جلسة 24 من فبراير سنة 2008
الطعن رقم 18227 لسنة 50 القضائية عليا

(الدائرة السابعة)

السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ محمود محمد صبحي العطار وأحمد سعيد مصطفى الفقى ود/ سمير عبد الملاك منصور وطه محمد عبده كرسوع وعبد العزيز أحمد حسن محروس وهشام محمود طلعت الغزالي نواب رئيس مجلس الدولة.
جامعات – أعضاء هيئة التدريس – عدم جواز إرجاع أقدمية عضو هيئة التدريس المعين في الوظيفة الأعلى عن طريق الترقية إلى تاريخ سابق على تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين.
المواد (65) و(66) و(69) و(73) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
الاختصاص بالتعيين في وظائف هيئة التدريس يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة وهذا المجلس هو صاحب الاختصاص الأصيل في الموافقة على التعيين بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وجميع الإجراءات السابقة على موافقة مجلس الجامعة على الترقية لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس تعد إجراءات تمهيدية.
ل
م يضع المشرع في قانون تنظيم الجامعات قواعد تسوية تجيز إرجاع أقدمية عضو هيئة التدريس المعين في الوظيفة الأعلى عن طريق الترقية إلى تاريخ سابق على تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين، وإنه في مجال تعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس لا يجوز اللجوء إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لكون قانون تنظيم الجامعات قد تضمن تنظيمًا كاملاً يختلف عن قانون العاملين المدنيين بالدولة لاختلاف طبيعة عمل أعضاء هيئة التدريس – تطبيق.


الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم السبت الموافق 18/ 9/ 2004 حيث أودع السيد/ …… المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن تقريرًا بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا حيث قيد بجدولها برقم 18227 لسنة 50ق. عليا – وذلك في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة بجلسة 20/ 6/ 2004 في الدعوى رقم 4883 لسنة 57ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا باحتساب وإرجاع أقدمية الطاعن في وظيفة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه تلك الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة الجنائية وهو تاريخ 27/ 2/ 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني مسببًا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بالمصروفات.

وقد تدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 3/ 5/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا (موضوع) التي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 11/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن مع مذكرات خلال أسبوعين حيث لم يودع أي من أطراف المنازعة مذكرات خلال الأجل المحدد وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا مستوفيًا سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلاً.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى رقم 483 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 24/ 11/ 2002 طالبًا الحكم بإرجاع أقدميته بوظيفته أستاذ مساعد بكلية الزراعة قسم الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة إلى تاريخ 1/ 1/ 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحًا لدعواه: إنه تقدم بإنتاجه العلمي إلى اللجنة العلمية الدائمة المختصة لشغل وظيفة أستاذ مساعد، وانتهت اللجنة بتاريخ 1/ 1/ 2002 إلى صلاحيته لشغل الوظيفة والترقية إليها، إلا أنه لم يتم عرض أمر ترقيته على مجلس الكلية بسبب اتهامه في القضية رقم 66874 لسنة 2001 جنح مستأنف العمرانية وباعتباره أيضًا محالاً للمحاكمة الجنائية وصدر لمصلحته حكم في الجناية بتاريخ 27/ 5/ 2002 بالبراءة، وبتاريخ 18/ 6/ 2002 وافق مجلس الكلية على ترقيته، وعرض الأمر على مجلس الجامعة بجلسته في 26/ 6/ 2002، إلا أنه سحب من أمام المجلس وأعيد إلى مجلس الكلية مرة أخرى الذي وافق بتاريخ 9/ 7/ 2002 على ترقيته، ولم يعرض أمره على مجلس الجامعة إلا في 24/ 9/ 2003 الذي وافق على ترقيته.


وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة – حكمها المطعون فيه – السالف الذكر – بجلسة 20/ 6/ 2004، حيث شيدت قضاءها بعد استعراض نصوص المواد 65 و66 و69 و73 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمادة رقم (54) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وارتأت أن الثابت لها من الأوراق أن المدعي اتهم في القضية رقم 26874 جنح مستأنف العمرانية وقضى ببراءته في 27/ 5/ 2002 وضبط في المحضر رقم 23559 جنح بلقاس 2002 وتم حفظه لعدم الأهمية في 27/ 7/ 2002 وبذلك يكون المدعي هو الذي حال دون استكمال مراحل تعيينه في وظيفة أستاذ مساعد خلال الفترة من 1/ 1/ 2002 حتى 24/ 9/ 2003 تاريخ موافقة مجلس الجامعة على ترقيته، ويكون طلبه إرجاع أقدميته في وظيفة أستاذ مساعد إلى 1/ 1/ 2002 غير قائم على أساس من القانون، وباعتبار أن الجامعة منوط بها التأكد من توافر الشروط التي تطلبها القانون للتعيين بوظائف أعضاء هيئة التدريس وكان يتعين عليها الانتظار لحين ثبوت براءة الطاعن مما نسب إليه وأنه لا محل لإعمال حكم المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على حالة المدعي من إرجاع أقدميته لكون المشرع في قانون تنظيم الجامعات نظم تعيين أعضاء هيئة التدريس تنظيمهًا متكاملاً مما لا يجوز معه الرجوع إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين في هذا الشأن.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه هو مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حيث توافرت في الطاعن جميع شروط الترقية ولم تنكر ذلك الجامعة المطعون ضدها، وأن المحاكمة الجنائية للطاعن انتهت إلى براءته،
وأن مجلس قسم الكيمياء الحيوية التابع له الطاعن قرر بجلسة 1/ 1/ 2002 الموافقة على ترقيته، وأنه كان يجب تطبيق حكم المادة رقم 87 من القانون رقم 47 لسنة 1978 على حالته بإرجاع أقدميته في الترقية إلى التاريخ الذي كان يستحقه لو لم يكن محالاً للمحاكمة الجنائية وذلك إلى تاريخ 27/ 2/ 2002 أسوة بزميله…….. وأن الحكم المطعون فيه برفضه إرجاع أقدمية الطاعن يكون قد خالف حكم القانون وقواعد العدالة.
ومن حيث إن المادة (65) من قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 تنص على أنه “يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”.
وتنص المادة (66) في ذات القانون على أنه “يشترط فيمن يعين عضوًا في هيئة التدريس ما يأتي: – 1 – أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها….. 2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة”.
وتنص المادة رقم (69) من القانون سالف الذكر على أنه “…. يشترط فيمن يعين أستاذًا مساعدًا ما يأتي: 1 – ……. 2 – ……. 3 – أن يكون ملتزمًا في عمله ومسلكه مند تعيينه مدرسًا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنًا أداءها…..”.

وتنص المادة رقم (73) من القانون على أنه “تتولى لجان عملية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين للحصول على ألقابها العلمية……..
وتقدم كل لجنة تقريرًا مفصلاً ومسببًا تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي…”.


ومن حيث إن المستفاد من نصوص المواد السالفة الذكر أن الاختصاص في التعيين بوظائف هيئة التدريس والتي من بينها وظيفة أستاذ مساعد رئيسي الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة وأن هذا المجلس هو صاحب الاختصاص الأصيل في الموافقة على التعيين من عدمه وذلك بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وأن مجلس الجامعة عندما يباشر اختصاصه في التعيين فإنه يترخص في تقدير النواحي العلمية للمرشح لشغل الوظيفة وتوافر باقي الشروط المقررة قانونًا في شأنه وأن جميع الإجراءات السابقة على موافقة مجلس الجامعة على الترقية لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس تعد إجراءات تمهيدية واجبة الاتباع، وأن ما تنتهي إليه اللجان العلمية ومجلسا الكلية والقسم على ترقية المرشح وتعيينه بالوظيفة الأعلى من آراء تعد استشارية لمجلس الجامعة ولا تعد أمرًا ملزمًا له في اتخاذ قراره في الترقية أو التعيين، وأنه من ضمن شروط الترقية عن طريق التعيين لشغل الوظيفة الأعلى بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وملتزمًا في مسلكه بواجبات وظيفته.


