نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ١٨ مكرر ( أ ) فى ٨ مايو سنة ٢٠٠٧

قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وقوانين الهيئات القضائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "سبعين عامًا" بعبارة "ثمان وستين سنة" فى كل من المواد (٦٩) من القرار وقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية، (١٢٣) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة، (٢٩) من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بشان تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (١) من القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٧٣ ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفى تطبيق أحكام المواد (١٣٠) من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية، (١٤، ٢٤) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩.

(المادة الثانية)

يسرى حكم المادة السابقة على كل من لم يبلغ سن الثامنة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك على من بلغ هذا السن وكان باقيًا فى الخدمة فى هذا التاريخ بالتطبيق لأحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية المشار إليها فى المادة السابقة.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصى المادتين: ٦٥ و٦٦ من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية، النصان الآتيان:
مادة ٦٥:
"تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية."
مادة ٦٦:
"تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
ويجور شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسب سير العمل."

(المادة الرابعة)

يشترط فيمن يعين معاونًا للنيابة العامة وفى سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات القضائية المشار إليها فى المادة الأولى أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق المنصوص عليها فى البند ٣ من المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل، وذلك بالنسبة إلى الوظائف التى يتم شغلها بعد العمل بأحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢١ ربيع الآخر سنة ١٤٢٨ هـ
(الموافق ٨ مايو سنة ٢٠٠٧ م).

المصدر

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=115933