الطعن رقم ١٠٨٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

العنوان : قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

الموجز : القصد الاحتمالي . ماهيته ؟ القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد . توافره بتوقع الجاني وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله و رضاه بتحقق هذه النتيجة. وجوب تحدث الحكم القاضي بادانة متهم استناداً لتوافر القصد الاحتمالي عن اتجاه ارادته نحو ازهاق روح المجني عليه إلي جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله و إيراد الأدلة التي تكشف عنه. مثال لتسبيب معيب للتدليل علي توافر القصد الاحتمالي في جريمة قتل عمد.
الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : -

من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .


ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بتقارير أسبابهم أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة قد شابه الفساد فى الاستدلال ذلك إنه دلل على توافر نية القتل لدى الطاعنين بما لا يسوغ مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن القصد الاحتمالى هو نية ثانوية تختلج بها نفس الجاني ، قوامه أن يتوقع أن فعله يمكن أن يُحدِث النتيجة الإجرامية التى لا يتغياها بالدرجة الأولى ، فيمضي مع ذلك فى تنفيذ الفعل ، مستوياً لديه حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها بما يوفر لديه قبول تحققها ، ومن ثمَّ يجب لتوافر القصد الاحتمالي فى جريمة القتل العمد أن يكون الجاني قد توقع وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله ، وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة ، وينبغي على الحكم الذى يقضي بإدانة متهم فى هذه الجناية استناداً إلى توافر القصد الاحتمالى لديه أن يعنى بالتحدث استقلالاً عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه ، متمثلاً فى قبول تحقيق هذا الغرض إلى جانب الغرض الأول الذى استهدفه بفعله ، وأن يورد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه ، فلا يكفيه فى هذا المقام التحدث عن استطاعة المتهم التوقع أو وجوبه بل يجب عليه أن يدلل على التوقع الفعلي وقبول إزهاق روح المجني عليه .


لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عنه نية القتل بقوله : " وحيث إنه عن الركن المعنوي فى جريمة القتل العمد فإنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عمَّا يُضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى التى تقدرها محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ، وحيث إن الثابت بأقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات أن كتم نفس المجني عليه بمنديل مبلل بسائل وضعه على فمه وأنفه بقصد إزهاق روحه لمنعه من المقاومة أو الاستغاثة حتى لا يفتضح أمرُهم وهو ما تطمئن إليه المحكمة ولا ينال من ذلك ما قرره المتهمون بأقوالهم بالتحقيقات وما أثاره الدفاع بجلسة المحاكمة ومذكراته بشأن عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهمين ذلك إنه كان فى استطاعة المتهمين بل من واجبهم أن يتوقعوا وفاة المجني عليه نتيجة كتم نفسه مما يتوافر فى حقهم القصد الاحتمالي بمعناه المقرر قانوناً وهو يقوم مقام القصد الجنائي الأصيل فى هذا الشأن وتلتفت المحكمة عما ذكره الدفاع بشأن توافر جريمة القتل الخطأ فى حق المتهمين وذلك لتوافر القصد الجنائي فى حقهم على التفصيل سالف البيان ومن ثم تلتفت عنه المحكمة ، وحيث إنه بالترتيب على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت لدى المحكمة على وجه القطع واليقين أن جريمة القتل العمد بجميع أركانها قد توافرت فى حق المتهمين التسعة الأول مما يتعين مساءلتهم عن هذه الجريمة " . ولما كان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل فى حق الطاعنين قد وقف عند حد التدليل على إمكان توقع تحقق وفاة المجني عليه كأثر لفعل الطاعنين - باعتبار أن هذا من النتائج المألوفة دون أن يُعْنَ بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدى الطاعنين واتجاه إرادتهم نحو إزهاق روح المجني عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور فى هذا الصدد متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .


فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...617&&ja=221860