نص التشريع

القانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠

في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :

مادة(١):
مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر ، يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه ، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات .

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين .

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد .وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين .

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة .

مادة(٢):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة (١) من هذا القانون ، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة .

مادة(٣):
يُلغــي القـــرار بقــــانـون رقــم ١٠١ لسنة ٢٠١٥ في شــأن مكــافحــة أعمـــال الإخــلال بالامتحــانات .

مادة(٤):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في٢٧صفر سنة١٤٤٢هـ
( الموافق١٤أكتوبر سنة٢٠٢٠م) .
عبد الفتـاح السيسـي


المصدر
https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=417583