كما أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية قد حدد المراحل التي يتم من خلالها التعيين في وظيفة أستاذ مساعد من بين المدرسين بالجامعات الخاضعة لأحكامه وفقًا لما سلف بيانه، وأن أحكام القانون ولائحته التنفيذية تتضمن أو تعرف قواعد تسوية تجيز إرجاع أقدمية عضو هيئة التدريس المعين عن طريق الترقية في الوظيفة الأعلى إلى تاريخ سابق على تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين وشغل وظيفة عضو هيئة التدريس والتي من بينها وظيفة أستاذ مساعد، وأنه في مجال تعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس لا يجوز اللجوء إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لكون قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 قد تضمن تنظيمًا كاملاً لمسألة ترقية وتعيين أعضاء هيئة التدريس يختلف في مضمونه مع ما جرى عليه العمل في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولاختلاف طبيعة عمل أعضاء هيئة التدريس.


ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة وأنه تقدم بإنتاجه العلمي للترقية وشغل وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم إلى اللجنة العلمية الدائمة المختصة التي قامت ببحث أبحاثه العلمية وانتهت اللجنة إلى أن أبحاثه ترقى به للتعيين وشغل وظيفة أستاذ مساعد، وعرض أمره على مجلس القسم المختص بجلسة 1/ 1/ 2002 إلا أنه بسبب إحالة الطاعن إلى المحاكمة الجنائية رقم 26874 جنح العمرانية لما نسب إليه من إدارة مكتب لتزويج المترددين على المكتب مقابل الحصول على مبالغ مالية، وصدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة عام في 31/ 12/ 2001 وقام بالمعارضة وعدل الحكم إلى الحبس مدة ستة أشهر بجلسة 17/ 4/ 2002، وقام الطاعن باستئناف الحكم حيث صدر له حكم بالبراءة بجلسة 27/ 5/ 2002 كما ورد للجامعة كتاب من وزير التربية والتعليم العالي يفيد ضبط الطاعن في المحضر رقم 23559 جنح بلقاس سنة 2002 لممارسته الفحشاء مع إحدى الساقطات وتم إجراء تحقيق مع الطاعن فيما نسب إليه من خروج على مقتضى وظيفته في مسلكه وتم حفظ التحقيق بعد قيام النيابة العامة بحفظ المحضر السالف البيان لعدم الأهمية، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم عرض أمر الطاعن على مجلس الجامعة للنظر في ترقيته وذلك للنظر في مسلكه وما تسفر عنه محاكمته الجنائية والتحقيق الإداري معه في الجامعة، وقد سبق عرض أمره على مجلس الكلية بتاريخ 22/ 10/ 2002 الذي وافق على ترقيته، ثم عرض أمر الطاعن على مجلس الجامعة – بعد انتهاء محاكمته الجنائية وحصوله على حكم البراءة وحفظ التحقيقات معه – وذلك بجلسته بتاريخ 24/ 9/ 2003 فوافق على ترقية الطاعن وتعيينه بوظيفة أستاذ مساعد بمنحه اللقب العلمي لها، وصدر بناء على ذلك قرار رئيس الجامعة رقم 1750 بتاريخ 5/ 10/ 2003 متضمنًا تعيين الطاعن بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة اعتبارًا من 24/ 9/ 2003 (تاريخ موافقة مجلس الجامعة)، وبذلك يكون قرار الجامعة قد صدر مطابقًا لأحكام القانون مستوفيًا جميع الإجراءات التمهيدية المقررة له صادرًا عن السلطة المختصة.


ولا يجوز قانونًا أن يرتد تاريخ تعيين الطاعن بترقيته لشغل وظيفة أستاذ مساعد إلى تاريخ سابق لتاريخ موافقة مجلس الجامعة على تعيينه بالوظيفة المذكورة؛ باعتبار أن مجلس الجامعة هو السلطة المختصة بالموافقة على تعيينه، والقول بغير ذلك يعد مخالفًا لحكم المادة رقم (65) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 السالفة البيان لما يتضمنه هذا من رجعية غير جائزة ومساس بالمراكز القانونية المستقرة والحقوق المكتسبة لزملاء الطاعن، وأنه لا مجال والحال كذلك للرجوع لأحكام المادة رقم (87) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لمخالفة ذلك الأمر لما قرره المشرع من نظام متكامل لشغل وتعيين وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 وهو الأمر الذي يتعين معه رفض ما يطالب به الطاعن من إرجاع أقدميته لمخالفة ذلك لأحكام القانون.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذات النهج وقضى برفض الدعوى موضوعًا فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم على سنده القانوني الصحيح خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة رقم 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.