دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    02222255 اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010



    قرار مجلس الوزراء رقم ٣٠٢٨ لسنة ٢٠١٠
    تاريخ النشر : ٣٠ - ١١ - ٢٠١٠
    نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
    مضمون التشريع : بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
    نص التشريع
    الجريدة الرسمية - العدد ٤٧ (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
    ٢٤ ذى الحجة سنة ١٤٣١ هـ، الموافق ٣٠ نوفمبر سنة ٢٠١٠ م
    قرار رئيس مجلس الوزراء
    رقم ٣٠٢٨ لسنة ٢٠١٠
    بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠
    بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

    رئيس مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع على الدستور؛
    وعلى قانون العقوبات؛
    وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
    وعلى قانون مكافحة الدعارة رقم ١٠ لسنة ١٩٦١؛
    وعلى قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦؛
    وعلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢؛
    وعلى القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية؛
    وعلى القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛
    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
    وعلى قرار الجمهورية رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بشأن الموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص؛
    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

    قـرر:
    (المادة الأولى)

    يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ المرفقة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢٣ ذى الحجة سنة ١٤٣١ هـ
    (الموافق ٢٩ نوفمبر سنة ٢٠١٠ م)

    رئيس مجلس الوزراء
    دكتور/ أحمد نظيف
    اللائحة التنفيذية
    لقانون مكافحة الاتجار بالبشر

    مادة (١)

    فى تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها
    :
    القانون:

    قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠
    الاتجار بالبشر:

    التعامل بأى صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع، أو العرض للبيع أو الشراء، أو الوعد بهما، أو الاستخدام، أو النقل، أو التسليم، أو الإيواء، أو الاستقبال، أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذل بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال، أو استغلال السلطة أو الخداع أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًا كانت صوره، على سبيل المثال الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك، وفى المواد الإباحية أو السخرة، أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
    المجنى عليه (الضحية):

    الشخص الطبيعى الذى تعرض لأى ضرر مادى أو معنوى وعلى الأخص الضرر البدنى أو النفسى أو العقلى أو الخسارة الاقتصادية، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجمًا مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
    المنفعة المادية أو المعنوية:

    كل مصلحة أو كسب أو مزية أو منفعة تعود على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر أو على المساهم فيها بأى من طرق المساهمة الجنائية (التحريض - الاتفاق - المساعدة) سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية أو معنوية.
    الجماعة الإجرامية المنظمة:

    هى الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية.
    الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى:

    أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.
    أماكن استضافة المجنى عليه:

    كل مكان مناسب مخصص لرعاية المجنى عليهم فى جرائم بالبشر ويتم استضافتهم به وبشرط أن يكون منفصلا عن الأماكن المخصصة للجناة، وبحيث تسمح تلك الأماكن للمجنى عليهم باستقبال ذويهم ومحاميهم وممثلى السلطات المختصة.
    صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر:

    الصندوق التابع لرئيس مجلس الوزراء، والمعنى بتقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
    اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر:

    اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتنسيق السياسات والجهود الحكومية فى هذا المجال، وكذا التنسيق بين الجهات الحكومية الممثلة فى اللجنة وسائر الأطراف غير الحكومية فى ذات الشأن.

    مادة (٢)

