باسم الشعب
محكمة المنصورة الاقتصادية
الـــــدائــــــرة الرابعة
جــنــح اقــتــصاديــة

بالجلسة المنعـقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 22 / 3 / 2017 م.
برئاسة الســــــيد الأستـــــــــاذ / الولــــــيد حــسين رئيس المحـكمـة
وعضوية الســيد الأستـــــــــاذ / احمد عبد المحسن رئيس بالمحكمة
وعضوية الســيد الأستـــــــــاذ / عمرو عوض رئيس بالمحكمة
وبحضور الســيد الأستـــــــاذ / أمير سلامة وكيــل النـيـابــة
وبحضور الســــــــــيد / حسن سلام أميـــــن الســــر

صـــــــــــدر الحكـــم الآتـــــــــي
في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 244 لسنة 2017 جنح اقتصادية المنصورة
ضـــــــــــــــــد
................................. ( متهم )

المحكمــــــــــــــة

بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-

حيث تخلص الواقعة أن النيابة العامة اتهمت / ...............................
بأنه فى غضون سبتمبر 2016 بدائرة طلخا - محافظة الدقهلية .

-أتلف خط من خطوط الاتصالات كابل تليفونى بأن جعله غير صالح للاستعمال وكان ذلك نتيجة إهماله وعدم احترازه بحيث ترتب عليه انقطاع الاتصالات على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 1,11, 70 ، 71/3،2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 و المادتين 163/1 , 166 من قانون العقوبات.
وحيث تخلص وقائع القضية حسبما جاء بمحضر جمع الاستدلالات من بلاغ مفوض من الشركة المصرية للاتصالات بأنه يبلغ بوجود إتلاف كابلات تليفونات آثناء قيام المتهم بالحفر عن اهمال منه و نتج عنه تعطل خطوط تليفونية .
،،،وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وتم إعلان المتهم و مثل بوكيل و قدم مصالحة مع الشركة المصرية للاتصالات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم
و عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته وأن يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة كى يقضى له بالبراءة إذا المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعـوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله " .

( الطعن رقم 6852 لسنة 59 جلسة 14/1/1996 سنة المكتب الفنى 47 )

كما أنه من المقرر أن من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام .

( الطعن رقم 2559 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 3/6/2004 )
كما أنه من المقرر بقضاء النقض أن " القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته " .

( نقض 6/12/1979 مجموعة الأحكام س 30 - ص 902 - قانون الإجراءات الجنائية معلقاً على نصوصها - المستشار حسن علام - طبعة نادى القضاة 1991 ص 499 )

وحيث أنه وهدياً بما تقدم وكان الثابت المحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ؛ وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت ووازنت بينها فداخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات إذ خلت أوراق الدعوى مما يؤكد قيام المتهم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه إذ خلت الاوراق من ثمة دليل لمقارفة المتهم هذا الفعل سوى من اقوال المبلغ دون وجود ما يؤكد صحة تلك الاقوال من مقايسة مختومة من الشركة تفيد حدوث ذلك القطع كما خلت من التحريات أو اى ما من شانه الوقوف به على صحة تلك الجريمة ، الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فى صحة حدوث الواقعة و صحة إسنادها قبل المتهم ، ومن ثم تقضى المحكمة ببراءته مما هو منسوب إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الوارد بالمنطوق و لا ينل من ذلك المخالصة بالسداد المقدمة من المتهم.


فلهذه الأسبـــــاب



حكمت المحكمة / حضوريا بوكيل:- ببراءة المتهم ............................ مما هو منسوب إليه .


أمين السر رئيس المحكمة