باسم الشعب
محكمة المنصورة الاقتصادية
الـــــدائــــــرة الرابعة
جــنــح اقــتــصاديــة

بالجلسة المنعـقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 22 / 3 / 2017 م.
برئاسة الســــــيد الأستـــــــــاذ / الولــــــيد حــسين رئيس المحـكمـة
وعضوية الســيد الأستـــــــــاذ / احمد عبد المحسن رئيس بالمحكمة
وعضوية الســيد الأستـــــــــاذ / عمرو عوض رئيس بالمحكمة
وبحضور الســيد الأستـــــــاذ / أمير سلامة وكيــل النـيـابــة
وبحضور الســــــــــيد / حسن سلام أميـــــن الســــر

صـــــــــــدر الحكـــم الآتـــــــــي

في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 31 لسنة 2017 جنح اقتصادية المنصورة

ضـــــــــــــــــد
................................ ( متهم )


المحكمــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و طلبات النيابة العامة والمداولة قانوناً:
حيث تخلص وقائع الدعوى فى أن النيابة العامة أسندت للمتهم /............................

لانه فى يوم 19/11/2015 بدائرة قسم الحسنية محافظة الشرقية - انشاء وشغل شبكة اتصالات لتوزيع النت عن طريق الوصلات السلكية والاسلكية دون الحصول على تصريح الجهاز القومى للاتصالات .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، ،2 ،21/1 ،22 ،70 ،85/ 1من القانون 10 لسنة 2003 .

وذلك علي سند مما هو ثابت بمحضر اللجنة المؤرخ في19/11/2015 من أن المتهم سالف الذكر قد نقل التليفون المنزلي الخاص به رقم (02770819)الى فئة اخرى تستخدم فى توزيع خاصية النت وعدم إخطاره للشركة والحصول على ترخيص على النحو المبين الثابت بمحضر اللجنة

هذا وقد قدمت الاوراق إلي المحكمة و نظرت بالجلسة المحددة لها وحضر وكيلالمتهم وقدم حافظة مستندات طويت على تصالح من الشركة المصرية للاتصالات وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
و لما كان الثابت قانونا وفقا لنص المادة (1/4 ،6 ، 7) من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 و التي نصت على انه (( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : 4 ـ خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة . 6ـ المستخدم : أي شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها.7ـ مقدم خدمة الاتصالات : أي شخص طبيعي أو اعتباري ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .))

كما نصت المادة 21 من القانون آنف البيان على أنه (( لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية ، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية . ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي تنشأ على بنيته الأساسية ..)) ،

-وحيث انه و بإنزال ما تقدم من قواعد قانونية على ما حوته أوراق الدعوى من وقائع ولما كان ذلك و كان الثابت من الاطلاع على تقرير اللجنة آنف البيان و المؤرخ19/11/2015 من أن المتهم سالف الذكر قد نقل التليفون المنزلي الخاص به إلىفئة اخرى تستخدم فى توزيع خاصية النت دون الإخطار وكان ذلك دون إذن من الشركة ، و لم يرد في المحضر المذكور أو أياً من أوراق الدعوى طريقة توزيع الاشارة وتقديم الخدمة للجمهور سواء بتوفيرها أو تشغيلها بأية وسيلة كانت سواء كان ذلك بإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً ، كما انه لم يتم ضبط ثمة أجهزة او

(القضية رقم 31لسنة 2017جنح اقتصادية المنصورة)

معدات تستخدم فى تلك الغرض ، الأمر الذي ينتفي معه و الحال كذلك الركن المادي اللازم لقيام الجريمة المؤثمة بنص الماد 72/1بندى 1،3 من القانون 10 لسنة 2003 و الخاصة بانشاء وتشغيل وتقديم خدمات الاتصالات دون ترخيص من الجهاز ، و تنحسر معه تلك الجريمة عن الوقائع محل الأوراق مما يتعين أن تقضي معه المحكمة
و الحال كذلك ببراءة المتهم منها عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية و على نحو ما سوف يرد
بالمنطوق 0

فلهــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمـة /حضوريا ً :ـ ببراءة ........................... من التهمة المنسوبة إليه.


أمين السر رئيس المحكمة