أثر الالتزام بالاعلام فى حماية الطرف الضعيف فى عقود الإذعان

المؤلف

حلا محمود شاكر
كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص:

استقر الفقه والقضاء وقانون حماية المستهلكين الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 على الزام أحد المتعاقدين بإعلام المتعاقد الاخر بكافة البيانات والمعلومات اللازمة بالنسبة للعقد المراد ابرامه في ضوء توافر ضوابط وشروط معينة ، وقد جاءت المادة (4) من قانون حماية المستهلك ونصت على ان يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات ،وعلى الأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية ،وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعته. ونتيجة لتعقد مظاهر الحياة الاقتصادية والمعاملات وبروز التفاوت الكبير بين طرفي العلاقة التعاقدية فقد تطوره فكرة الالتزام بالإعلام في العلاقة التعاقدية كوسيلة لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية امام هيمنة وقوة مركز الطرف الاخر القوي في العلاقة التعاقدية خاصة بعد حصول قفزة تكنولوجية في كثير من المجالات واصبحت المعاملات التجارية والعلاقات العقدية اكثر تعقيدا لهذا كان لابد من الزام احد طرفي العقد في العلاقة التعاقدية التي يتمتع بالنفوذ الاقتصادي والفني من اعلام وتبصير الطرف الاخر الذي يفتقر الى القوة الاقتصادية والفنية لكي يكون على علم ودراية لما هو مقدم عليه في هذه العلاقة التعاقدية حتى تكون ارادته حرة ومستنيرة ويكون رضاءه سليما عندما يستحيل تحقيق التكافؤ في العلاقة التعاقدية.


للاطلاع على البحث كاملا انظر الرابط التالي:

https://mjle.journals.ekb.eg/article_321508.html