحكام الفصل الثاني على جلب هذه المواد وتصديرها. وفي حالة جلب أحد المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه إتباع أحكام القيد والإخطار المنصوص عليها في المادتين 12 و13.

المادة (28) : لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5).

المادة (29) : يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أن يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (5) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6).

المادة (30) : للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أي نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك. وللوزير المختص أن يرخص في جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها, وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثالث.

المادة (31) : يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها في المواد 11 و22 و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها في المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.

المادة (32) : للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.

المادة (33) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصري أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية: (أ‌) كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3. (ب‌) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار. وتكون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادة 34 أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها, أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أي نوع كان.

المادة (34) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصري أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية: (أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة, وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. (ب) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدر أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة, وذلك في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. (ج) كل من رخص له في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في غرض من أغراض معينة وتصرف فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض. (د) كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادة السابقة, أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أي نوع كان.

المادة (34) : يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطي جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1).

المادة (35) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصري أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية كل من قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة وسهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هاتين الجريمتين بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادتين السابقتين, أو إذا كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد اتصال من أي نوع كان.

المادة (36) : لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة.

المادة (37) : تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة في كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم إلى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل.

المادة (37) : يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو - الاستعمال الشخصي - وذلك كله ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري. ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة بحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه, ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة. وتشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة من وكيل وزارة الصحة رئيساً ومحام عام يندبه النائب العام ومدير الأمن العام أو من ينوب عنه ومدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه ومدير المصحة - أعضاء وللجنة أن تستعين في سبيل تأدية مهمتها بمن ترى الاستعانة به. ولا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه بها مرتين أو من لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات. ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج.

المادة (37) : لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها في المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج، ويبقى في هذه الحالة تحت العلاج في المصحات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون أو في دور العلاج التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لتلقي العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك. فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار إليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإداري ولا ينطبق في شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون. ولا تسري أحكام هذه المادة على من كان محرزاً لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج.

المادة (37) : لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكرراً من هذا القانون، علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها في المادة 37 مكررا (أ). وتفصل اللجنة في الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوي الشأن ولها أن تطلب إلى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة رأيها. ويكون إيداع المطلوب علاجه في حالة موافقته إحدى المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي يقع في دائرتها محل إقامته منعقدة في غرفة المشورة، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج. ويجوز للجنة في حالة الضرورة، وقبل الفصل في الطلب، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبياً وله أن يتظلم من إيداعه بطلب يقدم إلى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب إليها أن ترفعه إلى المحكمة المشار إليها في هذه المادة لتأمر بما تراه. وفي جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة (37) : تعد جميع البيانات التي تصل إلى علم القائمين بالعمل في شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التي يعاقب على إفشائها بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.

المادة (37) : ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وبتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ويكون من بين اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون للمحكوم عليهم في جرائم المخدرات، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال التي يحكم بمصادرتها.

المادة (38) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون, يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه مصري أو من ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة سورية كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيء لتعاطي المخدرات وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك. ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور.

المادة (40) : يُعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصري أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها, أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه مصري أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة سورية إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

المادة (41) : يُعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة (42) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة.

المادة (43) : مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو ألفي ليرة سورية كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو ألف ليرة سورية كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد في الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26. ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو ألفين ليرة سورية كل من يحوز جواهر مخدرة أو يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتي: (أ) 10% في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد. (ب) 5% في الكميات التي تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتيجرام. (ج) 2% في الكميات التي تزيد على 25 جرام. (د) 5% في الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدراها. وفي حالة العود إلى ارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو ألفين ليرة سورية.

المادة (44) : يُعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو أصدر أو صنع إحدى المواد المبينة بالجدول رقم (3) بالمخالفة لأحكام الفصلين الثاني والثالث. ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

المادة (45) : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو عشرة ليرات سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة 8.

المادة (46) : لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون. كما لا تسري على المحكوم عليه في أي من الجنايات المبينة في الفقرة السابقة أحكام الإفراج تحت شرط المبينة في القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. ولا تسقط بمضي المدة، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (46) : كل من توسط في ارتكاب إحدى الجنايات المبينة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها.

المادة (46) : لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر مُلخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاث جرائد يومية تعينها.

المادة (47) : يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و35. ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً.

المادة (48) : تسري أحكام المواد 208 مكرراً (أ)، (ب)، (جـ) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من هذا القانون.

المادة (48) : تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون: (1) الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. (2) تحديد الإقامة في جهة معينة. (3) منع الإقامة في جهة معينة. (4) الإعادة إلى الموطن الأصلي. (5) حظر التردد على أماكن أو محال معينة. (6) الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن تزيد على عشر سنوات. وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به، يحكم على المخالف بالحبس.

المادة (48) : يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.

المادة (49) : يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الإقليمين، وكذلك يكون لرؤساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفي إدارة حصر التبغ والتمباك بالإقليم السوري صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الإقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (50) : لمفتشي الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة - ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال. ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية. ولا يجوز لرجال الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي قسم الصيدليات بوزارة الصحة.

المادة (51) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 و29.

المادة (52) : مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائي المنصوص عليه بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية.

المادة (52) : استثناءً من حكم المادة السابقة، يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها. ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه والإجراءات التي اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هي وإحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها، وتفصل المحكمة في هذا الطلب منعقدة في غرفة المشورة بعد إعلان ذوي الشأن وسماع أقوالهم.

المادة (53) : تُبين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل من المناطق التي تدخل في اختصاصه، مقدار المكافأة التي تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط جواهر مخدرة.

المادة (54) : تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص.

المادة (55) : يُلغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (56) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.


التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة