الطعن رقم ١١٥٢٣ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦
العنوان : قصد جنائي . قتل عمد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب "
الموجز : القصد الجنائي في جناية القتل العمد . قصد جنائي خاص. تحققه: بارتكاب الجاني الفعل بقصد إزهاق روح المجني عليه. هذا القصد أمر يبطنه الجاني في نفسه. وجوب تحدث حكم الإدانة عنه استقلالاً وإيراد ما يدل عليه في بيان واضح له أصل ثابت بالأوراق. سرد أمور تدل على قصد إزهاق الروح. دون إسنادها إلى أصولها. لا يكفي لاستظهاره. حد ذلك؟ القصد الاحتمالي. ماهيته؟ القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد. توافره بتوقع الجاني وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة. القضاء بإدانة متهم في جناية استناداً إلى توافر القصد الاحتمالي. يوجب التحدث عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه إلى جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله وإيراد الأدلة التي تكشف عنه. وجوب تحقق نية القتل بداءة بالنسبة للمجني عليه المقصود. لتحقق العقاب على القتل العمد. الخطأ في الشخص أو الخطأ في توجيه الفعل. لا يقدح في ذلك. اقتصار الحكم على التدليل على إمكان توقع الطاعنين وفاة المجني عليهم كأثر لفعلهم دون أن يعنى بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لتلك الوفاة واتجاه إرادتهم نحو إزهاق روحهم . قصور. مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر القصد الجنائي الاحتمالي في جريمة قتل عمد.


الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت( هـ ) الجنائيه

الطعن رقم ١١٥٢٣ لسنة ٨٨ قضائية

جلسة السبت الموافق ٦ من فبراير سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

برئاسة السيد القاضى / جمال عبد المجيد نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / عمرو الحناوي ، محمد يحيى العشماوي ، د/ أحمد عثمان

و محمد الحنفي نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

(١) قصد جنائي . قتل عمد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب "

القصد الجنائي في جناية القتل العمد . قصد جنائي خاص. تحققه: بارتكاب الجاني الفعل بقصد إزهاق روح المجني عليه. هذا القصد أمر يبطنه الجاني في نفسه. وجوب تحدث حكم الإدانة عنه استقلالاً وإيراد ما يدل عليه في بيان واضح له أصل ثابت بالأوراق.

سرد أمور تدل على قصد إزهاق الروح. دون إسنادها إلى أصولها. لا يكفي لاستظهاره. حد ذلك؟

القصد الاحتمالي. ماهيته؟

القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد. توافره بتوقع الجاني وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة.

القضاء بإدانة متهم في جناية استناداً إلى توافر القصد الاحتمالي. يوجب التحدث عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه إلى جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله وإيراد الأدلة التي تكشف عنه.

وجوب تحقق نية القتل بداءة بالنسبة للمجني عليه المقصود. لتحقق العقاب على القتل العمد. الخطأ في الشخص أو الخطأ في توجيه الفعل. لا يقدح في ذلك. اقتصار الحكم على التدليل على إمكان توقع الطاعنين وفاة المجني عليهم كأثر لفعلهم دون أن يعنى بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لتلك الوفاة واتجاه إرادتهم نحو إزهاق روحهم . قصور.

مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر القصد الجنائي الاحتمالي في جريمة قتل عمد.

(٢) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب "

الدفع بانتفاء أركان جريمتي استعراض القوة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين. موضوعي. إيراد المحكمة أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها. كفايته رداً عليه

(٣) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب "

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي

تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟

(٤) دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " أسباب الإباحة . الدفاع الشرعي " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى "

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. دون بيان أساسه وظروفه ومبناه. دفاع غير جدي. عدم التزام المحكمة بالرد عليه

حق الدفاع الشرعي. لم يشرع إلا لرد الاعتداء بالحيلولة بين من يباشره وبين الاستمرار فيه

مثال للتدليل على انتفاء حالة الدفاع الشرعي في جريمة ضرب أفضى إلى موت لحكم صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى.

