دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 136 من 183 الأولىالأولى ... 3686126134135136137138146 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,351 إلى 1,360 من 1828

الموضوع: كتب قانونية الكترونية للتحميل مجانا

  1. #1351

    افتراضي

    التكييف القانوني لفعل الاعتداء على وسائل الاتصالات

    القاضي/ سالم روضان الموسوي



    وسائل الاتصالات عصب الحياة الذي بدونه إن لم تتعطل حركة الحياة فإنها تتباطأ إلى الحد الذي يعيق مسيرة تقدمها وتطورها، كما أصبحت من أهم أنشطة الحياة المعاصرة، وتطورت وسائل الاتصال فبلغت مدياتها الأوسع والأرحب في الفترة الأخيرة من هذا القرن، فبعدما كان الاتصال يعتمد على الوسائل السلكية واللاسلكية التقليدية، أصبح الآن يأخذ أشكال متعددة ووسائل مختلفة منها شبكة المعلومات الدولية والهواتف النقالة والمحمولة وغيرها مما جاد به العقل البشري، وهذه الوسائل بمجملها وجدت لمنفعة الناس وتسهيل مهمة الإنسان في حياته وتحقيق وسائل عيشه، إلا أن هذا المجال الواسع والرحب قد يستعمله البعض من ضعاف النفوس باتجاه أفعال الشر التي توجد حيثما وجد الخير وهي رديف له، مثلما النفس الأمارة بالسوء تقابل الروح الخيرة الداعية إلى تحقيق العدل والمساواة، لذا فإن كل المجتمعات لم تتجاهل تلك الأفعال ولم تهملها بل أعطتها معالجات وأولتها العناية إلى مستوى أبرام الاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى إصدار التشريعات الوطنية، وفي العراق الذي لم يختلف عن البلدان الأخرى في الالتفات إلى ذلك الأمر، فأفرد له الفصل الخامس من الباب السابع من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي جرم بعض الأفعال والتي لها تماس بوسائل الاتصالات وحدد لها عقوبات تصل إلى حد السجن لمدة خمسة عشر عام أحيانا وعلى وفق التفصيل الذي سأورده لاحقاً، لكن قبل ذلك لابد من الإشارة إلى أن القانون النافذ أصبح لا ينسجم مع حجم التطور الذي حصل في قطاع الاتصالات وان أحكامه مختلفة عن مواكبتها لذا فان الدعوة قائمة لكل الاختصاصين في قطاع الاتصالات إلى النهوض بطرح معالجات تنسجم والواقع الجديد للعراق وطبيعة وسائل الاتصال التي دخلت الساحة العراقية وملاحظة طبيعة التغييرات والتأثيرات التي أحدثتها تلك التقنية الحديثة في وسائل الاتصال على طبيعة المجتمع العراقي وسلوكيات الأفراد وأن تتظافر جهود المختصين ليس في مجال التقنية فحسب بل ملاحظة آراء علماء الاجتماع والنفس والقانون وحتى رجال الشريعة لوضع ضوابط جديدة تحد من الاستخدام السلبي لهذه التقنيات مع إجراء حملة توعية إعلامية تسير بذات الاتجاه المذكور آنفاً، وعودة إلى اصل الموضوع فان القانون العراقي وفي أحكام المواد 361, 362, 363، من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل قد بين نوعين من الأفعال من حيث محل وقوعها، الأول يتعلق بالاعتداء على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والآخر يتعلق بالاعتداء على الأشخاص والأفراد من خلال إساءة استعمال هذه الوسائل مع الإشارة إلى أن هناك أحكام متفرقة في القانون تسير باتجاه من يستخدم وسائل الاتصال في المساهمة بارتكاب جريمة أو المساعدة على ارتكابها وتعتبره شريكاً ويعاقب بنفس عقوبة الجاني أو الفاعل الأصلي لذا فإن البحث سيكون كما يلي:






    لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

    هنا
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #1352

    افتراضي

    التوحيد القانوني للجرائم المتعددة وأثره على الجرائم الأخف

    الدكتور/ عصام أحمد غريب

    جعل المشرع المصري للتوحيد القانوني للجرائم المتعددة أثراً قانونياً بالنسبة للعقوبة الأصلية واجبة التطبيق، وقصر التوحيد القانوني على عنصر التجريم دون العقوبة، فقام بتوحيد الجرائم المتعددة الناجمة عن سلوك الفاعل، لكنه لم يُوَحِّد هذه العقوبات في عقوبة واحدة فتظل كل جريمة محتفظة بكيانها القانوني ولها عقوبتها المستقلة. فالحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد لا يفقد الجريمة أو الجرائم الأخف فاعليتها على إحداث أثرها القانوني في العقاب الذي يعد قد تحقق بتوقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد ( ). من هنا، يجب القول بأن الجريمة أو الجرائم الأخف يوقف أثرها العقابي فحسب في حالة الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، ونتيجة لذلك فإن الجرائم الأخف يمكن الاعتداد بها في تطبيق أحكام العود ورد الاعتبار، ويجب توقيع عقوبتها إذا طرأ من الأسباب ما يحول دون الحكم بعقوبة الجريمة الأشد كأن يصدر عفو عنها أو يلحقها عذر من الأعذار المعفية من العقاب.






    لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

    هنا
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #1353

    افتراضي

    أحكام الوقاية من أخطار الإعلام في قانون الطفل في مصر

    المستشار/البشري الشوربجي
    ليس من شك في أن الإعلام بأجهزته وأنشطته المختلفة شأنه شأن كل ابتداعات الإنسان – خيره خير وشره شر، وإن كان تأثيره في العقود الثلاثة الأخيرة قد صار شديد الخطر، عميق الأثر على الأفراد بعامة وعلى الأطفال والأحداث بخاصة، وذلك نظرا لتراجع دور المدرسة والأسرة في التوجيه والتربية، ولتقدم تقنيات ومغريات الإعلام وانتشارها واستئثارها باهتمام الأطفال فضلا عن الكبار، وهذا يجعل ما فيه من خير أو شر، وما يسببه من أثر ايجابي أو أثر سلبي، أمرا شديد الخطر بالغ الاتساع و العمق. والأطفال بطبيعة الحال – أو الأحداث صغارهم ومراهقوهم - أشد ضعفا إزاء تأثير الإعلام وعروضه إذ يستهويهم و يدغدغ غرائزهم وتضعف مقاومتهم في لقائه . وفي هذه الورقة نعرض لبعض لمحات وجوانب من موقف المشرع المصري في قانون الطفل الصادر برقم 15 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وهو موقف يعمد إلى توفير الوقاية للإحداث من أخطار الانحراف بوجه عام، و أخطار العروض الإعلامية بوجه خاص لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كل قرار أو إجراء.. تقضي المادة (3) من القانون المشار إليه بأن" تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها". وهذا النص قد ورد في باب الأحكام العامة وهو الباب الأول من قانون الطفل، ويوجه النص خطابه إلى كافة أجهزة الدولة، ومنها الجهاز الإعلامي ووسائل الإعلام ملزما إياها بأن ترعى الأولوية لمصالح الطفل ولحمايته في كل قرار تصدرها كل إجراء تباشره .وقد جاء هذا النص تقنينا لحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل – التي أقرتها الجمعية العامة نوفمبر 1989 وصدقت عليها مصر وتنص تلك الفقرة على أنه "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال وسواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية - يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى".





    لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

    هنا
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #1354

    افتراضي

    نظرية الانعدام فى الإجراءات الجزائية


    الأستاذ الدكتور
    غنام محمد غنام
    قسم القانون الجنائى
    كلية الحقوق- جامعة المنصورة





