الطعن رقم ٢٤٧٠٦ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/١١/٠٦

العنوان : إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .


الموجز : عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه . إيراده ما يكفى بياناً لمضمون هذا التقرير. كاف . المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع أو المستندات . مفاده: اطراحها. مثال .



الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت ( أ ) الجنائيه

الطعن رقم ٢٤٧٠٦ لسنة ٨٨ قضائية

جلسة السبت الموافق ٦ من نوفمبر سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

برئاسة السيد القاضى / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ، خالــــد جــــاد

نواب رئيس المحكمة و شـــــــريف لاشيـــــن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

(١) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه . إيراده ما يكفى بياناً لمضمون هذا التقرير. كاف .

المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع أو المستندات . مفاده: اطراحها.

مثال .

(٢) إثبات " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . حد ذلك ؟

عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات كل الشهود إن تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه .

للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .

لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . علة ذلك ؟

(٣) أسباب الإباحة " الدفاع الشرعى " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى. " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . شرط ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز امام محكمة النقض .

مثال .

(٤) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي . ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردتها .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة في الحكم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . التفاتها عنه مفاده إطراحها .

الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز امام النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق محاكمته في الجناية رقم ..... لسنة ٢٠١٣ مركز إهناسيا " والمقيدة بالجدول الكلى ..... لسنة ۲۰۱۳ ".

بأنهما في يوم ٢٨ من مارس سنة ۲۰۱۳ بدائرة مركز إهناسيا - محافظة بني سويف .

١- قتلاً عمدا مع سبق الإصرار المتوفي إلي رحمة مولاه / ...... بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض أدوات " عصي شوم " للتعدي علي المتوفي وما أن ظفرا به أثناء المشاجرة التي نشبت بين الطرفين حتي قاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام الأدوات آنفة البيان وإحداث إصابته برأسه وباقي أعضاء جسده الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وذلك على النحو الوارد بالأوراق .

٢- أحرزا بغير ترخيص أدوات " عصي شوم " دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية .

وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعت زوجة المجني عليه بوكيل عنها قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل في ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠١٨ عملاً بالمادة ٢٣٦/١ من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱ ، ٢٥ مكرراً /١ من القانون رقم ٣١٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (۷) من الجدول رقم (١) المبين بالقانون الأول ، وذلك مع إعمال المادة ۳۲/٢ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات مع إحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف . وذلك بعد ان عدلت وصف التهمة الأولى إلى أنه :- ضرب وآخر سبق محاكمته المجني عليه ...... بأن اعتديا عليه بأداة " عصي شوم " فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته .

فطعن الأستاذ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى ٢١ من أكتوبر سنة ٢٠١٨ .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ المحامى .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ


المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اكتفى بإيراد نتيجة تقرير الصفة التشريحية التي عول عليها كدليل إثبات دون بيان مضمونها ، ومؤدى ما جاء بمذكرة النيابة العامة المشار إليها في هذا التقرير ، وأحال في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الأول على الرغم من اختلاف أقوالهما ورغم أنه لم يشاهد الواقعة وقت حدوثها وجاءت أقواله نقلاً عن الشاهد الأول ، هذا وقد تمسك دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة بقيام حالة الدفاع الشرعي عن نفسه إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يواجهه ، ويخالف الثابت بأقوال الضابط شاهد الإثبات الثالث بالتحقيقات ، ولم يعن بتمحيص ما ساقه من قرائن وما قدمه من مستندات تدليلاً على دفاعه بنفي الاتهام في حقه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .



ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، ودلل على ثبوتهما في حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه وأبرز ما جاء به من أن :"..... إصابات المجنى عليه بالرأس هي إصابات رضية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها وهى جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة وتعزى الوفاة إلى الإصابات الرضية بالرأس وما أحدثته من كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ وتوقف المراكز الحيوية بالمخ عن العمل انتهى بالوفاة ".


لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعى أن هناك تصويراً أخر للحادث يخالف التصوير الذى ورد في مذكرة النيابة – حسبما حصلها تقرير الصفة التشريحية - ، وكان ما حصله الحكم من هذا التقرير ما يكفى بياناً لمضمون هذا التقرير ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليليه ويستقيم قضاؤه ، هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بإيراد نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه ، كما أنها لم تكن في حاجة إلى أن تورد مؤدى ما جاء بمذكرة النيابة المشار إليها بهذا التقرير ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا فضلاً عما هو مقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئناناً إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، وكان الحكم قد اعتمد في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها وتقرير الصفة التشريحية ، ومن ثم فلا يعيبه – من بعد – إغفاله الإشارة إلى ما تضمنته مذكرة النيابة للطب الشرعي طالما أنها لم تكن بذى أثر في تكوين عقيدة المحكمة .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الشاهد الأول له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ما دام الطاعن لا يجادل في أن شهادة الثاني كانت نقلاً عن الأول متى تبينت المحكمة صحتها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشاهدين في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب .



لما كان ذلك ، وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبها عليها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولما كان البين من مراجعة شهادة الضابط ...... مجرى التحريات بالتحقيقات في المفردات المضموم منها صورة رسمية أن ما أطلقه المجنى عليه من أعيرة نارية كان في الهواء ولم يكن صوب الطاعن أو غيره خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه من أن إطلاق الأعيرة النارية كان صوبه إذ أن هذه العبارة الأخيرة وإن قال بها الضابط نقلاً عن المتهم السابق محاكمته ...... أثناء القبض عليه إلا أنها لم ترد على لسانه كشهادة ، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من مخالفته للثابت بشهادة الضابط بالتحقيقات حال نفيه لحالة الدفاع الشرعي لا يكون له من محل .


لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على نفى الاتهام ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .


المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...971&&ja=303489