باسم الشعب
محكمة المنصورة الاقتصادية
الـــــدائــــــرة الرابعة
جــنــح اقــتــصاديــة


بالجلسة المنعـقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 22 / 3 / 2017 م.
برئاسة الســــــيد الأستـــــــــاذ / الولــــــيد حــسين رئيس المحـكمـة
وعضوية الســيد الأستـــــــــاذ / احمد عبد المحسن رئيس بالمحكمة
وعضوية الســيد الأستـــــــــاذ / عمرو عوض رئيس بالمحكمة
وبحضور الســيد الأستـــــــاذ / أمير سلامة وكيــل النـيـابــة
وبحضور الســــــــــيد / حسن سلام أميـــــن الســــر

صـــــــــــدر الحكـــم الآتـــــــــي
في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 213 لسنة 2017 جنح اقتصادية المنصورة
ضـــــــــــــــــد
.................................. ( متهم )


المحكمــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و طلبات النيابة العامة والمداولة قانوناً:


-حيث تخلص وقائع الدعوى فى أن النيابة العامة أسندت للمتهم / ................................
أنه فى يوم 26/10/2015 بدائرة مركز الزقازيق – محافظة الشرقية اتلف باهماله خط من خطوط الاتصالات وترتب على ذلك إنقطاع الأتصالات .
وطالبت عقابه بالمواد 1 , 11, 70 , 71/2 ،3 من القانون 10 لسنة 2003 والمواد 163/1 ،3 ، 166من قانون العقوبات .
وذلك على سند مما أبلغ به – مندوب الشركة المصرية للاتصالات - بشكواه بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بقطع واتلاف كابل تليفون ارضى اثناء قيامه باعمال حفر وبناء سور , وارفق بالاوراق معاينة الشركة المصرية للاتصالات وحيث قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة امام المحكمة الماثلة ولم يمثل المتهم بالجلسات بالرغم من اعلانه قانونا , وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابياً فى مواجهته عملاً بنص المادة 238 إجراءات جنائية , وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم .
وحيث إنه عن موضوع الدعوي : ولما كان ذلك وكانت المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 قد نصت على انه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها " .


كما نصت المادة 71 من ذات القانون على أنه " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من هدم أو تلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو الخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً . وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب "

الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة الإتلاف بإهمال لخط من خطوط الاتصالات المؤثمة بنص المادة 71 من القانون آنف البيان توافر ركنين الأول هو الركن المادي و المتمثل في عناصر ثلاث الفعل و النتيجة وعلاقة السببية بينهما إذ يتعين أن يصدر من الجاني فعل يأخذ صورة الإتلاف و الذي يتعين أن يقع على خط من خطوط الاتصالات التي عرفها القانون بأنها النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية و أن يترتب عن ذلك الفعل نتيجة حددها المشرع بصورة انقطاع الاتصالات و علاقة السببية المباشرة و التي تتمثل في انه لولا فعل الجاني ما تحققت النتيجة الإجرامية آنفة البيان ، أما الركن الثاني فهو الركن المعنوي و المتمثل في الخطأ غير العمدي في صورة عدم الاحتراز أو الإهمال بحيث أن يأتي الجاني فعله بدون تبصر لحقيقته نتيجة لخروجه عن قواعد الخبرة العامة و التي تشير بعد إتيانه ذلك المسلك في الحالات الخاصة توقيا لنتائجه الضارة .

ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته" .
وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أنه "لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلي ما قصده الحكم منها ومنتجه في إكتمال إقتناع المحكمة وإطمئنانها إلي ما إنتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلي ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الإستنتاج والإستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصها سليماً لا يخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي" .
(الطعن رقم 16015 لسنة 65 قضائية جلسة 17/12/1997)
" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق " .
(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28/10/1997)

" لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري مادام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق" ، وأن "القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته " .
(نقض6/12/1979مجموعة الأحكام س 30- ص 902- قانون الإجراءات الجنائية معلقا على نصوصها- المستشار حسن علام- طبعة نادي القضاة 1991 ص 499)


وحيث أنه وبإنزال ما تقدم من قواعد قانونية على ما حوته أوراق الدعوى من وقائع , فإن الواقعة على النحو المتقدم سرده ثابتة فى حق المتهم ثبوتا يقينيا لأدانته , وذلك تأسيساً على ما سطره محرر محضر جمع الاستدلالات وما أبلغ به فنى الشركة المصرية للاتصالات - من قيام المتهم بقطع واتلاف كابل تليفون ارضى اثناء القيام باعمال حفر وبناء سوركما جاء بالمعاينة وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به حال قضائها ويتوافر معه والحال كذلك أركان جنحة الإتلاف بإهمال لخط من خطوط الإتصالات المؤثمة بنص المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 قبل المتهم إذ كان من المتعين عليه توخي الحذر وتحرى الدقة حال قيامه بثمة أعمال قريبة من خطوط التليفونات لكي لا يترتب عليها ثمة تلفيات وهو ما تقاعس المتهم عنه إهمالا منه في ذلك مما يوقر في عقيدة المحكمة صحة ارتكاب المتهم للواقعة اطمئنانا لأدلة الإثبات في الأوراق سيما وأن المتهم لم يمثل بجلسات المحاكمة رغم إعلانه قانونا ليدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع ومن ثم فلا على المحكمة إن هي قضت بإدانة المتهم لتلك الأسباب الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بمعاقبته على نحـــو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .


فلهذه الأســــباب

حكمت المحكمـة /غيابيا:- بتغريم المتهم/........................ مبلغ الف جنيه والمصروفات وألزمته بسداد قيمة التلفيات للشركة المصرية للاتصالات ورد الشى لاصله.

أمين السر رئيس المحكمة