    تتم مكافحة الاتجار فى البشر وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية من خلال تحقيق الأهداف والأغراض الآتية
    :
    ( أ ) أن تنصب كافة جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على حماية ومساعدة المجنى عليهم فى هذه الجرائم وإعادة دمجهم فى المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجنى عليهم من النساء والأطفال وعديمى الأهلية.
    (ب) الحرص على الكرامة الإنسانية للمجنى عليهم باعتبارهم ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وأن يتم اتخاذ كافة ما يلزم لمساعدتهم واحترام وصيانة كامل حقوقهم الإنسانية المتعارف عليها وعلى صون حرمتهم الشخصية.
    (ج) أن يتضمن مفهوم المكافحة كافة الإجراءات والتدابير والتصرفات التى يجب أن تتخذها الجهات المعنية فى الدولة بالمنع والمكافحة والملاحقة، بما فى ذلك إجراء التحريات اللازمة عن المجرمين مرتكبى هذه الجرائم وملاحقتهم أينما وجدوا، مع التركيز على الحالات التى تكون الجريمة فيها ذات طابع عبر وطنى أو تضطلع بها الجماعات الإجرامية المنظمة.
    (د) أن تتضافر كافة الجهود التى تبذل من الجهات المعنية بالمكافحة من أجل تحقيق تعافى المجنى عليهم فى جرائم الاتجار بالبشر، وإعادة دمجهم فى المجتمع، سواء كان التعافى على المستوى الجسدى أو النفسى أو الاجتماعى، وأن تشارك جميع عناصر المجتمع المدنى مع الجهات المعنية فى الدولة فى تحقيق ذلك.
    (هـ) العمل على تنمية المجتمع فى الداخل، وتأهيله من كافة النواحى الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والأمنية من أجل الحد من توافر الظروف المؤدية إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
    (و) تعزيز التعاون الدولى والإقليمى مع كافة الجهات المعنية وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق الأهداف المذكورة.

    مادة (٣)

    تقوم جريمة الاتجار فى البشر دائمًا فى حق مرتكبها إذا كان المجنى عليه طفلاً أو من عديمى الأهلية.
    ولا يستطيع مرتكب جريمة الاتجار بالبشر أن يتمسك برضاء المجنى عليه لدرء مسئوليته الجنائية طالما استخدم الجانى معه الوسائل والأساليب التى نص عليها القانون فى ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
    ويعتبر البدء فى تنفيذ أى من الأفعال المادية للجريمة المنصوص عليها فى هذا القانون بقصد وقوعها شروعًا فى ارتكابها طبقًا لنص المادة (١٢) من القانون.

    مادة (٤)

    تتولى إدارة التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولى لتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام، وإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية "إنتربول القاهرة" بوزارة الداخلية - وفقًا لاختصاصات كل منها - التعاون مع الجهات الأجنبية المناظرة لكل جهة من أجل مكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر.

    مادة (٥)

    تقوم الجهات المشار إليها فى المادة السابقة فى سبيل تحقيق المكافحة بتبادل المعلومات وإجراء التحريات عن مرتكبى الجريمة وملاحقتهم وتقديم المساعدات فيما بينها، واتخاذ إجراءات المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء، واسترداد الأموال، ونقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والشرطى فى مجال المكافحة، على أن يتم ذلك التعاون من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأخرى، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

    مادة (٦)

    تتولى المحاكم والنيابات المختصة بنظر جرائم الاتجار بالبشر فى جمهورية مصر العربية ومن خلال إدارة التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتعاون مع الجهات القضائية الأجنبية لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.

    مادة (٧)

    تتولى النيابة العامة من خلال مكتب التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام الأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها وذلك وفق القواعد والإجراءات التى تضمنتها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل المطبق بين الجهات القضائية فى جمهورية مصر العربية ونظيراتها بالدول الأجنبية.

    مادة (٨)

    المجنى عليه فى جريمة الاتجار فى البشر لا يكون مسئولاً مدنيًا أو جنائيًا عن أى جريمة أخرى يرتكبها تنفيذًا لاستغلاله فى جريمة الاتجار فى البشر متى نشأت الجريمة الأخرى أو ارتبطت بكونه مجنيًا عليه فى جريمة الاتجار بالبشر.

