التمييز بين الإفلاس والتفالس

بينما يمثل الإفلاس نظاما قانونيا ينتمي إلى القانون التجارى, فإن التفالس جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات. وقد فضل قانون التجارة الكويتي الذي تضمن نصوص التجريم استعمال تعبير جرائم الإفلاس وليس التفالس. أما المشرع المصري فقد نظم أحكام الإفلاس كنظام تجارى فى المواد من195 إلى 419, بينما اخضع قانون العقوبات التفالس للتجريم فى المواد من 328إلى 335.على العكس من ذلك تضمن قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 جرائم الإفلاس فى الباب الخامس منه المادة 788 حتى المادة 800.

ويتخذ التفالس صورتين, التفالس بالتدليس المعاقب عليه بوصف الجناية والتفالس بالتقصير الذي قرر له القانون عقوبة الجنحة.فبالاضافة إلى الحماية المدنية التى قررها المشرع فىالقانون التجارى للدائنين فى جميع
الحالات, أضاف القانون حماية جنائية لهؤلاء الدائنين فى بعض الحالات.
وتتمثل الحماية القانونية المقررة للدائنين من الإفلاس وفقا للقانون التجارى فى تعين سنديك يشرف على التفليسة وفى غل يدالمدين التاجر عن التصرف فى أمواله. يضاف إلى ذلك تقرير بطلان التصرفات الضارة بالدائنين وإشراف ا لقضاء عن طريق تعيين مأمور للتفليسة ووضع نظام لتحقيق الديون ونظام للتصفية وللتظلم والطعن على الأحكام الصادرة فى مواد التفليسة.