الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٨٩ قضائية
جنح اقتصادي - جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٣

العنوان : دعوى جنائية

الموجز : المادة ١٣١ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن اصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. مفادها ؟ الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها مطلق . القيد على حريتها . استثناء من الأصل. نطاقه ؟ الدعوي الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق . إجراءات الاستدلال . لا تعتبر من إجراءات الدعوى الجنائية . مثال لإجراءات استدلال في جريمة حمل مسافر إلى خارج البلاد أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة آلاف جنيه مصري .


القاعدة : وإذ كانت المادة ۱۳۱ من القانون رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه :" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الصادر تنفيذًا له ، وفي المادتين ١١٦ مكررًا ، ۱۱۹ مكررًا " أ " من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلَّا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي ، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ، وكان الخطاب في هذه المادة - وعلى ما استقر عليه قضاء النقض - موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى ، باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن ، إنما هي قيود على حريَّتِها في تحريك الدعوي استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مُطْلَق لا يَرِد عليه قيد إلَّا بنص خاص يؤخَذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ، ولا تبدأ إجراءات الدعوى الجنائية إلَّا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقبًا لمرتكبي الجرائم بجمع الأدلة عليهم ، وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلَّا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق ، سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي ، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ، ولا تُعْتَبَر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ، ولو في حالة الجريمة المتلبس بها ؛ إذ أنه من المقرر أن إجراءات الاستدلال أيًّا كان من يباشرها لا تُعْتَبَر من إجراءات الخصومة الجنائية ، بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها ، والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقُّفها على الطلب ، رجوعًا إلى حكم الأصل في الإطلاق ، وتحريًّا للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدًا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح ، دون ما يسبقها من الإجراءات المُمَهِّدَة لرفعها؛ إذ لا يملك تلك الدعوى في الأصل غير النيابة العامة وحدها .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، وبعد المرافعة ، والمداولة قانونًا.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق نقد مصرية بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال سفره للخارج ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه أورد صورة للواقعة تغاير صورتها الحقيقية ، وهي أن الطاعن ضُبط حال قدومه إلى البلاد ولم يضُبط حال سفره منها ، مما ينم عن أن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ، ودانه دون أن يعنِ باستظهار أركان الجريمة في حقه ، ملتفتاً عن دلالة قسيمة تغيير الدولارات إلى الجنيه المصري ، والتي قدَّمها بما يفيد انتفاء الركن المعنوي ، وعوَّل على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صحتها ، وبطلان ما قام به من إجراءات ، واختلاقه حالة التلبس ، واطَّرَح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان القبض والتفتيش والاستجواب لانتفاء حالة التلبس ، ولوقوعهم بالمخالفة لنص المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وحصولهم قبل صدور طلب من محافظ البنك المركزي بذلك ، وأخيراً ، فقد التفت الحكم عن دفوعه الجوهرية كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوت الاتهام في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها .


لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن ضُبط أثناء مغادرته البلاد - خلافاً لما يزعم - هذا فضلاً عن أن المعنى المشترك بين قدوم الطاعن إلى البلاد أو سفره منها ، هو معنى واحد في الدلالة على أن الطاعن حمل أوراق نقد مصرية بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً ، بما يخالف المادة ١١٦ من القانون رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وهو المعنى الذي تتحقَّق به مسئوليته عن تلك الجريمة ويوفر الركن المادي في حقه ، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة ، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يضحى غير ذي أثر .


لما كان ذلك ، وكانت جريمة حمل أوراق نقد مصرية بما يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال السفر إلى الخارج - التي دين الطاعن بها - هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذا الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامه توافر القصد الجنائي العام، والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي ، وتعمُّد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ويستقيم به الدليل على ثبوته ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير مُعَقِّب ، مادامت تقيمها على ما ينتجها .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير مُعَقِّب ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات ، وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مُجادلتها أو مُصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.


لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ، ومما أورده ردًّا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن الطاعن قد ارتضى التفتيش حال دلوفه إلى صالة السفر بميناء القاهرة الجوي - كحال كافة المسافرين خارج البلاد ، باعتبار أن ذلك إجراءً إداريًا تحفظيًّا ، وهو الأمر الذي يصحح - على فرض صحة ما يزعمه الطاعن - ما يكون قد اعترى القبض والتفتيش من بطلان ، ذلك بأن الرضا بالتفتيش يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها ، واستنتجته من دلائل مؤدية إليه - كالحال في الدعوى - ، ومن ثم ، فإن التفتيش على هذه الصورة يكون صحيحاً مشروعاً ، وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ، ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون في شيء ، ولا جدوى من تعييب حكمها في هذا الخصوص ، هذا ومن وجهه ثانية ، فإن الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن التفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان من وسائل التحفُّظ والتحوُّط تأميناً لسلامة الطائرات وركَّابها من حوادث الإرهاب وخطف الطائرات إبان أو بعد إقلاعها من شر من يركبون الطائرات ويحملون أسلحة ومفرقعات ، ولا يُعْتَبَر خلقاً لجريمة ، وكان ما أورده الحكم إقراراً لهذه التصرفات على تقدير أن الإجراء الذي باشره مأمور الضبط لا يُعَدُّ تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع ، ولا يتسنى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة مُعَاقَب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصِحُّ الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته لم تُرْتَكَب في سبيل الحصول عليه ثمة مخالفة ، هذا فضلاً عن إن المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٣ قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام ، وفي شُعَب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، بما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ، مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد ، أو يحد من ولايتهم ، فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدَّرَها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة أو جهات معينة ؛ لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة ، لا يغني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن غيره من مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام ، كل هذا علاوة عن أن قرار السيد وزير العدل رقم ٢٦٥٦ لسنة ١٩٨٣ صريح في تخويل ضابط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الامتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفض الدفع ببطلان التفتيش والقبض بعد أن فطنت إليه المحكمة مدركة مبناه ومؤداه ، فإن حكمها يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقْبَل منه الشهادة عليه ، إلَّا أن ذلك لا يكون إلَّا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدًا إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوَّل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قِبَله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفنِّدها إن كان مُنْكِراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ، وكان الطاعن لا يدَّعي في أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائي ناقشه مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قِبَله ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون حريًّا بالإطراح ، ولا على المحكمة إن التفتت عن الرد عليه باعتباره دفعاً ظاهر البطلان .


لما كان ذلك ، وكانت المادة ۱۳۱ من القانون رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه :" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الصادر تنفيذًا له ، وفي المادتين ١١٦ مكررًا ، ۱۱۹ مكررًا " أ " من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلَّا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي ، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ، وكان الخطاب في هذه المادة - وعلى ما استقر عليه قضاء النقض - موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى ، باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن ، إنما هي قيود على حريَّتِها في تحريك الدعوي استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مُطْلَق لا يَرِد عليه قيد إلَّا بنص خاص يؤخَذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ، ولا تبدأ إجراءات الدعوى الجنائية إلَّا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقبًا لمرتكبي الجرائم بجمع الأدلة عليهم ، وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلَّا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق ، سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي ، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ، ولا تُعْتَبَر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ، ولو في حالة الجريمة المتلبس بها ؛ إذ أنه من المقرر أن إجراءات الاستدلال أيًّا كان من يباشرها لا تُعْتَبَر من إجراءات الخصومة الجنائية ، بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها ، والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقُّفها على الطلب ، رجوعًا إلى حكم الأصل في الإطلاق ، وتحريًّا للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديدًا لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح ، دون ما يسبقها من الإجراءات المُمَهِّدَة لرفعها؛ إذ لا يملك تلك الدعوى في الأصل غير النيابة العامة وحدها .


لما كان ذلك ، وكانت إجراءات الاستدلال التي قام بها ضابط الواقعة قد تمَّت استنادًا إلى الحق المُخوَّل أصلًا لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق ، مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقُّفِها على الطلب ، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات التي اتَّخذها ضابط الواقعة لحصولها قبل صدور الطلب من البنك المركزي باتخاذ إجراءات رفع الدعوى العمومية يكون في غير محله . وإذ كان ذلك ، وكَان الثابت من المُفردات المضمومة أن النيابة العامة قامت برفع الدعوى الجنائية قِبَل الطاعن
بعد صدور طلب مكتوب من مُحَافظ البنك المركزي برفع الدعوى الجنائية - والذي أرفقته بالأوراق على ما يبين من المفردات - ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مُقترن بالصواب .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً مُحَدَّدًا مُبَيَّنًا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتَّضِح مدى أهميته في الدعوى المطروحة ، وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له ايراداً له وردًّا عليه ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها ؛ حتى يتَّضِح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعيَّن على المحكمة أن تعرض له وترُدّ عليه ، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ردًّا عليها ، بل ساق قوله في هذا الصدد مُرْسَلاً مُجَهَّلاً، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن الطعن برمَّته يكون على غير أساس مُفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .


المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...813&&ja=304789