نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ٢٩ (مكرر) - السنة الستون
٢٨ شوال ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٢ يوليه سنة ٢٠١٧م


قانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٧
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٣، ٢٤) من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، النصوص الآتية:

مادة (١٧):

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد (٢، ٣، ٤، ٥، ٧) من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

مادة (١٨):

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين (١٧، ١٩) من هذا القانون، يعاقب بالسحن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتى تُجرى فيها أى عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.

مادة (١٩):

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

مادة (٢٠):

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أيًا من الأحكام الواردة فى المادة (٦) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة، أو الحكم بقيمته فى حالة عدم ضبطه.
ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (٦) من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢

مادة (٢٣):

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أى حكم من أحكام هذا القانون.

مادة (٢٤):

يجوز للمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وبالتدابير الآتية أو بعضها.

١ - الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

٢ - غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيًا إذا لم تكن من المنشآت الطبية.

٣ - وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

٤ - نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٨ شوال سنة ١٤٣٨هـ
(الموافق ٢٢ يوليو سنة ٢٠١٧م).

المصدر

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=379541