باسم الشعب
محكمة المنصورة الاقتصادية
الـــــدائرة الــثـــانـــيـــة
جنح مستأنف


بالجلـــسة المنعـــقدة علــناً بســراي المحكمة فــي يـــوم الأحـــد المـوافــق 8 / 9 / 2012 م
برئاسة الســــــيد المستشار / محمد شريف مؤمن رئيس المحــكــــمــة
وعضوية الســيد المستشـار / أيـــمـــــن الإمـــــام الرئيس بالمحــكـمــة
وعضوية الســيد المستشـار / محمد رأفـــت تركي المستشــــــــــار
وبحضور الســـــــــــــيد / محمد عبد الوهاب أمــيــــــــن الــســــر

صـــــــــــدر الحكـــم الآتـــــــــي

في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 96 لسنة 2012 جنح مستأنف اقتصـادية المنصـــورة والمقيدة برقم 302 لسنة 2012 جنح اقتصادية المنصورة

ضـــــــــــــــــد

............. متهم

المحكمــــــــــــــة

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً : -

حيث أسندت النيابة العامة للمتهم محمد سالم محمد قمحاوي إلي المحاكمة الجنائية أنه في يوم 8/5/2011 بدائرة قسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية – وهو مقدم خدمة لم يقم بجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك وذلك علي النحو المبين بالأوراق وطالبت عقابه بالمواد 1, 9 , 24 من القانون 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية .
وذلك علي سند مما هو ثابت بشكوى جهاز حماية المستهلك بتاريخ 7/9/2011 تفيد تقدم محمد عادل محمود محمد بشكوى ضد شركة ناشيونال جاس ويمثلها المتهم يتضرر فيها من التعاقد مع الشركة المشكو فيها في غضون عام 2003 علي توصيل الغاز الطبيعي للوحدة السكنية الخاص هبه بعد أن قام بسداد كامل الرسوم المستحقة إلا أن الشركة المشكو فيها لم تقم بتنفيذ التزامها قبله معتلة بضرورة استخراج ترخيص حفر لاستكمال الأعمال المطلوبة الأمر الذي تعد معه الشركة والمسئول عنها مخالفين لنصوص مواد القانون 67 لسنة 2006 سالفة البيان .

وإذ قدم أوراق الدعوي جميع المستندات الدالة علي قيام الشاكي بالتعاقد مع المشكو في حقه وإيصالات سداد كامل قيمة التوصيل .

وإذ أحيلت الواقعة إلي محكمة أول درجة وقدم المتهم للمحاكمة وأعلن بالجلسة وتداولت الأوراق بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها حيث مثل المتهم والمجني عليه كلاً بوكيلاً عنه وطلب الأخير بالادعاء مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وقدم صحيفة الادعاء المدني وبجلسة 27/6/2012 قضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم محمد سالم محمد قمحاوي مبلغ عشرة آلاف جنيه وأمرت بنشر ملخص الحكم علي نفقته بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمته بان يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسة ألاف جنيه كتعويض مدني مؤقت وألزمته المصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/7/2012 0

وإذ تداول الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضره وبجلسة 8/9/2012 مثل وكيل المتهم وقدم دليل عذر عند عدم قيام المتهم بالاستئناف في الميعاد والمحكمة قبلته وطلب البراءة تأسيساً علي ما سبق وأن أبداه أمام محكمة أول درجة ولإزالة أسباب شكوى المدعي بالحق المدني لقيام الشركة بتوصيل الغاز للوحدة السكنية خاصته كما مثل وكيل المدعي بالحق المدني بتوكيل خاص أودع وصادق وكيل المتهم فيما أبداه وأقر بالتصالح والتنازل عن شكواه واثبات ترك الدعوي المدنية .

وحيث أن الاستئناف قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً .

وحيث أنه وعن الموضوع ولما كان الحكم المستأنف قد أحاط بالدعوي واقعاً ومستنداً عن بصر وبصيرة وتناول الأدلة المطروحة في الأوراق سواء أدلة الثبوت أو أوجه الدفاع وتكفل بالرد علي كافة ما طرحه المتهم وانتهي إلي إدانته عن عدم قيامه بتأدية الخدمة المنوطه بجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمدعي بالحق المدني وعن حكمه علي أدلة اطمئن تاليها المحكمة وحيث أن هذه المحكمة تساير محكمة أول درجة في قضائها الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف محمولاً علي أسبابه وتقضي معه برفض الاستئناف موضوعاً إلا أنه ونظراً لما قدمه المتهم بجلسة المرافعة الأخيرة أمام هذه المحكمة من قيامه بإتمام أعمال توصيل الغاز للمدعي بالحق المدني بوحدته السكنية موضوع الجنحة وتنازل الأخير عن شكواه واثبات تصالحه معه وتركة للدعوي المدنية مما تري معه المحكمة أن المتهم حتى يعود لارتكاب مثل هذا الفعل مستقبلاً وإعمالا لنص المادتين 55/1 , 56/1 من قانون العقوبات مما تقضي معه المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها علي المتهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية .

وحيث أنه وعن الدعوي المدنية ولما كان الثابت أن المدعي بالحق المدني قد أثبت تركه لدعواه مما تقضي معه المحكمة بذلك علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً: ـ قبـــول الاستئنـــاف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنــف ولإيقاف تنفيذ الحكم المستأنف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكـــم واثبات تــرك المدعي المدني لدعواه المدنية .


صدر الحكم التالي بالهيئة المبينة بعاليه ووقعت على مسودته الهيئة التالية :-
برئاسة الســــــيد المستشـار/ مـحـمـــد شـريـــــــف رئيـــــــس المحــكــمــة
وعضوية الســيد المستشــار/ أيــــمــــن الإمــــــــام الرئيـس بالـمـحــكــمــة
وعضوية الســيد المستشــار/ مـــاجــد عـــقــــداوي الرئيـس بالـمـحــكــمــة

أمين السر رئيس المحكمة