باسم الشعب
محكمة المنصورة الاقتصادية
الدائرة الأولى
جنح مستأنف اقتصادية


بالجلسة المنعـقدة علناً بسراي المحكمة في يوم السبت الموافق 03 / 10 / 2009 م
برئاسة الســــــيد المستشـــــار / خالد رضوان رئيس المحكمـــــة
وعضوية الســيد المستشـــــار د / محمد الجزار الرئيس بالمحكمــة
وعضوية الســيد المستشـــــار / نبيه بدر المستشــــــــــــــار وبحضور الســيد الأستـــــــــاذ / شريف جرجس وكيـــــل النيابـــــة
وبحضور الســـــــــــــــــيد / عبد الشكور الموافي . أميــــن الســـــــــر

صـــــــــــدر الحكـــم الأتـــــــــي

في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم414 لسنة 2009 جنح اقتصادية المنصورة والمستأنفة برقم 73 لسنة 2009 جنح مستأنف الإقتصادية ن



ضـــــــــــــــــد

............................. المتهم

المحكمــــــــــــــة


بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وبعد المداولة:-

حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم شامل عبد الحميد رجب أنه في يوم 22/4/2009 لم يقدم الفواتير للمستهلك عند طلبها وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 5 ،24 من القانون 67 لسنة 2006 وذلك على سند مما أثبته مفتش الرقابة التجارية من انه وأثناء مروره بشارع سوق التجار الغربي تلاحظ له وجود محل لبيع المفروشات فدخل وطلب شراء عدد 2 مفرش سرير فأحضرها له فطلب فاتورة تفيد البيع للمستهلك فقرر بعدم وجود فواتير للمستهلك وان صاحب المحل يدعى شامل عبد الحميد رجب وأنه عامل بالمحل .


وحيث أن المتهم قدم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة الاقتصادية وبجلسة 28/7/2009 قضت المحكمة بتغريم المتهم خمسة ألاف جنيهاً وكفالة مائة جنيهاً .


فطعن المتهم على هذا الحكم بموجب تقرير بالاستئناف في 13/8/2009 وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضر وكيل المتهم وقدم دليل العذر بذلك وبتاريخه طلب البراءة تأسيساً على كيدية الاتهام وحيث أن المتهم قدم تقرير طبي يثبت أنه كان مريضاً خلال الفترة التي تختص فيها عن الاستئناف في الميعاد ومن ثم ستقضي المحكمة بقبول هذا العذر وبالاستئناف شكلا ً .


وحيث أنه لما كان المقرر بنص المادة الأولى فقرة ثالثاً من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمستهلك كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع إحتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص .


كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أن يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك بناء على طلبه فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما أن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان قد صدرت بتاريخ 29/11/2006 بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006 والذي نص في المادة 15/1 منه على أن يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك بناء على طلبه فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية .


الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع وفي إطار إستهداف المصلحة المحمية للمستهلك إشترط لتوقيع العقاب عند مخالفة نص المادة الخامسة سالفة البيان أن يمتنع الجاني المورد عن إعطاء فاتورة إلى المستهلك وعلق المشرع قيام الجريمة بشرط تمثل في أن يطلب المستهلك بنفسه تلك الفاتورة كون أن المصلحة المحمية من النص العقابي هي مصلحة شخصية للمستهلك مما مفاده أن عدم طلب الفاتورة من المورد من قبل المستهلك يترتب عليه عدم قيام جريمة الإمتناع عن تقديم فاتورة إلى المستهلك المؤثمة بنص المادتين 5، 24 /1من القانون 67 لسنة2006، فالمشرع فيها لم يعاقب الجاني على عدم إمساك دفاتر فواتير أو عدم الإحتفاظ بها في محله التجاري إنما علق قيام الجريمة على الإمتناع عن تقديم فاتورة إلى المستهلك إذا ما طالب بها الأخير متى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن محرر المحضر وهو احد مفتشي الرقابة الداخلية بمديرية التموين قد طلب فاتورة من تابع المتهم وذلك على اثر محاولته شراء مفروشات وكانت الواقعة على نحو ما سلف لم تتضمن وجود مستهلك حقيقي بالإبلاغ عن ذلك وكان المعنى المبين حصراً بنص المادة الأولى فقرة ثالثاً من القانون 67 لسنة 2006 وان المتهم امتنع عن إعطائه فاتورة بمناسبة شراء الأول منه أية منتجات . ومن ثم تكون الجريمة قد فقدت أحد أركانها مما تنحسر معه الجريمة المؤثمة بنص المادتين 5 ، 24/1 من القانون 67 لسنة 2006 . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ومن ثم فإنه يتعين إلغائه القضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا ً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسبـــــــــــــــــاب

حكمت المحكمــة حضورياً بقبول الاستئناف شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه .

أمين السر رئيس المحكمة