(٥) إثبات " قرائن " . استدلالات . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى "

مثال لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات لحكم صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى.

(٦) اشتراك . مساهمة جنائية . فاعل أصلي . مسئولية جنائية

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة. لتحقق الاتفاق على ارتكابها.

جواز وقوع الاتفاق قبل ارتكاب الجريمة مباشرة أو لحظة تنفيذها. ما دام هناك قصد مشترك يجمع بين المساهمين فيها

متي يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة؟

(٧) قصد جنائي . قتل عمد . جريمة " أركانها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى "

قصد القتل. أمر خفي. إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه

مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى لاستبعاد نية القتل

(٨) سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار"

سبق الإصرار. ظرف مشدد في جرائم القتل والضرب والجرح. مناط تحققه؟

سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استخلاص توافرها. موضوعي . ما دام سائغاً

(٩) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سطتها في تقدير الدليل "

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك؟

(١٠) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في رد الواقعة إلى الوصف السليم. تنبيه الدفاع إلى هذا التعديل . غير لازم . ما دام قد اقتصر على استبعاد بعض عناصر الواقعة المرفوعة بها الدعوى

(١١) مراقبة الشرطة . عقوبة " العقوبة التكميلية " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . ارتباط . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ". محكمة النقض " سلطتها "

عقوبة مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادتين ۳۷٥ مكرراً ، ۳۷٥ مكرراً/ (أ) عقوبات. عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية. أثر ذلك: وجوب القضاء بها مهما كانت العقوبة المقررة للجرائم المرتبطة بالجريمة المقررة لها. إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بها. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة ذلك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من :- ١ـــــ ..... " وشهرته ...." (طاعن)، ٢ـــــ ....... وشهرته "....... " (طاعن) ، ٣ـــــ ...... وشهرته " ....... " (طاعن) ، ٤ـــــ ....... وشهرته " ..... " ، ٥ــــ ......... وشهرته " ......" في قضية الجناية رقم ..... لسنة ٢٠١٣ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ٢٠١٥ جنوب بنها ) بأنهم بتواريخ ١٠ من مارس ، ٢٦ من نوفمبر ، ٣ من ديسمبر من عام ٢٠١٣ – بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية:–

أولاً: المتهمون جميعاً:-

ــــــ استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه مع المجني عليهم / ...... ، ....... ، ....... ، .......... وأهالي مساكن ..... وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم لفرض السطوة عليهم حال كونهم أكثر من شخصين حاملين الأسلحة النارية " أفردة خرطوش وروسي مسدس " وذخائر بأن أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية ، وكان من شأن تلك الأفعال والتهديد إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وأهالي تلك المنطقة وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر:–

أ ـــــ قتلوا المجني عليها / ....... عمداً بأن بيتوا النية على قتل ...... ، ...... وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " أفردة خرطوش وروسي مسدس " وذخائر وتوجهوا إليهم بالزمان والمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجدهم فيه ، وما أن وصلوا حتى أطلق الأول صوب ........ عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه معتقداً بشخص شقيقه الأول فحاد عن هدفه وأصاب المجني عليها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره ، وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان جنايتان أخيرتان هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر:–

١ـــــ شرعوا في قتل المجني عليه / ...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل / ....... وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " أفردة خرطوش وروسي مسدس " وذخائر وتوجهوا إليه بالزمان والمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به ، وما أن وصلوا حتى أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه معتقدا ًبشخص شقيقه الأول وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حيدته عن هدفه لعدم إحكام التصويب وأصاب المجني عليها محل وصف التهمة السابقة حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

٢ـــــ شرعوا في قتل المجني عليه / ....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل / ....... ، ........ وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " أفردة خرطوش وروسي " وذخائر وتوجهوا إليه بالزمان والمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره ، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تجمع الأهالي ومداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: المتهم الأول :–

ــــ استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي هو الملازم أول/ ...... – معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة – وذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة وكذا ضبطه متلبساً بجريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ولم يبلغ مقصده حال حمله سلاح ناري.

