باسم الشعب
محكمة المنصورة الاقتصادية
الدائرة الثانية جنح مستأنف

بالجلسة المنعـقدة علناً بسراي المحكمة في يوم السبت الموافق 4 / 04 / 2009 م
برئاسة الســــــيد المستشار/ صلاح رمضان رئيـــــــس المحــكــمــة
وعضوية الســيد المستشـار/ السـيــــد حــامــــــــــد نائـب رئيـس المحـكـمة
وعضوية الســيد المستشـار/ صبرى عمارة الــمــســتــشـــــــــــــــار
وبحضور السـيد الأستــــــاذ / أحـمـــد مختار وكيــــــــل النيــــــــــابة
وبحضور الســـــــــــــيد / عبد الشكور الموافى أميـــــــــــن الســــــــــر


صـــــــــــدر الحكـــم الآتـــــــــي

في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 12 لسنة 2009 جنح مستأنف والمستأنفة عن الجنحة رقم 75 لسنة 2009 جنح اقتصادية المنصورة.

ضـــــــــــــــــد
................................. متهم

المحكمــــــــــــــة

بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً :

حيث أنه من المقرر انه يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تحيل الى الحكم المطعون فية فى بيان الواقعه المستوجبة للعقوبه و النصوص الواجبه التطبيق سواء كان حكمها بتاييد الحكم المطعون فيه او الغائه او تعديله ولما كانت الواقعه المستوجبه لعقوبه و النصوص الواجبه التطبيق سبق وا احاط بها تفصيلا الحكم المطعون فيه و من ثم تحيل اليه المحكمة فى هذا الشأن تفاديا لتكرار

و حيث ان وجيز الواقعه تتحصل فى ان النيابه العامه اتهمت / هشام احمد عبد الغنى بانه فى يوم 22/12/2008 بدائرة اول المنصورة لم يقدم فواتير للمستهلك عند الطلب و طالبت معاقبته بالمواد 1 , 2 , 5 , 24 ق 67 لسنة 2006 وساندت الاتهام بما اوردة مفتش الرقابة التجارية بمديرية التموين و التجارة الداخلية فى محضرة المؤرخ 22/12/2008 و المحرر بناء على شكوى مقدمة ممن يدعو / امين السيد عيد مضمونها ان المتهم امتنع عن اعطائه فاتورة تتضمن البيانات المنصوص عليها قانونا و قد مثل المجنى علية اما محكمة اول درجه و قرر بمضمون ما ورد فى شكواة و بجلسة 24/2/ 2009 حكمت محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بمعاقبة المتهم بتغريمة مبلغ خمسون الف جنية و النشر و حيث ان القضاء انف البيان لم يلق قبولا لدى المتهم فقرر الطعن عليه الاستئناف بموجب تقرير قى 3/3/2009 و بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المستأنف بوكيل عنه محامى و طلب البراءة

وحيث انه عن الشكل فلما كان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 24/2/2009 و قرر المتهم الطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير فى 3/3/2009 اى في الميعاد القانوني و قد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية و عن حكم قابل لذلك و من ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملا بالمواد 402 403 406 من قانون الإجراءات الجنائية
و حيث أن الحكم المستأنف قد بني على أسباب سائغة كافية لحمله و لم ياتى المستأنف بجديد و المحكمة تطمئن إلى أن الواقعة جرت على الصورة التي أثبتتها محرر الم-حضر بمحضره المؤرخ 22/12/2008 و حيث ان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا هو أطلاقات هذه المحكمة و هي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذى ارتأته و من ثم فان المحكمة تقضى بتعديل العقوبة المقضي بها على النحو الذى سيجرى عليه المنطوق

وحيث انه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المستأنف عملا بالمادة 314 إجراءات جنائية

فلهــــذه الأســـــــــباب

حكمت المحكمة : بتوكيل / بقبول وتعديل و الاكتفاء بتغريم المتهم خمسة ألاف جنيها و التأييد فيما عدا ذلك و الزمتة بالمصاريف الجنائية
أمين السر رئيس المحكمة