الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت ( أ ) الجنائيه

الطعن رقم ٨٥١٩ لسنة ٨٩ قضائية

جلسة السبت الموافق ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

برئاسة السيد القاضي / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ، خالــــــد جــــاد

و ممــــــدوح فــــــزاع نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

(١) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة .

(٢) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش ".

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . أثر ذلك ؟

اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره . صحيح . علة ذلك ؟

تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟

عدم ذكر نوع المخدر ومصدر حصوله وأسماء عملائه . لا يقطع بذاته بعدم جدية التحري .

مثال .

(٣) مأمورو الضبط القضائى " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بإذن " " إذن التفتيش . تنفيذه ".

طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له . عدم قيام الضابط بتفتيش مسكن المتهم بعد ضبط المواد المخدرة معه . لا قصور .

(٤) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

إعراض المحكمة عن أوجه الدفاع الموضوعية المقصود منها إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها .

النعي على الحكم في شأن تفتيش السيارة . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منها .

(٥) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

مثال .

(٦) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

النعي على الحكم بخلاف ما هو ثابت بمدوناته . غير مقبول .

مثال .

(٧) نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ٢٠١٨ قسم العجوزة " والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة ٢٠١٨ ".

بأنه في يوم ٣٠ من نوفمبر سنة ۲۰۱۸ بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة .

- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " Fluoro ADB و Fubinaca " الاستروكس في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٦ من فبراير سنة ۲۰۱٩ عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۸/١ ، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند المضاف للقسم الثاني من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن إحرازه المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

فطعن الأستاذ / ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى ١٩ من مارس سنة ٢٠١٩ .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذين / ..... و...... المحاميين .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر قانوناً .

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " الاستروكس " بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن أسبابه جاءت في صيغة عامة معماه ، ولم يبين فيها وقائع الدعوى بياناً كافياً ، ولم يورد مؤدي الأدلة التي عول عليها في قضائه ، وأطرح - بما لا يسوغ - الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مستقاه من مصدر سرى مجهول وخلوها من بيان نوع المخدر وأسماء عملائه ، كما أن الضابط لم يقم بتفتيش منزل الطاعن المأذون بتفتيشه ، والتفت الحكم عن دفاعه القائم على عدم امتلاكه السيارة محل الضبط أو استئجاره لها ، مطرحاً المستندات المقدمة منه بجلسة المحكمة تأييداً لدفاعه ، ودانه الحكم رغم خلو الأوراق من تقرير فني ، وأخيراً أعرضت المحكمة الرد على أوجه دفاعه الجوهرية ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر بها كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم في بيان لواقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه لأسباب قوامها اطمئنان المحكمة إلى جدية تلك التحريات وشخص مجريها وارتأتها كافية ومسوغة لإصدار الإذن وردت على شواهد بطلانه فإنه يعد كافياً وسائغاً لإطراح هذا الدفع ، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه إجراء التحريات بنفسه بل له أن يستعين برجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو ممن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، كما أن عدم ذكر نوع المخدر تحديداً ومصدر حصوله وأسماء عملائه لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط القضائي مأذوناً به فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأي بعد التفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه عدم تفتيش مسكنه المأذون له بتفتيشه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء النقض أن المحكمة إذا اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم أغفاله الرد على ما أثاره من أنه لا يمتلك السيارة المأذون بتفتيشها ولم يستأجرها يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيش تلك السيارة وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من تفتيش شخص الطاعن ، فلا جدوى مما ينعاه في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى والتي تكفي لحمل قضائها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يضحى ولا محل له .

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل تقرير المعمل الكيميائي بأنه بفحص المضبوطات تبين احتوائها على مادة خاص "Fubinaca Bgluoro adp " الاستروكس " خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمة ، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى وكونه منتجاً فيها من عدمه ، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفوع والدفاع الجوهرية التي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...178&&ja=306243