باسم الشعب
محكمة المنصورة الاقتصادية
الــدائــــرة الـثـانـيـــــــة
( جــنــح مستأنف )



بالجلسة المنعـقدة علناً بسراي المحكمة في يوم السبت الموافق 28 / 04 / 2012 م
برئاسة الســــــيد المستشـار/ مـحـمـــد شـريـــــــف رئيـــــــس المحــكــمــة
وعضوية الســيد المستشــار/ أيــــمــــن الإمــــــــام الرئيـس بالـمـحــكــمــة
وعضوية الســيد المستشــار/ مــــــاجد عقـــــداوى الرئيـس بالـمـحــكــمــة
وبحضور السـيد الأستــــــاذ / خــــــالد الـــــــــتليد وكيــــــــل النيــــــــــابة
وبحضور الســـــــــــــيد / عبد الشكور الموافي أميـــــــــــن الســــــــــر


صـــــــــــدر الحكـــم الآتـــــــــي

في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 57 لسنة 2012 جنح مستأنف والمستأنفة عن الجنحة رقم 209 لسنة 2011 جنح اقتصادية المنصورة

ضـــــــــــــــــد

..................... ( متهم )

المحكمــــــــــــــة

بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً:-

اتهمت النيابة العامة مصطفى سيد أحمد بأنه في يوم 29/8/2010 بدائرة قسم ثان المنصورة بأنه وهو صاحب محل تجارى لم يقدم للمستهلك فاتورة مثبت فيها السلعة المبيعة وبياناتها وطالبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 24 من القانون 67 لسنة 2006 0 وذلك على سند مما أثبته محرر المحضر بأنه حال مروره بدائرة القسم لمتابعة التزام المحال بالقرارات والقوانين وبالدلوف إلى محل المركز الإسلامي العربي للزى الرجالي حيث طلب شراء جلباب رجالي صناعة [ جمهورية كوريا الديمقراطية ] فأفاد المتهم بأن سعرها سبعون جنيهاً وعند طلبه فاتورة بقيمتها قرر بعدم وجود فواتير مخالفاً بذلك القانون 67 لسنة 2006 فقام بتحرير محضر الضبط .

وإذ قضت محكمة أول درجة بجلسة 28/2/2011 بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه والمصاريف .

وإذ عارض المتهم بموجب تقرير معارضة بتاريخ 4/6/2011 وتداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 25/10/2011 قضت المحكمة بعدم قبول نظر المعارضة وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .
وإذ طعن المتهم على الحكم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 2/4/2012 وتداول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل المتهم بوكيلاً عنه وقدم دليل عذر والمحكمة قبلته ودفع بانتفاء جريمة الامتناع عن تقديم فاتورة شراء لانتفاء صفة المستهلك بالنسبة لمحرر المحضر .

وحيث أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً .

وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف ولما كان من المقرر عملاً بنصوص مواد التجريم بالقانون رقم 67 لسنة 2006 والتي تعني المستهلك لإصباغ الحماية القانونية له فإذ نص بالمادة 3 من القانون أنه يقصد بالمستهلك كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية .....

كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون بإلتزام المورد بأن يقدم إلى المستهلك –بناءً على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج وفقاً للقواعد المبينة بنص المادة كما أضافت المادة 5 من ذات القانون على إلتزام المورد بتقديم الفاتورة للمستهلك بناءً على طلبه – وقد علق المشرع قيام جريمة الامتناع عن تقديم فاتورة إلى المستهلك في أن يطلب المستهلك نفسه تلك الفاتورة كون المصلحة المحمية من النص العقابي هي مصلحة شخصية وليست مصلحة عامة متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق من قيام محرر المحضر بإثبات أنه قام بمحاولة شراء ولم يقدم له المتهم فاتورة تثبت عملية الشراء وفقاً للقانون ولم يتقدم شخص بعينه كمستهلك لشراء السلعة المحرر عنها المحضر إذ لا ينطبق على محرر المحضر صفة المستهلك ومن ثم لا ينطبق عليها نصوص المواد سالفة البيان الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : -حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه .
أمين السر رئيس المحكمة