ثالثاً: المتهم الثالث:–

ــــــ استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي هو النقيب/ ....... – معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا – وذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة وكذا ضبطه متلبساً بجريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص ولم يبلغ مقصده حال حمله سلاح ناري.

رابعاً: المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس:–

ــــــ أحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة " أفردة خرطوش وروسي ومسدس " بغير ترخيص.

ـــــ أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الوصف السابق حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها وإحرازها.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ ١٦ من يناير سنة ٢٠١٨ حضورياً للمتهمين الأول والثاني والثالث وغيابياً للباقيين عملاً بالمواد ٤٥ ، ٤٦ ، ١٣٧ ، ١٣٧ مكرر (أ)/ ١ ، ٢٣٤/٢،١، ٣٧٥ مكرر ، ٣٧٥ مكرراً /(أ) من قانون العقوبات ، والمواد ١/١ ، ٦ ، ٢٦/٤،١ ، ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول ، والمواد ٢ ، ٩٥ ، ١١١/١ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بشأن الطفل – بعد أن أعملت المادتين ١٧، ٣٢/٢ من قانون العقوبات – بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالسجن المؤبد ، وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الأسلحة النارية والذخيرة المضبوطين وذلك بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار من تهمتي الشروع في قتل المجني عليهما ........ و..........

فقرر المحكوم عليهما الأول والثالث بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٧ من فبراير سنة ٢٠١٨.

وقرر المحكوم عليه الثاني بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٤ من مارس سنة ٢٠١٨.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث ١٣ من مارس سنة ٢٠١٨ موقع عليها من الأستاذ المحامي.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:ـــ

