نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ٢٠ (مكرر) - فى ٢٢/ ٥/ ٢٠٠٢

قانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال المرافق.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٢٣ هـ
(الموافق ٢٢ مايو سنة ٢٠٠٢ م).

قانون مكافحة غسل الأموال

مادة ١ -

فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها، ما لم ينص على خلاف ذلك:
( أ )

الأموال
:
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم.
(ب)

غسل الأموال
:
كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
(ج)

المؤسسات المالية
:
١ - البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
٢ - شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
٣ - الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال.
٤ - الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
٥ - الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال.
٦ - صندوق توفير البريد.
٧ - الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى.
٨ - الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى.
٩ - الجهات العاملة فى نشاط التخصيم.
١٠ - الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين.
(د)

المتحصلات
:
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.
(هـ)

الوحدة
:

وحدة مكافحة غسل الأموال.

(و)

الوزير المختص
:
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

مادة ٢ -
يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التى يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد فى المادة (٨٦) من قانون العقوبات - أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفًا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبًا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى.

مادة ٣ -
تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها، وبنظام العمل والعاملين فيها، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مادة ٤ -
تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال.
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفًا فيها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة ٥ -
تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد ٢٠٨ مكررًا ( أ ) و٢٠٨ مكررًا (ب) و٢٠٨ مكررًا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتسرى على جريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ فى شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢

مادة ٦ -
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزى المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

مادة ٧ -
تلتزم الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال.

مادة ٨ -
تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها فى المادة (٤) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف.
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتعين اتباعها فى وضع النظم المشار إليها وتضع الوحدة النماذج التى تستخدم لهذه الأغراض.

مادة ٩ -
تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها فى المادة (٨) من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب - على حسب الأحوال - وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحرى وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى أى من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام.
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة.

مادة ١٠ -
تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام - بحسن نية - بواجب الإخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها، وتنتفى المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنيًا على أسباب معقولة.

مادة ١١ -
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فى شأن المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال، أو عن البيانات المتعلقة بها.

مادة ١٢ -
إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقًا للقانون، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقًا للقواعد التى تضعها.

مادة ١٣ -
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة ١٤ -
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها من المادة (٢) من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

مادة ١٥ -
يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (٨، ٩، ١١) من هذا القانون.

مادة ١٦ -
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

مادة ١٧ -
يعفى من العقوبات الأصلية المقررة فى المادة (١٤) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.

مادة ١٨ -
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء، وذلك كله وفق القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفًا فيها أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

مادة ١٩ -
يكون للجهات المشار إليها فى المادة (١٨) من هذا القانون أن تطلب - على وجه الخصوص - اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

مادة ٢٠ -
يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفًا فيها.
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيًا بمصادرتها - فى جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية - تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقًا للأحكام التى تنص عليها.


المصدر

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=280174