محكمة المنصورة الاقتصادية
الدائرة الأولى
جنح مستأنف اقتصادية

بالجلسة المنعـقدة علناً بسراي المحكمة في يوم السبت الموافق 13 / 06 / 2009 م
برئاسة الســــــيد المستشـــــار / جمال عبد اللاه رئيس بالمحكمة
وعضوية الســيد المستشـــــار / خالد رضوان المستشـــــار
وعضوية الســيد المستشـــــار / نبيه بدر المستشـــــار وبحضور الســيد الأستـــــــــاذ / أحمد مختار . وكيل النيابة
وبحضور الســـــــــــــــــيد / عبد الشكور الموافي أمين الســـــر

صـــــــــــدر الحكـــم الأتـــــــــي

في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم159 لسنة 2009 جنح مستأنف اقتصادية المنصورة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2009



ضـــــــــــــــــد

......................... المتهم


المحكمــــــــــــــة

بعد تلاوة التقرير التلخيص وسماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة:-

- حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم ناجي محمد عوض أنه في يوم 12/2/2009 بدائرة قسم أول المنصورة لم يحتفظ بدفتر الفواتير للسلع المباعة طبقاً للأوضاع المقررة ، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 ، 5 ، 24 من القانون 67 لسنة 2006 .

- وحيث أنه بجلسة 28/4/2009 قضت المحكمة الإقتصادية حضورياً بمعاقبة المتهم ناجي محمد عوض بتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه ونشر الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المحكوم عليه والمصاريف . بإعتبار ما وقر في يقينها من أن المتهم حال كونه المدير المسئول قد إمتنع عن إعطاء محرر المحضر حال إجرائه محاولة الشراء فاتورة ثابت بها البيانات المبينة حصراً بالمادة الخامسة من القانون سالف الإشارة والمادة 15 من لائحته التنفيذية .

- وإذ إستأنف المتهم هذا الحكم بوكيل عنه بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 7/5/2009.

- وبالجلسة طلبت النيابة العامة تأييد الحكم المستأنف ، والمتهم مثل بوكيل عنه طالباً الحكم ببراءة المتهم وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بتلفيق الإتهام ملتمساً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم .

- وبعد سماع التقرير الذي تلاه السيد عضو يمين الدائرة .

- وحيث أنه عن الشكل : فلما كان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 28/4/2009 وقرر المتهم الطعن عليه بالإستئناف بموجب تقرير في 7/5/2009 أي في الميعاد القانوني وقد إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وعن حكم قابل لذلك ، ومن ثم تقضي المحكمة بقبول الإستئناف شكلا ً عملا ً بالمادتين 402 ،406 من قانون الإجراءات الجنائية .


- وحيث أنه عن موضوع الدعوى : فإن الواقعة تتحصل فيما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ 12/2/2009 والمحرر بواسطة محمد علام مفتش الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية من أنه أثناء مروره بشارع المشاية السفلى تلاحظ له مباشرة محل لبيع التحف لنشاطه التجاري وبالدلوف للمحل وإجراء محاولة شراء لبعض التحف المعروضة للبيع لجمهور المستهلكين وبطلبه فاتورة من المتهم القائم على البيع فقرر له أن البيع للجمهور يتم بدون فاتورة فأفصح له عن شخصيته فقرر أنه المدير المسئول عن المحل .


- لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من محاولة الشراء التي أجراها محرر محضر الضبط أنها جاءت مفتقرة إلى بيان نوع المنتج الذي نسب للمتهم الإمتناع عن تقديم فاتورة عنه وطبيعته ومواصفاته وعدده ، فقد جاء المنتج بالمحضر مجهلا ً ، إذ إكتفى محرر المحضر بذكر أنه بعض التحف ! فضلا ً عن أنه لم يورد بمحضره ثمناً لهذا المنتج الذي يفترض أن يكون المتهم قد عرضه عليه ! فهذا وذاك من البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها الفاتورة المثبتة للبيع .والتي بالتبعية كان يجب أن تشملها محاولة الشراء ، فالحكم يبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين . أما وقد جاءت محاولة الشراء لمحرر محضر الإستدلالات على هذا النحو من الغموض والتجهيل ، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى أقواله ومن ثم عدم محاجة المتهم بها ، وتكون الدعوى قد غدت مفتقرة إلى الدليل المقنع على ثبوتها في حق المتهم مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً : بقبول الإستئناف شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام .

أمين السر رئيس المحكمة