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر مما تستعمل فيها بغير ترخيص واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين واستعراض القوة والتلويح بالعنف، قد شابه القصور في السبيب، والفساد في الاستدلال؛ ذلك بأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل لا يكفي لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حقهم مكتفياً في ذلك بترديد الأفعال المادية، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " وحيث إن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة وخلص إليه وجدانها تتحصل في أنه وعلى إثر خلافات سابقة بين المتهمين والمدعو ......... المجني عليه بسبب دراجة بخارية استولى عليها المتهم الثالث منه والذي قام بتحرير محضر بالواقعة لسرقة الدراجة والتعدي عليه بالضرب مما أثار حفيظة المتهمين وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأشقائه وأعدوا لذلك أسلحة نارية وتوجهوا إليه وأشقائه مدججين بالأسلحة النارية قاصدين من ذلك قتل من تطاله أيديهم بدون تمييز من أهالي وقاطني مساكن عثمان دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتكدير أمنهم وسكينتهم وإلحاق الأذى بهم لفرض سيطرتهم وسطوتهم عليهم ، وما أن وصلوا إلى مكان تواجد المجني عليهم حتى راحوا يطلقون الأعيرة النارية من الأسلحة النارية حوزتهم صوب أهالي المنطقة بكثافة وبصورة عشوائية غير عابئين بخطورة فعلهم متوقعين يقيناً وفاة المجني عليهم مرجحين بحدوث ذلك فأصابت تلك الأعيرة التي أطلقها المتهم الأول المجني عليها جميانة شحاتة فرج الله فأحدثت بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها وأحدثوا إصابات المجني عليه الشاهد الثالث ....... قاصدين من ذلك قتله وخاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، وهو مداركته بالعلاج وفروا هاربين ، وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب والفزع في نفس المجني عليهم والغير وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر". وبعد أن أورد مؤدى أدلة الثبوت فيها تحدث عن نية القتل في قوله " وحيث إنه عن نية القتل والدفع بانتفائها فإن المقرر أن الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كان وحده لتحمل كل المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذي تم على ارتكاب الجريمة الأخرى ذلك لأن الشريك معروض عليه أن يتوقع كافة النتائج التي يتحمل عقلاً بحكم المجرى العادي للأمور أن ينتج عن الجريمة التي اتفق مع شركائه على ارتكابها ، وإذا كان الثابت أن المتهمين قد اتفقوا مع بعضهم على استعراض القوة أمام المجني عليهم وترويعهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وإلحاق الأذى بهم لفرض سيطرتهم وسطوتهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية " بنادق آلية وأفردة خرطوش" وتوجهوا إلى حيث يقطن المجني عليهم وراحوا يطلقون الأعيرة النارية بكثافة وبصورة عشوائية وعلى المجني عليهم وتحدث بهم إصابات مختلفة قد تؤدي بحياتهم أو بحياة البعض منهم تلك ملفات تسلسله يتصل آخرها بأولها اتصال العلة بالمعلول فكل من كانت له يد في أولى الحوادث، وهي مادية استعراض القوة في الدعوى الماثلة يجعله القانون مسئولا بصفته شريك عن الحوادث وهي مادية استعراض القوة في الدعوى ، ومن ثم فإن وجود المتهمين وضلوعهم في جريمة استعراض القوة كاف وحده لأخذهم قانوناً بقصدهم الاحتمالي فيما يتعلق بجريمة القتل على اعتبار أنهم كان عليهم أن يتوقعوا كل ما حصل أن لم يكونوا قد توقعوه فعلاً ورحبوا به وتتحقق مسئوليتهم في القتل بينهم الاحتمالية ، ومن ثم يكون الثابت في عقيدة المحكمة أن نية إزهاق روح المجني عليهم قد توافرت لدي المتهمين ، وليس هناك ما يحول دون أن تنشأ هذه النية لدى الجناة حال ارتكابهم واقعة استعراض القوة بما لا يدع مجالا للشك في توافر نية إزهاق روح المجني عليهم لدى المتهمين ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ". لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو في طبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه، وحتی تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ، ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوي ، وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم ، وكان من المقرر أن القصد الاحتمالي وهو نية ثانوية تختلج بها نفس الجاني قوامه أن يتوقع أن فعله يمكن أن يحدث النتيجة الإجرامية التي لا يتغياها بالدرجة الأولى ، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل مستوياً لديه حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها بما يوفر لديه قبول تحقيقها ، ومن ثم يجب لتوفر القصد الاحتمالي في جريمة القتل العمد أن يكون الجاني قد توقع وفاة المجني عليه كأثر ممكن لفعله ، وأن يقبل ويرضى بتحقق هذه النتيجة ، وينبغي على الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية استناداً إلى توافر القصد الاحتمالي لديه أن يعنى بالتحدث استقلالاً عن اتجاه إرادته نحو إزهاق روح المجني عليه ، متمثلاً في قبوله تحقق هذا الغرض إلى جانب الغرض الأول الذي استهدفه بفعله ، وأن يورد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه ، فلا يكفيه في هذا المقام التحدث عن استطاعة المتهم التوقع أو وجوبه ، بل يجب عليه أن يدلل على التوقع الفعلي وقبول إزهاق روح المجني عليه ، وأنه وإن كان صحيحاً أنه يكفي للعقاب على القتل العمد أن يكون الجاني قد قصد بالفعل الذي قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذي انتواه قد أصاب غير المقصود - سواء أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ في شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ في توجيه الفعل - إلا أنه يجب بالبداهة أن تتحقق نية القتل بادئ ذي بدء بالنسبة إلى الشخص المقصود إصابته أولاً بالذات ، ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعنين ، لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفوه ، ذلك أن وجود خصومة بشأن دراجة بخارية وتحرير محضر بسرقتها وقيام الطاعنين بالذهاب إلى المجني عليهم ....... ، ....... و...... مزودين بأسلحة نارية وإطلاقهم منها أعيرة نارية مما أدى إلى وفاة المجني عليها شقيقة ...... وإصابة المجني عليه ...... ، لا يفيد حتماً أن الجناة انتوا إزهاق روح أياً من المجني عليهم لاحتمال أن لا تتجاوز نيتهم في هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدي ، كما أن الحكم قد وقف عند حد التدليل على توافر هذه النية في حقهم على إمكان توقع تحقق وفاة المجني عليهم كأثر لفعل الطاعنين - باعتبار أن ذلك من النتائج المألوفة - دون أن يعنى بالكشف عن توافر التوقع الفعلي لدي الطاعنين واتجاه إرادتهم نحو إزهاق روح المجني عليهم ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في هذا الصدد . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن دون المحكوم عليهما الآخرين لكون الحكم بالنسبة لهم غير نهائي لصدوره عليهما غيابياً.

