باسم الشــعب
محكمه المنصورة الاقتصادية
الدائرة الأولي استئناف
جنح اقتصادية
ـــــــــــــــــ


بالجلسة المنعـقدة علناً بسراي المحكمة في يوم السبت الموافق 11 / 04 / 2009 م
برئاسة الســــــيد المستشـــــار / جمال عبد اللاه رئيس بالمحكمة
وعضوية الســيد المستشـــــار / خالد رضوان المستشـــــار
وعضوية الســيد المستشـــــار / نبيه بدر المستشـــــار
وبحضور السيد الأســـــــــتاذ / احمد مختار وكيل النيابة
وبحضور الســـــــــــــــــيد / عبد الشكور الموافي أمين الســـــر

صــــــدر الحكم الآتـــي
في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 67لسنه 2009جنح اقتصاديه المنصـورة
والمستأنف برقم 15 لسنه 2009 جنح مستأنف الاقتصادية
ضـــــــــــــــــــــــد
.................................. ( متهم )

المحكمــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة:-

حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم هاشم عبد الباري يوسف انه في يوم 15/2 /2008 بدائرة قسم أول المنصورة لم يحتفظ بدفتر الفواتير الخاص بالسلع المباعة. وطلبت عقابه بالمواد 1 ،2 ،5 ،24
من القانون رقم 67 لسنه2006 وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم خمسة ألاف جنية .
طعن المتهم على هذا الحكم بطريقة الاستئناف وقضت محكمة ثان درجه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجه نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنصورة الاقتصادية.

محكمة أول درجه الاقتصادية قضت بتاريخ 24 /2 /2009 ببراءة المتهم مما نسب إليه على سند من أن القانون رقم 67 لسنه 2006 لم يتناول الجرم المسند للمتهم بالتأثير.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريقة الاستئناف بموجب تقرير مؤرخ 2 /3 /2009 وأودعت مذكرة بأسباب الاستئناف طلبت في ختامها.الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإدانته المتهم.

وحيث تحدد لنظر الاستئناف جلسة 11 /4 /2009 وبتلك الجلسة لم يحضر المتهم رغم إعلانه قانونا ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملا بالمادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث أن دافعه الدعوى بتحصيل فيما أثبته شريف صليب المفتش بالرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية
بمحضرة المؤرخ 15 /10 /2008 من انه بمروره على المحلات التجارية لمراقبة مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات المنظمة للتجارة الداخلية حيث تقابل مع المتهم بمحله الكائن بشارع الجمهورية ناحية شارع المدير وطلب منه دفتر الفواتير للاطلاع عليه فأجابه نفيا .

وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد مستوفيا أوضاعه القانونية ومن ثم فهذا مقبول شكلا.

وحيث أن من الموضوع فانه لما كان الحكم المستأنف قد صدر صحيحا للأسباب التي بني عليها والتي تعتمدها هذه المحكمة وتأخذ بها أسبابا لحكمها ومن ثم تعين القضاء رفض الاستئناف.



فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

أمين السر رئيس المحكمة