    مقدمة

    1- موضوع البحث:
    الانعدام كأحد الأجزية الإجرائية هو موضوع هذه الدراسة التى ترمى إلى تحديد مفهوم الانعدام والتمييز بينه وبين غيره من الإجراءات. وفى هذا البحث ندرس الحالات المختلفة التى يتحقق فيها انعدام الإجراءات وتأثير هذا العوار على الإجراءات بوجه عام والحكم على وجه الخصوص.
    وإذا كان للبطلان نصوص قانونية تحدد مفهوم وحالات البطلان أو على الأقل المعيار الذي يهتدي به فى إيقاع هذا الجزاء، فإن جزاء الانعدام لا يزال محلاً للنقاش والخلاف. ذلك نظرًا لعدم وجود من النصوص ما يعرفه أو يحدد حالاته أو يصف آثاره.
    ولم تكن هذه الصعوبة لتمنع الباحثين من التعرض لهذا الموضوع بالبحث والتحليل، ولم يكن ذلك ليحول دون أن تشير أحكام المحاكم إلى انعدام الحكم فى بعض الحالات وعدم الاكتفاء ببطلانه.
    لذا نرى صائبًا من تعرض لجزاء الانعدام ونادى بإعماله- رغم غياب النص- استنادًا إلى القواعد العامة. فالحكم المنعدم- سواء من الناحية المادية لأنه لم يحرر أو من الناحية القانونية لأنه صدر مفتقرًا لمقوماته الأساسية- لا ضير أن نقرر عدم وجوده( ). ولا ضير على المحاكم أن تتجاهله. بل إن من واجبها إعمالاً لحكم القانون الصحيح ألا تعتد به فلا تقر له بحجية الأمر المقضي به عندما تفصل من جديد فى موضوع الدعوى ولا تعتد به عند الرغبة فى تنفيذه إذا ما سعى به إلى مرحلة التنفيذ من خلال إشكالات التنفيذ.





    لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

    هنا




    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #1355

    افتراضي

    الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام

    الأستاذ/ سفيان إبراهيم صيام



    تأخذ معظم التشريعات الحديثة بالتقسيم الحديث لمصادر الالتزام والذي يجعلها في خمسة مصادر هي العقد، والإرادة المنفردة، الفعل الضار، الفعل النافع، والقانون (1). ويتناول موضوع بحثنا المصدر الثاني من مصادر الالتزام وهو الإرادة المنفردة فقد ثار خلاف حول اعتبارها مصدرا للالتزام، حيث كان العقد هو المصدر الإرادي الوحيد للالتزام لفترة طويلة من الزمن ـ إلى أن بدأت بذور نظرية جديدة تنمو وأساسها أنه يمكن اعتبار الإرادة المنفردة مصدرا عاما للالتزام. ولكي نوضح الأمر أكثر نقول أن الخلاف بين الفقهاء ليس على قدرة الإرادة المنفردة على ترتيب الآثار القانونية بشكل عام، وإنما انصب الخلاف على قدرة الإرادة المنفردة على إنشاء الالتزامات بمعنى أن تجعل شخصا ما مدينا لآخر بالإرادة المنفردة للأخير، إذا ما أخرجنا أمر آخر اتفق الفقه بشأنه وهو عدم قدرة الإرادة المنفردة أن تجعل شخصا ما دائنا لآخر بإرادته المنفردة. فمن قائل بأن الإرادة المنفردة لا يمكنها أن تكون مصدرا للالتزام أبدا، لا باعتبارها مصدرا عاما ولا مصدرا استثنائيا، وعلى رأس هذا الاتجاه الفقه الفرنسي التقليدي ومن قائل أن الإرادة المنفردة مصدرا عاما للالتزام حيث اعتبرها المصدر الإرادي الأوحد للالتزام باعتبار أن العقد ما هو إلا مجموعة من الإرادات المنفردة (2)، وتأثرت التشريعات الحديثة بما جاء في النظرية الألمانية الحديثة على درجات متفاوتة فمنها من اعتبر الإرادة المنفردة مصدرا عاما للالتزام، ومنها مشروع القانون المدني الفلسطيني الذي نص في المادة ( 175) على أنه: ( يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة دون على قبول المستفيد في كل موضع يقرر فيه القانون ذلك )، وكذلك القانون المدني الأردني في المادة (250) منه، وهناك تشريعات لم تصل بالإرادة المنفردة إلى هذا الحد واعتبرتها مصدرا استثنائيا للالتزام مثل التشريع الألماني ذاته، وكذلك المشرع المصري حيث نص على تطبيق خاص من تطبيقات الإرادة المنفردة وهو حالة الوعد بجائزة.








    لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

    هنا
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #1356

    افتراضي


    هل يجوز توقيف الكفيل بموجب القوانين النافذة

    القاضي/ سالم روضان الموسوي




    القانون هو وسيلة المجتمع لصيانة حقوقه وحقوق أفراده من الخرق والتجاوز, ومن أهداف القانون حماية الحقوق وتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع لتأمين المساواة في ما بينهم لكن وفي بعض الأحيان يحصل خرق لقوانين المجتمع من قبل الأفراد. فيكون للقانون دور في ردع ذلك المتجاوز على حقوق الآخرين من خلال فرض العقوبات والجزاءات التي حددتها منظومة القوانين الجزائية والعقابية ونظرا للطبيعة الإنسانية للقانون من خلال أهدافه الإصلاحية والتنظيمية المعلنة في سائر الدول والبلدان فإنه قد ميز بين الأفعال من حيث طبيعتها وجسامتها وقرر العقوبات على مرتكب تلك الأفعال تبعا لنوع الجريمة المرتكبة مع الأخذ بالحسبان الجانب الإصلاحي لسلوك الجاني والسياسة التشريعية في العراق اعتمدت ذلك الأسلوب في التعامل مع الأفراد وتم منح القضاء السلطة في إمكانية إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية أو شخصية ضامنة في بعض الجرائم التي لا ترقى إلى مستوى الخطورة التي يخشى منها إلحاق الضرر أو الأذى بالآخرين.






    لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

    هنا
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #1357

    افتراضي

    مفهوم القاصر والحدث في القانون العراقي

    القاضي/ سالم روضان الموسوي




    أولت المجتمعات اهتماماً خاصاً في بيان الحقوق والواجبات لأفرادها وتحديد الالتزامات بما يضمن سلامة الهيكل العام لبنيتها. وتصدى لهذه المهمة العديد من الباحثين في كل المجالات ذات الصلة وافردوا لها أبحاثاً خاصة، وتوقفوا كثيراً عند تحديد معيار ثابت تتمكن من خلاله منظومة المجتمع من ترتيب الالتزام ومنح الحقوق للأفراد. وكانت الشريعة الإسلامية الغراء، الشريعة التي تفردت بطرح قيم اجتماعية وأخلاقية عالية التنظيم والدقة والتقدم، من بين الباحثين في شؤون تنظيم الحقوق والالتزامات، وفي هذا السبيل تصدت إلى تحديد مفهوم القاصر، فكان تحديدها له بدقة لم يصل إليها أعلى المفكرين والباحثين مستوىً في كل الأمم الغابرة والحاضرة. وانعكست تلك الدقة الموضوعية على القوانين المستمدة منها والدساتير التي تنهل من معينها، والنظام القانوني العراقي كان من بين تلك الجداول التي نبعت من عين الحكمة الربانية المنزلة في كتاب الله المجيد فاستمد اغلب أحكامه منها. وعلى وجه الخصوص في تحديد مفهوم القاصر وجاء في المادة 3 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1978 المعدل وصفاً للشخص الذي يعتبر قاصر وتسري عليه أحكام القاصر بموجب القانون أعلاه وهــم (1- الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشر 2- الجنين 3- المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أو فاقدها 4- الغائب أو المفقود )، ومن ذلك فان كل شخص لم يبلغ سن الرشد الذي حددته المادة (105) مدني بأنه ثمانية عشر سنة كاملة تحتسب من تاريخ تمام ولادته حياً على وفق أحكام المادة (45) مدني التي اعتبرت ذلك ابتداء الشخصية الطبيعية للإنسان وتنتهي بموته، كما إن المادة (3) من قانون رعاية القاصرين أشارت إلى سن الرشد. فهـذه الأوصاف المعـتمدة ببيان مفهوم القاصر لم تكن مطلقة بل يـرد عليها استثناء ومنها ما يلي:



    لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

    هنا






    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #1358

    افتراضي


    الضمانات غير العقدية لاستثمار المعرفة

    الدكتور/ نصير صابر لفتة الجبوري


    جيداً أننا نعيش في عصر اقتصاد المعرفة الذي يعتمد اعتماداً أساسياً على استثمار المعرفة بشكل فعال، في الوقت الذي يرمي فيه المشرع العراقي إلى تشجيع الاستثمارات ونقـل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها، وحماية حقوق وممتلكات المستثمرين. بالإضافة إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها. في مقابل التزام المستثمر في تدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الأولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين. وذلك من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية وتطويرها وزيادة الطاقة التصميمية للمشاريع الاستثمارية في العراق. لذا فإن أهمية الموضوع تتجلى في ضرورة ضمان حقوق مستثمر المعرفة إذ أنه لا يحصل عليها إلا بتكاليف قد تكون باهظة في ظل التداول العقدي للمعرفة. بيد أنه إذا كانت الضمانات العقدية لاستثمار المعرفة من خلال الأدوار التي تلعبها عقود بيع المعلومات والترخيص والعمل والمقاولة ونقل التكنولوجيا، لا توفر الضمان اللازم للمستثمر فإنه يمكن اللجوء إلى ضمانات أخرى غير عقدية توفر الحماية اللازمة والتعويض المناسب لمستثمر المعرفة. وتحقق الغرض من الإسراع في حسم النزاع وتسهيل طرق الإثبات بمنأى عن أركان المسؤولية العقدية. لذلك فإن من يحقق منافع على حساب شخص آخر من دون وجه حق سوف يكون ملزماً بتعويض هذا الشخص الذي تم تحقيق المنافع على حسابه من غير أن يكون لمن حقق هذه المنافع مسوغاً قانونياً في ذلك، ثم أن القانون، وعلى الرغم من إعطائه الحق للأشخاص في ممارسة مختلف الأعمال التي يرغبون في القيام بها، إلا أن ذلك لا يسوغ القول بأن ليست هناك حدود قانونية تحد من تصرفات هؤلاء الأشخاص، إذ ينبغي أن تكون ممارستهم لمثل هذه النشاطات وفقاً لما يفرضه القانون من التزامات بعدم الاعتداء على حقوق الغير. وإذا كان الأمر كذلك، فإن أكثر من تساؤل يمكن أن يطرح ويتعلق بمدى إمكانية تطبيق الأحكام المتقدمة على فكرة استثمار المعرفة وصولاً إلى توفير الضمان المناسب لها، فهل للمستثمر في هذه الحالة، عندما تتعرض حقوقه للاعتداء من قبل الغير، الارتكاز على نظرية الكسب دون سبب، ومن ثم يطرح تساؤل آخر عن دور نظرية الكسب دون سبب في توفير الضمان لاستثمار المعرفة، ثم أنه إذا لم يتبع الشخص الوسائل المشروعة في مزاولة نشاطاته واتبع أساليب غير مشروعة من أجل الوصول إلى ما يبتغيه، فإن تساؤلاً آخر يتعلق بدور فكرة المنافسة غير المشروعة في توفير الضمان لاستثمار المعرفة.







    لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

    هنا
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #1359

    افتراضي

    1- الاعدام
    2-
    الاثراء بلا سبب
    3- جازة العمل
    4-
    الاجتهاد القضائي
    5- الاجل
    6-
    اصولالمحاكمات
    7- الاستيداع
    8- الاستصناع
    9- الاشتراط لمصلحة الغير
    10- الاعتقال
    11- اعادة المحاكمة
    12- الاشغال العامة
    13-
    الاشتراكالجرمي
    14- الافلاس
    15-
    الارادة المنفردة
    16- الادابالعامة
    17-الاجانب
    18-
    الاذعان
    19-
    الاتفاقيةالدولية

    للتحميل :

    هنــــــــــــــــــــا

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #1360

    افتراضي

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 136 من 183 الأولىالأولى ... 3686126134135136137138146 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. كتب قيمة للتحميل مجانا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 255
    آخر مشاركة: 02-15-2011, 03:42 PM
  2. نشرة قانونية الكترونية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-19-2010, 11:51 AM
  3. مجلة قانونية الكترونية منوعة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-19-2010, 11:44 AM
  4. متجدد : كتب ربحية الكترونية للتحميل مجانا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-09-2010, 03:35 AM
  5. طب العيون((كتب الكترونية للتحميل مجانا))
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى الملف الطبي
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 03-04-2010, 11:34 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •