" حق مجلس الأمن في الإحالة إلي المحكمة الجنائية الدولية "

بقلم القاضي الدكتور/ محمد برسيم

لقد كان انشاء المحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو عام 1998 حدثا قانونيا ودوليا رائدا في تاريخ البشرية جمعاء ، فهي أول محكمة جنائية دولية دائمة تقيم شعائر العدالة لمقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة ، وقد ﹸوضع لهذه المحكمة نظاما أساسيا يتكون من نحو مائة وثمانية وعشرون مادة ، وقد أعطت المادة الثالثة عشر من هذا النظام لمجلس الأمن الحق في احالة أي حالة تتضمن ارتكاب جريمة تدخل في النظام الأساسي للمحكمة إلي المدعي العام للمحكمة ، وأحاول هنا أن ألقي الضوء علي هذه السلطة التي يملكها مجلس الأمن بغية الوصول إلي مدي جدوي منح المجلس هذا الحق وعما إذا كان من الضروري الإبقاء علي هذه السلطة .








لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا