باسم الشعب
محكمة المنصورة الاقتصادية
الـــــدائــــــرة الرابعة
جــنــح اقــتــصاديــة

بالجلسة المنعـقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 22 / 3 / 2017 م.
برئاسة الســــــيد الأستـــــــــاذ / الولــــــيد حــسين رئيس المحـكمـة
وعضوية الســيد الأستـــــــــاذ / احمد عبد المحسن رئيس بالمحكمة
وعضوية الســيد الأستـــــــــاذ / عمرو عوض رئيس بالمحكمة
وبحضور الســيد الأستـــــــاذ / أمير سلامة وكيــل النـيـابــة
وبحضور الســــــــــيد / حسن سلام أميـــــن الســــر

صـــــــــــدر الحكـــم الآتـــــــــي

في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 85 لسنة 2016 جنح اقتصادية المنصورة
ضـــــــــــــــــد
............................................ ( متهم )


المحكمــــــــــــــة
بعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيث تخلص وقائع الجنحة فيما سبق و ان احاط به الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة القاضى ببرائة المتهم ............... و الاحالة للنيابة العامة لتقديم المتهم الحقيقى و الذى نحيل اليه منعا للتكرار و ان كنا نوجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فى أن النيابة العامة اتهمت / .............................. .
لأنه فى يوم 10/6/2015 بدائرة قسم اول - محافظة دمياط .
1- حال كونه حائزا او متاجرا لأجهزة اتصالات غير معتمد طرازها لدى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يحصل على التراخيص و الموافقة اللازمة بذلك من هذا الجهاز طبقا للشروط و الاوضاع المحددة لذلك على النحو المبين بالاوراق .
وطلبت عقابه وفقا لنصوص المواد ، 44\1 ، 48 ،52\1؛70؛ 77 فقرة 1 بند 2 ، فقرة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2003
وذلك على سند فيما أثبته العقيد / محمد عثمان رئيس مباحث قسم تليفونات شرق الدلتا من أنه حال مروره بدائرة القسم و بالتوجه للمحل المسمى 112 ميدان سرور و إعلام القائم بالبيع محمد محمد مصطفى بشخصه و طبيعة المأمورية وبتفتيش المحل سالف الذكر عثر على عدد اربعة تليفون mtel و تليفونين ماركة smtel موديلين مختلفين غير معتمدة بالجهاز القومى لتنظيم الإتصالات و أرفق بالمحضر تقرير فنى من الجهاز القومى للإتصالات مسطر بمضمونه ذات ما ورد بمحضر الضبط و موقع من مأمورى ضبط قضائى و كذا تقرير فحص للمضبوطات من ذات الجهة ثابت بها أنها بدون ترخيص إستخدام داخل مصر.
وحيث نظرت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأودع قلم الكتاب إعلان قانونى للمتهم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائيـة المعدلة
عن موضوع الدعوى فإن المحكمة إذ تمهد لقضائها بما هو مقرر قانوناً بنص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 من أنه " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
1- الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .
3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أيا كانت طبيعتها ، سواء كان الاتصال سلكياً أو لا سلكياً .
4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة " .

وحيث أنه من المقرر بنص المادة 44 من ذات القانون أنه " يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ، وطبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منه .
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية ، قبل قيامة بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابة وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها ، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى .ولا يسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى بالتليفزيون الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، وفق الأحكام المقرر بها .
كما أنه من المقرر بنص المادة 48 من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 44 من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أى طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها . ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح . وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " كما نصت المادة 70 من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها " .
وحيث أنه من المقرر بنص المادة 77 من ذات القانون على أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :
1- ......................
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون ...... وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها " .


ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن ( المشرع انشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ومجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التى انشأ من أجلها وله على الأخص وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقاً للقانون وبما لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولة .... وحظر المشرع إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ) .
( الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية للمستشارين مصطفى معوض ، أكرم أبو حساب طبعة 2009 الجزء الثانى صفحة 375 وما بعدها )
كما أن القانون لا يتطلب عادة قصداً خاصاً فى الجرائم الاقتصادية بل أنه يفترض غالباً القصد العام من مجرد وقوع المخالفة .
( الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن للدكتور محمود محمود مصطفى الجزء الأول النظرية العامة الطبعة الأولى 1977 صفحة 122 )
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن ( لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ) .
( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

وحيث أنه من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض ( عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليها استقلالاً . كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردتها ) .
( الطعن رقم 292 لسنة 60 قضائية جلسة 2/5/2009 )
من المقرر أن ( لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .. ) .
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 قضائية جلسة 20/5/1997 )

من المقرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها , إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى .
( الطعن رقم 16015 لسنة 65 قضائية جلسة 17/12/1997 )


ولما كان من المقرر قانونا أنه تنص المادة 32/1 عقوبات على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .
وحيث أنه من المقرر فى قضاء النقض أن ( حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هى الأشد عقوبة ........ ) .
( نقض 6/6/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 334 ص 256 )

لما كان ما تقدم وكان المستقر فى يقين المحكمة وما اهتدت إليه من أوراق الدعوى أنها قد أطمئنت عقيدتها إلى ما ورد بمحضر الضبط المسطر بمعرفة العقيد / محمد عثمان رئيس مباحث قسم تليفونات شرق الدلتا من أنه حال مروره بدائرة القسم و بالتوجه للمحل المسمى 112 ميدان سرور و إعلام القائم بالبيع محمد محمد مصطفى بشخصه و طبيعة المأمورية وبتفتيش المحل سالف الذكر عثر على عدد اربعة تليفون mtel و تليفونين ماركة smtel موديلين مختلفين غير معتمدة بالجهاز القومى لتنظيم الإتصالات و أرفق بالمحضر تقرير فنى من الجهاز القومى للإتصالات مسطر بمضمونه ذات ما ورد بمحضر الضبط و موقع من مأمورى ضبط قضائى و كذا تقرير فحص للمضبوطات من ذات الجهة ثابت بها أنها بدون ترخيص إستخدام داخل مصر وهى الجهة المنوط بها التصريح والترخيص باستيراد وتشغيل هذه الأجهزة وهو ما تطمئن معه المحكمة أن حيازة الأجهزة المضبوطة تعد مخالفة لنص المادة 77 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 باعتبارها الجريمة الأشد لاسيما وأن المتهم لم يقدم ما يفيد التصريح أو الترخيص له بحيازة المضبوطات كما لم يشترط فى وقوع تلك الجريمة توافر قصد خاص بنية الإتجار بل أكتفى بالحيازة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهو ما انتفى بالأوراق ويستقر معه فى يقين المحكمة ووجدانها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الواردة بوصف النيابة العامة مما يتعين معه عقابه بمواد الاتهام الوارد بقيد النيابة العامة عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزام المتهم بالمصروفات بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .


فلهذه الأسبـــــاب


حكمت المحكمة / غيابيا :- بتغريم المتهم ............................. مبلغ عشرين ألف جنيه والمصادرة والمصروفات .


أمين السر رئيس المحكمة