    مادة (٩)

    تكفل الدولة من خلال الجهات المعنية حماية المجنى عليه فى جرائم الاتجار بالبشر وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدته وتوفير السلامة له وإعادة دمجه فى المجتمع، وتتمثل تلك الجهات فيما يلى:
    - وزارة الداخلية فيما يتعلق بحماية وحراسة المجنى عليه وتوفير السلامة الجسدية له.
    - وزارة الصحة فيما يتعلق برعايته صحيًا ونفسيًا.
    - وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق برعايته تعليميًا.
    - وزارة الأسرة والسكان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى فى رعايته اجتماعيًا وإعادة تأهيله ودمجه فى المجتمع فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
    - كما تتولى إدارة الشئون القنصلية بوزارة الخارجية عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبيًا أو من غير المقيمين إقامة دائمة فى مصر ويحدد رئيس مجلس الوزراء القواعد والإجراءات اللازمة لعودة الأجنبى أو غير المقيم.
    وتختص اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق فيما بين الجهات المذكورة من أجل تحقيق الحماية المطلوبة، وللمجنى عليه أن ينيب اللجنة المذكورة فى مطالبة تلك الجهات بتحقيق ذلك.

    مادة (١٠)

    على إدارات البحث الجنائى والإدارة العامة لمباحث أمن الدولة رصد ومكافحة الوسائل والأساليب التى تستعملها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالبشر خاصة فيما يتعلق بتجنيد المجنى عليهم ونقلهم والعمل على كشف الصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة فى الاتجار واتخاذ التدابير الممكنة لكشف ذلك النشاط الإجرامى.

    مادة (١١)

    على إدارات البحث الجنائى والإدارة العامة لمباحث أمن الدولة وأقسام ومراكز الشرطة - أثناء قيامها بمهامها واختصاصاتها فى جرائم الاتجار بالبشر - مراعاة ضرورة التعرف على هوية المجنى عليه فى تلك الجرائم وجنسيته وعمل تصنيف له، وذلك خلال مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق معه بهدف اتخاذ ما يلزم نحو ضمان إبعاده عن يد الجناة وحمايته منهم خلال تلك المراحل.
    كما تراعى ذلك أيضًا النيابة العامة والمحكمة المختصة بالفصل فى جريمة الاتجار بالبشر والدعاوى المرتبطة بها، خلال مراحل التحقيق القضائى أو المحاكمة ضمانًا لتحقيق هدف الإبعاد المشار إليه.

    مادة (١٢)

    تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كفالة الحقوق الآتية للمجنى عليه:
    ( أ ) الحق فى سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.
    (ب) الحق فى صون حرمته الشخصية وهويته والعمل على تهيئة السكن اللائق له وخدمة التعليم والرعاية الواجب حصوله عليها.
    (ج) الحق فى تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها خاصة ما يتعلق بحقوقه القانونية، على أن يتم ذلك بلغة يمكن للمجنى عليه فهمها، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع وجنس المجنى عليه واحتياجاته الشخصية خاصة الأطفال والنساء وعديمى الأهلية.
    (د) الحق فى الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار خلال مراحل الإجراءات الجنائية والقضائية التى تمر بها الجريمة وحتى الحكم النهائى البات فيها وبما لا يمس بحقوق الدفاع.
    وللجنة فى سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بأى جهة من الجهات داخل أو خارج مصر.

    مادة (١٣)

    للمجنى عليه فى جرائم الاتجار بالبشر الحق فى الحصول على المساعدة القانونية، وعلى الأخص الحق فى الاستعانة بمحام فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميًا وجب على النيابة العامة أو المحكمة على حسب الأحوال أن تندب له محاميًا، وذلك طبقًا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.

    مادة (١٤)

    يتخذ رئيس المحكمة المختصة بنظر جريمة الاتجار بالبشر وبالدعاوى المرتبطة بها ما يلزم من إجراءات واحتياطات تكفل توفير الحماية للمجنى عليه والشهود فى تلك الجريمة عند سماع أقوالهم أو شهادتهم ولضمان عدم التأثير عليهم أثناء إجراءات المحاكمة، بما فى ذلك تعيين الحراسة اللازمة عليهم وتواجدهم دائمًا فى أماكن معزولة عن الجناة ومن له صلة بهم، مع إمكانية تفضيل أن يتم ذلك فى جلسات سرية بعيدة عن وسائل العلانية وبما يضمن عدم الإفصاح عن هوية المجنى عليهم والشهود، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.

