الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت ( أ ) الجنائيه

الطعن رقم ٨١٢٢ لسنة ٨٩ قضائية

جلسة السبت الموافق ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

برئاسة السيد القاضي / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ، ممــــــدوح فـــــــزاع

و هانــــــي صبحــــــي نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

(١) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة .

(٢) أمر الضبط والإحضار . تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الأمر بالضبط في حقيقته أمر بالقبض . ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب . جواز تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانوناً . المادة ٤٦ إجراءات .

مثال لتسبيب سائغ للرد علي الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود التفتيش الوقائي .

(٣) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . خطأ ".

ذكر الحكم تاريخ ضبط الطاعن مخالفاً للثابت بالأوراق . خطأ مادي لا يعيبه . علة ذلك ؟

(٤) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

النعي على الحكم بخلاف ما هو ثابت بمدوناته . غير مقبول .

مثال .

(٥) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

إثارة الدفع ببطلان أمر النيابة العامة بضبطه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .

(٦) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي. ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(٧) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ".

حيازة المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . الفصل فيها . موضوعي . حد ذلك ؟

مثال .

(٨) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟

مثال لما لا يعد طلباً جازماً .

(٩) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

النعي المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .

مثال .

(١٠) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ". محضر الجلسة ".

وجوب تسجيل مصادرة المحكمة لحق الدفاع في طلب مكتوب قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم . خلو محاضر جلسات المرافعة مما يثبت ذلك . أثره : لا إخلال بحق الدفاع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ٢٠١٨ مركز زفتى (والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة ۲۰۱۸).

بأنه في يوم ٣ من سبتمبر سنة ۲۰۱۸ بدائرة مركز زفتى - محافظة الغربية .

١- أحرز بقصد الاتجار جوهراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

٢- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

٣- أحرز سلاح أبيض ( سكين ) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ١٣ من فبراير سنة ۲۰۱۹ عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷/١ ، ٣٤/١ بند (أ) ، ۲ بند ٦ ، ٤٢/١ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم ٢ من القسم الأول والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق ، والمواد ۱/۱ ،٢٥مكرراً/۱ ، ۳۰/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (٦) من الجدول رقم (١) المرفق ، وذلك مع إعمال المادتين ١٧ ، ٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى ٢٦ من فبراير سنة ٢٠١٩ .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في ٦ من إبريل سنة ٢٠١٩ موقعاً عليها من الأستاذ / المحامى .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمتى إحراز جوهرى " الهيروين والحشيش " المخدرين بقصد الإتجار ، وإحراز سلاح أبيض " سكين " دون مسوغ أو مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس بما لا يسوغ وتساند الى صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨ في القضية رقم .... لسنة ٢٠١٨ جنايات أمن دولة طوارئ مركز .... رغم أنه لاحقا لواقعة الضبط التي تمت بتاريخ ٣/٩/٢٠١٨ كما ورد بأمر الإحالة ومدونات الحكم ، ولم تطلع المحكمة على أمر الضبط والإحضار الصادر بحقه سند القبض ولم تقف على استيفائه لشرائطه القانونية ، وعول في قضائه على أقوال ضابطي الواقعة رغم التجهيل بمكان الضبط واستحالة حدوث الواقعة على نحو ما ورد بأقوالهما ، ولم يدلل على توافر قصد الإتجار لديه ، ولم تجبه المحكمة إلى طلب استخراج شهادة من الوحدة المحلية وإجراء معاينة لمحل الضبط الموصوف بمحضر الاستدلالات ، وخلا محضر الجلسة من إثبات طلب انتقال هيئة المحكمة أو أحد اعضائها لإجراء معاينة لمحل الواقعة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة استقاها من أقوال ضابطي الواقعة وما ثبت بتقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي ، والصورة الرسمية من تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم ..... لسنة ٢٠١٨ جنايات أمن دولة طؤارى مركز ..... المقيدة ضد الطاعن ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .


لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : " أنه في غير محله إذ المقرر وفق المادة ٤٦ من قانون الاجراءات الجنائية أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه وإذ كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق سبق صدور أمر من النيابة العامة المختصة بضبط المتهم وإحضاره في القضية رقم ..... لسنة ٢٠١٨ .... مركز..... صدر بتاريخ ٢٥/٩/ ٢٠١٨ ومن ثم فإن ما قام به شاهدي الاثبات يتسق مع صحيح القانون إذ التفتيش في هذه الحالة هو حق مقرر قانوناً لمأمور الضبط القضائي ويحاج المتهم قانوناً بما يسفر عنه من جريمة وهو ما يضحى معه قول المتهم في هذا الشأن لا سند له من القانون ومن ثم ترفضه المحكمة " ، وما قال به الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن إذ أنه ما دام الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، فإن تفتيشه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً ، لأن الإذن بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب وفي سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد أصدرت أمراً بضبط وإحضار الطاعن بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨ فى القضية رقم .... لسنة ٢٠١٨ جنايات ..... مركز ..... تم تنفيذه بمعرفة ضابطي الواقعة بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٨ الساعة الرابعة صباحاً فإن الحكم إذا ما تناهى بعد ذلك إلى القول بأن الضبط تم بتاريخ ٣/٩/٢٠١٨ نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبط المتهم الصادر بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨ ، لا يعدو في صورة الدعوى أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها من تسويغ القبض على الطاعن وتفتيشه فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أمر الضبط والإحضار الصادر في حق الطاعن فلا يقبل منه الادعاء بعدم اطلاع المحكمة عليه ، ومن ثم فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه لعدم اشتماله على البيانات المنصوص عليها في المادة ١٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمأن إليه بغير معقب وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام أنه يقيمها على ما ينتجها ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الإتجار في قوله : "...... وإذ كان ذلك وكانت الاوراق تحمل بين جنباتها ما يؤكد بيقين قيام هذا القصد الاتجار لدى المتهم إذ أنه اتخذ من مكان ناء عن الناس مرتعاً له وضبط بذلك المكان وبحوزته عدد من قطع جوهر الحشيش المخدر بعد أن أتم تقطيعها معداً إياها للبيع كما ضبط بحوزته عدد آخر من اللفافات تحتوى على الهروين المخدر ويعده للبيع أيضاً فضلاً عن سكين محترق عليه آثار لمادة الحشيش المخدر وهو ما يؤكد أن حيازته وإحرازه لتلك المواد جميعاً لم تكن إلا بقصد الاتجار بها وهو ما تاخذه به المحكمة " ، وكانت المحكمة – على السياق المتقدم - قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إِحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .


لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر معه محام استهل مرافعته بطلب استخراج شهادة من الوحدة المحلية لقرية سند بسط لبيان عما إذا كان المتهم يمتلك منزل بتلك الناحية وتكليفها بإجراء معاينة لمحل الضبط الموصوف بمحضر الاستدلالات واختتم مرافعته طالبا البراءة دون أن يعاود التمسك بالطلب المشار إليه ، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه وهو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته فإن ما يثيره الطاعن بقالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هى أعرضت عنه والتفتت عن إجابته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك ، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...186&&ja=306152