ومن حيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ولا يحتاج إلى تحقيق موضوعي بعد ضم المفردات.

ومن حيث إن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه وعلى إثر خلافات سابقة بين المتهمين و...... لسبق استيلاء المتهم الثالث على دراجة بخارية مملوكة له ورفضه إعادتها والتعدي عليه بالضرب قام بتحرير محضرين بهاتين الواقعتين ، فاتفق المتهمون وآخرون على التعدي عليه وشقيقيه وتوجهوا إليهم مزودين بأسلحة نارية " أفردة خرطوش وروسي " وقاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموه قبل المجني عليهم وأهالي مساكن عثمان بأن أطلقوا عدة أعيرة نارية، وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وما أن شاهد المتهم الأول ..... المدعو ...... حتى أطلق صوبه عياراً نارياً قاصداً التعدي عليه معتقداً بأنه شخص شقيقه ...... فحاد عن هدفه فأصاب المجني عليها ...... فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلاً ، ولكن الضرب أفضى إلى موتها ، كما أطلق صوب المجني عليه ....... عياراً مماثلاً قاصداً التعدي عليه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقريرين الطبيين المرفقين حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره ، وتم ضبط المتهمين الأول والثالث حال استعمالهما للقوة والعنف مع الضابطين ..... و....... لحملها بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما ، وهو ضبطهما نفاذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة ، وكذا ضبط كل منهما متلبساً بجناية إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

ومن حيث إن الواقعة – على النحو سالف الذكر – ثبتت وتوافرت الأدلة علي نسبتها إلي المتهمين / من شهادة كل من ....... و........ و...... و...... و...... و...... والنقباء / ...... و...... و...... والرائد/ ...... ، ومن إقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة ، وسؤال الطفلة ....... استدلالاً بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها ، وتقريري قسم الأدلة الجنائية ، والتقريرين الطبيين للمجني عليه محمد شوقي إبراهيم.

فقد شهدت / ....... علي أنها حال قيامها ببيع الخبز على الفرش الخاص بها وقيام المجني عليها / ...... ببيع الخبز بجوارها على الفرش خاصتها تَنَاهَى إلى سمعها صوت إطلاق أعيرة نارية كثيفة ثم أبصرت المجني عليه / ....... يقوم بالعدو قادماً من جهة صوت الإطلاق ويلاحقه المتهمون شاهرين أسلحة نارية ثم أطلق الأول عياراً نارياً من سلاحه أصاب المجني عليها وأودى بحياتها.

وشهد/ ........ أنه حال تواجده وشقيقه بمسكنه وعلى إثر خلاف مع المتهمين الثلاثة الأول تناهى إلى سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية كثيفة أسفل مسكنه تلاها سماع صياح المارة بأن شخصاً قد قتل، فتوجه شقيقه إلى مصدر الصياح خوفاً على ثالثهما المتواجد أسفل العقار ثم لحق به ففوجئ به مصاباً من عيار ناري، وأقر له بأن محدث إصابته هو المتهم الأول، وأضاف بأنه قد اختلط على المتهمين شخصه مع شقيقه ........

وشهد / ........ بمضمون ما شهد به سابقه، وأضاف بأنه حال توجهه لاستبيان هوية القتيل ظناً منه أنه شقيقه فوجئ بالمتهم الأول يطلق صوبه عياراً نارياً أحدث إصابته.

وشهد / ........ أنه وحال تواجده بالحانوت الخاص به أبصر المتهم الأول شاهراً سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً صوب المجني عليه ....... فأصاب المجني عليها ....... وأدى إلى وفاتها.

وشهدت / ........ أنها أبصرت المتهمين الثلاثة الأول يلاحقون المجني عليه / ...... ويطلقون صوبه أعيرة نارية ثم أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً فأخطأ هدفه وأصاب المجني عليها ...... وأدى إلى وفاتها.