    مادة (١٥)

    تقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بما يلزم نحو تبصير المجنى عليهم والشهود بالحقوق المنصوص عليه فى المادتين (١٣، ١٤) من هذه اللائحة.

    مادة (١٦)

    تقوم الجهات المحلية فى جميع المحافظات بالتنسيق مع وزارات الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتضامن الاجتماعى والأسرة والسكان ومع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بتوفير أماكن استضافة المجنى عليهم فى جرائم الاتجار بالبشر بشرط أن يتوفر فى تلك الأماكن المواصفات الآتية:
    ١ - أن تكون أماكن منفصلة ومعزولة تمامًا عن الأماكن التى يتواجد فيها الجناة مرتكبو جرائم الاتجار بالبشر.
    ٢ - أن تسمح تلك الأماكن للمجنى عليهم أن يستقبلوا ذويهم ومحاميهم وممثلى السلطات المختصة.
    ٣ - فى حالة ما إذا كان المجنى عليه طفلاً أو من عديمى الأهلية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن تتم الاستضافة فى المؤسسة الاجتماعية والتربوية التى تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال أو فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

    مادة (١٧)

    تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجنى عليهم من المصريين فى جرائم الاتجار بالبشر بعد التأكد من جنسيتهم، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الدول المعتمدة لديها، كما تتولى إعادتهم إلى جمهورية مصر العربية على نحو آمن وسريع دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، وعلى أن تكون تلك العودة طواعية للمجنى عليه.
    كما تتولى وزارة الخارجية أيضًا بالتنسيق مع السلطة المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجنى عليهم الأجانب إلى بلادهم الأصلية بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم مقيمون بها، وذلك دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول وعلى أن تكون العودة طواعية للمجنى عليه الأجنبى أيضًا. ويجوز السماح للمجنى عليهم الأجانب فى جرائم الاتجار بالبشر فى الحالات المناسبة البقاء داخل جمهورية مصر العربية مؤقتًا أو دائما وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

    مادة (١٨)

    تتخذ الإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ما يلزم نحو تسهيل إجراءات التحقق من أن المجنى عليهم فى جرائم الاتجار بالبشر لهم حق الإقامة الدائمة فى جمهورية مصر العربية، وكذا تسهيل استخراج الأوراق اللازمة لعودتهم إلى مصر بالنسبة للذين لا توجد لديهم وثائق صحيحة سواء المتمتعون منهم بجنسية جمهورية مصر العربية أو الذين كانوا يتمتعون بحق الإقامة الدائمة فيها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.

    مادة (١٩)

    تقوم إدارات الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وفقًا لأحكام القانون بالتحقق دائمًا من هوية الأفراد الذين يعبرون الحدود المصرية الدولية أو يشرعون فى عبورها لبيان ما إذا كان من مرتكبى جرائم الاتجار بالبشر أو من المجنى عليهم فى هذه الجرائم، كما عليها أيضًا التأكد من صحة وسلامة وثائق السفر المستخدمة فى سفر الأفراد منعًا لاستخدام وثائق مزورة تمكن مرتكبى جرائم الاتجار بالبشر أو المجنى عليهم من عبور الحدود المصرية.
    وعلى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التنسيق مع الإدارة المشار إليها وكافة الإدارات ذات الصلة بالجهات الأخرى لتوفير وتعزيز تدريب المختصين فيها بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية.

    مادة (٢٠)

    تتولى وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وأى جهة أخرى معنية إبرام اتفاقيات تعاون دولى أو مذكرات تفاهم مع الجهات الممثلة فى الخارج وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة فى مجال منع ومكافحة الاتجار بالبشر وذلك لتيسير التعاون الدولى بصوره المختلفة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتقنيات المستخدمة فى هذا الشأن.

