هل يخالف التفتيش الإداري الحق في الخصوصية؟ كيف يمكن التوفيق بين سلطة الجهات الإدارية في التفتيش تحقيقا للمصلحة العامة وحق الفرد في الخصوصية؟


في محاولة لتحقيق التوازن بين المصلحتين اتجهت التشريعات على اختلاف توجهها إلى وضع ضمانات من شأنها تحقيق تلك الغاية. من هذه الضمانات تحديد أشخاص معينة هي التي من سلطتها القيام بهذا التفتيش الإداري. ومنها أيضا تحديد الأماكن التي يملكون فيها إجراء هذا النوع من التفتيش. ففي حالة تفتيش الجمارك لا يتخذه إلاّ موظف في الجمارك يقوم بعدها بالعرض على مفتش الجمارك لاستكمال الإجراءات. هذا التفتيش محصور أيضا في أماكن هي منافذ الدولة وحدودها. ونفس الأمر بالنسبة لتفتيش السجون الذي لا يقوم به إلاّ ضابط السجن وفي أماكن هي السجون. أما تفتيش أماكن العمل فإنها تقتصر في أماكن معينة هي أماكن عمل وليست أماكن لها حرمة المكان الخاص. ومع ذلك فإن القانون الأمريكي رأى أن للمكان الخاص وإن كان مكان عمل حرمة الحياة الخاصة.


لذا أكدت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية أن التفتيش الإداري يسري عليه الحماية المقررة في التعديل الرابع للدستور الأمريكي والذي يضمن حماية الفرد من التفتيش غير المعقول في الأماكن التجارية وذلك في قضية Marshall v. Barlow's, Inc., . فعلى الرغم من أن قانون التفتيش على أماكن العمل Occupational Safety and Health Act لسنة 1970 ، يسمح بهذا التفتيش دون إذن قضائي، فإن المحكمة العليا قضت بأنه يتعين أن يكون هذا التفتيش بعد إذن قضائي احتراما للتعديل الرابع للدستور في قضية Barlow's وذلك سنة 1978.