وشهد/ ....... أنه على إثر خلاف سابق بين شقيقه ..... والمتهمين الثلاثة وحال تواجده بجوار العقار مسكن شقيقه فوجئ بالمتهمين قادمين نحوه شاهرين أسلحتهم النارية ، فقام بالعدو خوفاً منهم فلاحقوه وتناهى إلى سمعه صوت إطلاق أعيرة نارية ، فعاد من حيث ذهب وتقابل مع نجلة المجني عليها / ...... – الطفلة ...... – وقررت له بقيام المتهم الأول بإحداث إصابة والدتها ثم عاد إلى منزله ، وأخبره شقيقه ....... بإطلاق المتهم الأول عياراً نارياً صوبه أحدث إصابته.

وشهد النقيب / ....... بأنه نفاذاً لأمر الضبط والإحضار توجه صوب المتهم الثالث قاصداً ضبطه، وما أن أبصره المتهم حتى حاول إشهار فرد خرطوش كان يحرزه بين طيات ملابسه مهدداً إياه به للحيلولة دون ضبطه، فضبطه مستخلصاً سلاحه، وبتفتيشه عثر على أربع طلقات من ذات العيار.

وشهد النقيب / ...... بمضمون ما شهد به سابقه، وأنه نفاذاً لأمر الضبط والإحضار توجه صوب المتهم الأول قاصداً ضبطه ، وما أن أبصره المتهم حتى حاول إشهار فرد خرطوش كان يحرزه بين طيات ملابسه مهدداً إياه به للحيلولة دون ضبطه ، فضبطه مستخلصاً سلاحه ، وبتفتيشه عثر على خمس طلقات من ذات العيار.

وشهد النقيب / ....... بأنه أبلغ بقيام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية كثيفة بمنطقة سكن المجني عليهم وتمكن من ضبط المحكوم عليهما الرابع والخامس وبحوزتهم أسلحة نارية وأضاف أن تحرياته دلت على أنه وعلى إثر خلاف سابق بين المتهمين والمدعو ...... أحرز الأول فرد روسي والباقون أفردة خرطوش، وبتاريخ الواقعة توجهوا إلى منطقة سكن المجني عليه وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة واستعرضوا القوة مما ترتب عليه حدوث إصابة المجني عليهما ...... و........

وشهد الرائد/ ....... بأن تحرياته السرية دلت على حدوث الواقعة على نحو ما قرره سابقه.

وأقر المتهم الأول ....... بتحقيقات النيابة العامة بإطلاق أعيرة نارية من فرد روسي.

وبسؤال الطفلة ......... – ۱۲ عام – استدلالاً بتحقيقات النيابة العامة قررت بأنها حال تواجدها رفقة والدتها المجني عليها ....... لبيع الخبز تناهى إلى سمعها صوت إطلاق أعيرة نارية ، فطلبت منها والدتها الصعود لمسكنها وعقب صعودها سمعت أصوات صراخ وأبصرت من شرفة منزلها المتهم الأول ......... شاهراً سلاح ناري مستعرضاً بالشارع وقد تجمع أهالي المنطقة أمام والدتها فهرولت إلى الشارع فوجدتها مصابة بإصابات أدت إلى وفاتها.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها ........ تعزي إلى الإصابة النارية بالصدر والتي حدثت من عيار معبأ بمقذوفات مفردة وأطلقت من سلاح معد لإطلاق مثل تلك النوعية من الأعيرة النارية.

وثبت من تقريري الأدلة الجنائية أن السلاح الناري " فرد خرطوش" والطلقات الخمسة المضبوطة حوزة المتهم الأول سليمة وكاملة وصالحة للاستخدام ويتفقوا في العيار، وأن السلاح الناري " فرد خرطوش" والطلقات الأربعة المضبوطة حوزة المتهم الثالث سليمة وكاملة وصالحة للاستخدام ويتفقوا في العيار.

وثبت بالتقريرين الطبيين - الصادرين من مستشفى ناصر العام ومستشفى معهد ناصر - للمجني عليه ...... إصابته بطلق ناري وتبين وجود جسم غريب " طلقة " مع اشتباه قطع بالأربطة الداخلية بالركبة اليمنى.

وبمرحلة المحاكمة السابقة أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهام وحضر معهم محامي ودفع بانتفاء أركان جريمتي استعراض القوة، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، وبتناقض أقوال شهود الإثبات، وبتطبيق نص المادة ۲٤٥ وتواجد قاعدة الدفاع الشرعي، وبعدم جدية التحريات، وبانتفاء نية القتل في حقهما وأن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى الموت، وعدم توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما، وقدم حافظة مستندات.

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمتي استعراض القوة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين فهو محض دفاع موضوعي يكفي للرد عليه ما أوردته المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها وتؤكد ثبوت ارتكاب المتهمين لما أسند إليهم، ومن ثم فالمحكمة تلتفت عما أثاروه من دفاع في هذا الشأن.

وحيث إنه عما أثاره الدفاع من تناقض أقوال شهود الإثبات فمردود بأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، كما أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما أوردته من أقوال شهود الإثبات وهو ما تقيم عليه قضاءها، مما يكون معه هذا الدفاع غير سديد.

وحيث إنه عن الدفع بتطبيق نص المادة ۲٤٥ وتواجد قاعدة الدفاع الشرعي فهو مردود بأن قالة الدفاع في هذا الصدد لا يبين منها أساس هذا القول من واقع أوراق الدعوى وظروفه ومبناه وما ورد على لسان الدفاع فيما سلف لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يفيد دفعاً جدياً تلتزم هذه المحكمة بالرد عليه ، فضلاً عن ذلك فإن حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه ، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعل الاعتداء ، وإذ كان المستفاد من واقعة الدعوى حسبما اطمأنت إليها هذه المحكمة أن المتهمين هم الذين بادروا المجني عليهم بالتعدي دون أن يصدر منهم أو من غيرهم أي فعل يستوجب الدفاع ، فإن ذلك ينفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال ، ويكون الدفع به في هذا الصدد غير سديد .

وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فإنه قول غير سديد ذلك أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تطمئن إلى جدية التحريات التي حددت في بيان واضح أسباب ارتكاب الجرائم، وأشخاص مرتكبيها، والأسلحة التي استخدمت في ارتكابها، وكيفية ارتكابها، وجاء كل ذلك بما يتفق مع الأدلة القولية والفنية، ومن ثم تطمئن المحكمة إلى هذه التحريات، وتأخذ بها وبأقوال من أجراها باعتبارها معززة ومؤيدة لباقي الأدلة في الدعوى.

وحيت إنه من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان الثابت بيقين هذه المحكمة مما أوردته في بيان واقعة الدعوى ومن أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم والمتهمين الآخرين وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ، ومن ثم فإن ذلك يرتب التضامن في المسئولية بين المتهمين جميعاً واعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ، والتي وقعت بناءً على ارتكابها جناية الضرب المفضي إلى الموت وجنحة الضرب البسيط بأداة.

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء نية القتل فهو دفع في محله؛ ذلك أنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى والتحقيقات وأقوال شهود الإثبات أن المتهمين لم يقصدوا سوی التعدي على المجني عليهم دون إزهاق روحهم، كما أنه لو كانت نية القتل متوافرة لدي المتهمين لاستمروا في موالاة التعدي على المجني عليه ....... سيما وأن إصابته بالركبة اليمنى قد قلصت قدرته على الحركة مما يتيح الفرصة للمتهمين لموالاة التعدي، فإن المحكمة تطمئن إلى عدم توافر نية القتل لديهم ومن ثم تستبعد هذه النية.

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار فهو أيضأ دفع في محله، ذلك إنه من المقرر في تفسير المادة ۲۳۱ من قانون العقوبات أن سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والضرب والجرح يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها ، فضلاً عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان الظاهر من ظروف الدعوى وملابساتها وما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شهود الإثبات يشهد بعدم توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين ، ومن ثم تستبعد المحكمة هذا الظرف.

وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فإنها تعرض عن المستندات المقدمة من الطاعنين، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى.

وحيث إنه لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ؛ إذ نصت المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية أن من حق المحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ويقصد بالوصف القانوني إخضاع الفعل المادي المنسوب للمتهم لنص معين من نصوص قانون العقوبات ، فالمحكمة ليست مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة ، بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح ؛ لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع إلى التكييف القانوني الجديد ما دامت قد استندت في تغيير وصف الجريمة إلى استبعاد بعض عناصر الواقعة الإجرامية المرفوعة بها الدعوى. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة على نحو ما سبق قد انتهت إلى استبعاد نية القتل وظرف سبق الإصرار في وقائع الدعوى المطروحة عليها، ومن ثم ترى تعديل وصف الاتهام بالنسبة للاتهام الأول إلى استعراض القوة والتلويح بالعنف والتي وقعت بناء على ارتكابها جناية الضرب المفضي إلى الموت وجنحة الضرب البسيط بأداة وذلك عملاً بحقها المقرر بمقتضى المادة ۳۰۸ سالفة الذكر.

وحيث إن الحكم المطعون فيه – السابق نقضه – قد أغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادتين ۳۷٥ مكرراً ، ۳۷٥ مكرراً/ (أ) من قانون العقوبات – واللتين دان الطاعنين بهما – من ضرورة القضاء في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، ولما كان المحكوم عليهم هم الطاعنين ، فإن هذه المحكمة لا تملك تشديد العقوبة بأزيد مما قضى به الحكم المطعون فيه ويمتنع عليها القضاء بهذه العقوبة. ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، يكون قد ثبت في يقين المحكمة على سبيل الجزم أن المتهمين:–

(١)........

(٢)........

(٣)........

في أيام ١٠ من مارس ، ٢٦ من نوفمبر ، ٣ من ديسمبر من عام ٢٠١٣ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية :–

المتهمون جميعاً:–

ـــــ استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم ......، ......، ......، و.......، وأهالي مساكن عثمان وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة نارية بأن أطلقوا عدة أعيرة نارية ، وكان من شأن تلك الأفعال والتهديد إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر ، وقد وقعت جناية وجنحة بناء على ارتكابهم تلك الجريمة ، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان :-

ـــــــ ضربوا المجني عليها ........ بأن أطلق الأول صوب ....... عياراً نارياً معتقداً بشخص شقيقه الأول ....... فحاد عن هدفه فأصاب المجني عليها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكن الضرب أفضى إلى موتها حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

ــــــ ضربوا المجني عليه ........ بأن أطلق الأول صوبه عياراً نارياً فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

المتهم الأول:–

ـــــ استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو الملازم أول / ....... – معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة – لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وهو ضبطه نفاذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، وكذا ضبطه بجناية إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص متلبس بها، ولم يبلغ من ذلك مقصده حال حمله سلاح ناري.

المتهم الثالث:–

ــــــ استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو النقيب / ...... – معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة – لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وهو ضبطه نفاذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، وكذا ضبطه بجناية إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص متلبساً بها، ولم يبلغ من ذلك مقصده حال حمله سلاح ناري.

المتهمان الأول والثالث:–

ـــــ أحرزا أسلحة نارية غير مششخنة " فردين خرطوش، وفرد روسي " بغير ترخيص.

ـــــ أحرزا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة الذكر بغير ترخيص.

الأمر المؤثم بالمواد ۱۳۷ مكرراً (أ)/١ ، ٢٣٦/١ ، ٢٤٢/٣،١ ، ٣٧٥ مكرراً ، ٣٧٥ مكرراً (أ)/٤،٢ من قانون العقوبات ، والمواد ١/١ ، ٦ ، ٢٦/٤،١ ، ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول ، ومن ثم يتعين معاقبتهم بموجب حكم المواد سالفة الذكر عملاً بالمادة ۳۰٤/٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية عملا بنص المادة ۳۱۳ منه .

وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات.

فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة:ــــ بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهمين ....... ، ........ ، ....... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة سنة والمصادرة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.


المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...180&&ja=295631