    مادة (٢١)

    تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ومن خلال صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر القيام بتمويل أى برامج فى أى من وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية لنشر المعلومات فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر وذلك على صعيد الوقاية والحماية والرعاية والتوعية بخطورة مشكلة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها، كما تتولى اللجنة أيضًا من خلال الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

    مادة (٢٢)

    تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ومن خلال صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر توفير برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجنى عليهم المصريين سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية والتعاون فى إجراءات البحوث مع عناصر المجتمع المدنى لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

    مادة (٢٣)

    تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق مع صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم فى جرائم الاتجار بالبشر ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن تلك الجرائم، وأيضًا يتم التنسيق لتنظيم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية والتى تؤول إلى الصندوق مباشرة.

    مادة (٢٤)

    تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق مع صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وبتمويل منه وضع خطة متكاملة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر على صعيد الوقاية والحماية والرعاية من أجل بناء قدرات تتعامل بفاعلية مع قضايا الاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز تدريبية على أساليب منع الاتجار بالبشر وملاحقة المتاجرين وحماية حقوق الضحايا، وكذا إجراء البحوث والدراسات التى تحقق هذه الأهداف وعمل الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المؤدية لذلك وأن تتعاون مع كافة الجهات فى الداخل والخارج من أجل الوصول إلى ذلك كله.

    مادة (٢٥)

    تنشئ اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر قاعدة للبيانات والمعلومات لرصد جرائم الاتجار بالبشر ومرتكبيها والمجنى عليهم فيها وكافة المعلومات ذات الصلة والأشخاص الذين يشتبه فى قيامهم بها، وذلك على المستوى المحلى والدولى.
    وتقوم اللجنة والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بتبادل كافة البيانات والمعلومات التى تم رصدها من قبلهم فى هذا الخصوص.

    مادة (٢٦)

    تعمل كافة جهات الدولة المعنية على اتخاذ التدابير التعليمية والاجتماعية والثقافية اللازمة ومن خلال التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر من أجل الحد من توافر ظروف الاتجار بالبشر والطلب الذى يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص والذى يؤدى بهم للوقوع كضحية فى جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من أجل حماية المجنى عليهم من خطر هذه الجريمة.

    المصدر

    https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=279691
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    Quran



    مرفق ملف pdf يتضمن

    قرار مجلس الوزراء رقم ٣٠٢٨ لسنة ٢٠١٠

    بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 2010

    بشأن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    Quran قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠١ لسنة ٢٠١٢



    قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠١ لسنة ٢٠١٢
    تاريخ النشر : ٠٨ - ١١ - ٢٠١٢
    نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
    مضمون التشريع : بتفويض السيد / محمد كامل على عمرو - وزير الخارجية في مباشرة اختصاص رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (٢٨) من القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
    نص التشريع
    الجريدة الرسمية - العدد ٤٥ - السنة الخامسة والخمسون
    ٢٣ ذى الحجة سنة ١٤٣٣هـ، الموافق ٨ نوفمبر سنة ٢٠١٢م

    قرار رئيس مجلس الوزراء
    رقم ١١٠١ لسنة ٢٠١٢

    رئيس مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ١٣ من فبراير ٢٠١١؛
    وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٣٠ من مارس ٢٠١١؛
    وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ١١ من أغسطس ٢٠١٢؛
    وعلى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
    وعلى القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية؛
    وعلى قرار رئيس اجمهورية رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٢ بتشكيل الوزارة؛

    قـرر:
    (المادة الأولى)

    يفوض السيد/ محمد كامل على عمرو - وزير الخارجية فى مباشرة اختصاص رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليه فى المادة (٢٨) من القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

    (المادة الثانية)

    ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
    صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٨ ذى الحجة سنة ١٤٣٣هـ
    (الموافق ٢٤ أكتوبر سنة ٢٠١٢م).

    رئيس مجلس الوزراء
    دكتور/ هشام قنديل
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

المواضيع المتشابهه

  1. اللائحة التنفيذية لقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-28-2022, 09:52 AM
  2. اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-28-2022, 04:59 PM
  3. قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-16-2020, 12:41 PM
  4. اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010
    بواسطة لارين في المنتدى قوانين الكويت
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-18-2013, 10:14 PM
  5. نص اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر
    بواسطة هويدا في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-17-2012, 02:10 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •